السنة
2018
الرقم
706
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  وهدى مرعي

 

المستأنــــــــــف :  1. شاهين وصفي طاهر عارضة

                 2. وليد وصفي طاهر عارضة

                وكيله المحامي رائد ابو عزيزة/ جنين

 

المستأنف عليهزيد عبد القادر على عارضة/ جنين

                وكيله المحامي نضال ابو الرب/ جنين 

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية 366/2015 الصادر بتاريخ 17/4/2018 والمتضمن حكم المحكمة بمبلغ 53747 شيكل.

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة، وفيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الاستئناف وحاصله القول بان المحكمة اخطات في الحكم على المستأنف بدفع المبلغ استنادا الى المادة 37 من قانون العامل اذ ان الشاهد احمد نجيب عارضة اكد بان المدعي كان يعمل لديه هو في تربية الدجاج وانه استمر في العمل الى ان تركه بسبب انفلونزا الطيور.

 و برجوع المحكمة الى البينة المقدمة فان الشاهد امجد عبد القادر العارضة يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهما وانه بدأ العمل في عام 2005 وحتى عام 2015 براتب 2200 شيكل دون ان يعطل يوم الجمعة وانهم طردوه من عمله لانهم اخبروه بعدم رغبتهم في تشغيله وانه لم يكن ياخذ اجازاته السنوية ولم يكونا يدفعان له بدل الاعياد و بدل يوم الجمعة .

ثم قال بانه لا يعرف تاريخ تاسيس  المزرعة الخاصة بالمدعي عليه الثاني ولكنها موجودة قبل عام 2008 بفترة طويلة وان احمد نجيب العارضة شريك للمدعى عليه الثاني وانهم تابعون لوليد وصفي وان المدعي لم يعمل مع احمد نجيب العارضة نهائيا وان المدعي كان شريكا مع وليد العارضة المدعي عليه الثاني في عام 2014 حتى 2015 وانه كان موجودا عندما قام المدعي عليهما بطرد المدعي عندما اخبراه بانه لا يلزمهما.

اما الشاهد اسلام عبد القادر العارضة فانه يقول بان المدعي كان يعمل مع المدعى عليهما وان العلاقة بينهما علاقة عمل وان المدعي بدا عمله منذ عام 2005 وحتى 2015 وان المدعى عليهما طردا المدعي من العمل وان احمد العارضة الذي عمل معه المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه الثاني وان العمل كان خاصا بالمدعى عليه الثاني وان المشرف هو المدعى عليه الثاني وانه شاهد المدعى عليه الثاني وهو يدفع الاجرة للمدعي بواقع 2200 شيكل.

اما الشاهد خالد وليد العارضة فانه يقول بانه كان يعمل هو والمدعي لدى المدعى عليهما في بلدة عرابة وانهما كانا يعملان معا في مزرعة العجول و الدجاج و ان المدعي عمل منذ 2005 و حتى 2015 وان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه ولم يحصل على مكافاة وانهم كانوا يعملون في الاعياد دون بدل ولم يكونوا يحصلون على اجازات سنوية وانهم كانوا يعملون يوم الجمعة دون بدل.

ثم عاد وقال بانه لا يعلم ان كان المدعى عليهما طلبا منه عدم العودة الى العمل وان المدعي ترك العمل لمدة عام ثم عاد للعمل فيما بعد انتهاء السنة وان المدعي عمل مع احمد نجيب العارضة ولكن صاحب العمل وليد وشاهين وان احمد نجيب كان شريكا هو و المدعي عليهما في الدجاج وان المزرعة لوليد.

اما الشاهد احمد عدنان العارضة فانه يقول بانه عمل هو و المدعي لدى المدعى عليهما وانه بدا العمل هو والمدعي في عام 2004 وانه ، أي الشاهد ، ترك في عام 2008 وان المدعي ترك العمل لمدة سنة او سنة ونصف ثم عاد.

 وبالرجوع الى بينة المدعى عليهما فان الشاهد طاهر محمد العارضة يقول بان المدعي عمل لدى المدعى عليهما في مزرعة العجول الخاصة بهما منذ عام 2014 وانه لم يكن للمدعي عليه الثاني مزرعة في عام 2005 وان المدعي عمل في ذات المزرعة منذ عام 2008 وحتى 2011 لدى احمد نجيب العارضة وليس لدى المدعى عليهما.

ثم قال بان المدعى عليهما قاما بتاسيس المزرعة في عام 2006 لتربية الدجاج والعجول وان المدعي عمل لدى احمد نجيب العارضة وليس لدى المدعى عليهما.

 فان المحكمة تشير الى ان الشاهد اعلاه يتناقض مع نفسه لانه يقول في موضع بان المدعى عليه الثاني لم يكن له مزرعة في عام 2005 ثم يعود ويقول بان المدعى عليه الثاني اسس المزرعة في عام 2006 .

اما الشاهد بهاء الدين العارضة فانه يقول بان المدعى عليه الثاني انشا مزرعة عجول في عام 2008 وان المدعي عمل لدى احمد نجيب العارضة في بركسين لتربية الدجاج البياض وان المزرعة المذكورة تعود الى احمد العارضة لوحده.

اما الشاهد احمد نجيب العارضة فانه يقول بان المدعى عليه الثاني انشأ المزرعة في عام 2006 وان المدعي كان يعمل لدى الشاهد في الدجاج وان المدعى عليه وليد هو شريك أي شريك الشاهد وان المدعي عمل منذ منتصف عام 2006 ولغاية 2008 وانه سافر بعد ذلك.

فان  الشاهد احمد نجيب العارضة اكد بانه هو والمدعى عليه الثاني شركاء في المزرعة منذ عام 2006 .

وبالتالي فان ذلك يؤكد بينة المدعي ويكون معه القول بان المدعى عليهما غير مسؤولين عن عمل المدعي غير وارد.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات عندما حكمت ببدل الاعياد الدينية على الرغم من ان الشهود اكدوا بانه كان يتقاضاها في بعض الاحيان وانه اخذ عيدية مرة واحدة.

 فانه غير وارد لان العيدية لا تعني دفع الاجرة عن الاعياد و لان القول بانه كان يتقاضى البدل احيانا لا يمكن اعتماده للقول بانه كان يتقاضى البدل دائما.

اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة اخطات لانها لم تحسم مدة السنة و النصف  التي اشار اليها شهود المدعي فانه في محله لان غياب المدعي عن العمل المدة المذكورة لا يجوز معه احتسابها مدة عمل.

اما السبب الرابع وحاصله القول بان المدة التي تم انشاء المزرعة فيها هي منذ عام 2006 فانه غير وارد لان جميع الشهود اكدوا بانه بدا العمل في عام 2005.

اما السبب الخامس وحاصله القول بان المحكمة اخطات في الحكم ببدل العطلة الاسبوعية وانه لم يثبت بانه كان يعمل ايام الجمعة.

 فانه غير وارد لانه وان كان لا يعمل يوم الجمعة فانه لم يدفع اجر اليوم المذكور وبالتالي فانه كان يتوجب اعتبارها عطلة مدفوعة الاجر.

اما السبب السادس وحاصله القول بان المحكمة اخطات في الحكم بان مدة العمل 8 سنوات وسبعة شهور لان المدعي لم يكن منتظما في عمله لدى المستأنف خلال فترة عمله وانه لم يثبت بانه كان يعمل لدى المستأنف وهو ما تؤكده شهادات معظم الشهود.

 فان السبب المذكور يعتبر غير وارد لان جميع اقوال الشهود يثبت منها بان المدعي كان يعمل بشكل منتظم لدى المدعى عليه وانه تغيب سنة ونصف.

 وبالتالي و بما انه عمل منذ 2005 وحتى 2015  فان مدة عمله تكون عشر سنوات يخصم منها مدة سنة ونصف فيكون الاحتساب الوارد في  قرار المحكمة واقعا في محله.

اما السبب السابع وحاصله القول بان المحكمة اخطات في الحكم بالتضامن والتكافل لانه ثبت بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه الثاني وان المدعى عليه الاول كان يعمل لدى المدعى عليه الثاني.

 فانه في محله لان شاهد المدعي وهو الشاهد اسلام عبد القادر العارضة اكد بان صاحب العمل هو المدعى عليه الثاني و ان المدعى عليه الاول كان يعمل لدى المدعى عليه الثاني الامر الذي كان يتوجب معه حصر الحكم في المدعى عليه الثاني.

اما السبب الثامن وحاصله القول بان المدعي عمل بما لا يزيد على سنة او اكثر حسب شهود المدعى عليهما فانه في غير محله لانه ثبت من  شهود المدعي ومن باقي شهود المدعى عليهما المفصلة اعلاه بانه عمل المدة المشار اليها.

اما السبب التاسع وحاصله القول بان المحكمة اخطات في بناء حكمها على افادة الشاهد خالد عارضة لانه كان عمره 9 سنوات ، فانه غير وارد لان العبرة في تاريخ الادلاء بالافادة وليس بتاريخ الواقعة ما دام كان مميزا في تاريخ الواقعة و كان بالغا سن الرشد في تاريخ الادلاء بالافادة.

اما السبب التاسع وحاصله القول بان المحكمة اخطات بالحكم بمبلغ 400 دينار اتعاب محاماة فان المحكمة تقرر رد السبب المذكور لان المحكمة قدرت الاتعاب على ضوء الجهد المبذول و لان المبلغ المذكور متفق مع الجهد.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف المقدم من المستانف الاول موضوعا و تعدل القرار المستانف ليكون الحكم بالزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ 53749 شيقل للمدعي و رد الاستئناف المقدم من المستانف الثاني موضوعا و التصديق على القرار المستانف فيما عدا ذلك مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/2/2019.                  

 

الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة