السنة
2018
الرقم
834
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستانفين : 1- مصطفى شكري لطفي قاسم/ الجديرة

2- رامي شكري لطفي قاسم/ الجديرة

3- انور مصطفى عبد الله العبد/ الجديرة

                       وكيلهم المحامي حسين عطية/ رام الله

المستأنف عليه :  محمد حسين عودة حسن برجس بصفته الشخصية والارثية عن باقي الورثة للمرحومة رهيفة برجس وبصفتها عن ورثة والدها المرحوم مصطفى قاسم/ الجديرة

                   وكيلها المحامي شفيق شلش و سوزان ضبان/ رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستانفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن قاضي محكمة تسوية اراضي الجديرة في الطلب المستعجل رقم 1/2018 المتفرع عن الاعتراض 56 و 45/2018 القاضي بمنع او وقف المستدعى ضدهم وكل من يأتمر بأمرهم عن كافة أعمال البناء في قطعة الارض 59 حوض 7 الجديرة لحين تصديق جدول الحقوق.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار باطل وصادر عن جهة غير مختصة.

2.  ان القرار مخالف للمواد 102 و 103 و 104 و 105 من الاصول والمادة 113.

3.  ان القرار لا يستند الى بينة قانونية وصدر بناء على مزاعم لا تستند الى اساس وضد وزن البينة ومتناقض.

4.  ان القاضي اخطأ في قراره للمساس باصل الحق.

5.  ان القرار صادر في طلب مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه ولا يملك الصفة كون حصته اقل من 51%.

6.  ان الارض تم تضمينها لناس اخرون وهم من قاموا باعمال البناء على نظر من المستدعي وموافقته ولا مبرر للقرار وان المحكمة لم تعتمد على مرفقات الادعاء في محكمة التسوية ولا يوجد ضرر ولا يوجد استعجال.

7.  ان المحكمة اخطأت في الاعتماد على شهادة المستدعي غير المنتجة.

8.  ان الكفالة المقدمة غير اصولية ومشوبة بالجهالة.

 

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

· من جانبه تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية انكر اسباب الاستئناف مبديا اختصاص قاضي التسوية بالنزاع والطلب وطالب برد الاستئناف وتاييد القرار المستأنف.

بالمحاكمة الجارية علنا، في 5/11/2018 تقرر شطب الاستئناف لتبلغ وكيل المستانفين وعدم حضوره ثم في 30/1/2019 تقرر تجديد الاستئناف وقبوله شكلا وكررت وكيلة المستأنفين لائحة الاستئناف وكررت وكيلة المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الاوراق للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم حيث جرى تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول.

المحكمه

بالتدقيق و المداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة في محكمة التسوية والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

1.  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب وبطلان الحكم كونه صادر عن جهة غير مختصة فاننا وعلى الرغم من عدم تبيان المستانفين كيف ان المحكمة مصدرة الحكم غير مختصة واي المحاكم هي المختصة الا اننا نجد ان المستأنف عليه تقدم باعتراضين على جدول الحقوق الاول حمل رقم 45/2018 والثاني 56/2018 وذلك ضد المستانفين معترضا على تسجيل الارض رقم 59 حوض 7 من اراضي الجديرة باسم المستانفين ثم تقدم بالطلب الصادر فيه الحكم المستأنف طالبا وقف المستانفين عن اعمال البناء في قطعة الارض لحين البت بالاعتراضين، وبالرجوع الى احكام المادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه نجدها قد حصرت صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق بمحكمة التسوية فقط ونصت كذلك على وجوب احالة اية قضية منظورة امام المحاكم النظامية بخصوص ارض او ماء أعلن بمنطقتها التسوية الى محكمة التسوية المختصة، كما نصت ذات المادة على صلاحية محكمة التسوية بتقرير وضع اليد على اية ارض لحين البت بالاعتراض وصلاحية توقيف اية معاملة تسجيل بارض تم اعلان التسوية بها ولما كانت الارض محل الحكم المستأنف قد خضعت لاعمال التسوية بموجب أمر التسوية وعلقت الاحواض فيها في 7/2/2018 وفق الجدول المرفق مع لوائح الاعتراضين المذكورين فتكون محكمة التسوية هي المختصة حصرا في نظر اية طلبات او اعتراضات تتعلق بهذه الاراضي الخاضعة ضمن منطقة التسوية ولا صلاحية واختصاص للمحاكم العادية في ذلك بصريح النص في قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته وعليه يكون هذا السبب وما ارتبط به من اسباب اخرى واجبة الرد.

2.  وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب ومخالفة المواد 102 و 103 و104 و105 و 113 من قانون الاصول فاننا نجد ان هذا النعي جاء عاما مبهما لم يبين المستانفين وجه الخالفة وكيف ان الحكم جاء باطل لمخالفته لتلك المواد مما يعيب على هذا السبب الجهالة وينفي عنه صحة ان يكون صالحا كسبب للطعن ويوجب رده سيما ان باقي الاسباب قد عالجت بعض من تلك المواد.

3.  وبخصوص الاسباب (3و4و5و6و7) من ملخص الاسباب المرتبطة جميعها بالبينة المقدمة امام قاضي محكمة الدرجة الاولى والمساس باصل الحق وشهادة المستدعي لنفسه فاننا نشير الى ان المستدعي/ المستأنف عليه تقدم بطلبه الصادر فيه القرار المستأنف لوقف العمل والتصرف في قطعة الارض 59 حوض 7 من اراضي الجديرة على سند من القول ان المستانفين شرعوا بعد بدأ اعمال التسوية في العمل بقطعة الارض خاصة المستأنف عليه التي قام المستانفين بضمها الى ارضهم وقدم في سبيل اثبات طلبه نفسه للشهادة حيث قال انهم قاموا بضم قطعة الارض خاصته الى قطعتهم وقاموا بتجريفها للبناء عليها أول امس وانه تقدم باعتراض على قطعة الارض وقدم حجة حصر ارث 61/152/41 واخراج قيد وكفالة عطل وضرر وصدر الحكم المستأنف ومن ظاهر هذه البينة يتبين بان المستأنف عليه يملك حصصا ارثية في قطعة الارض محل الطلب وهذا ثابت من اخراج القيد وحصر الارث المبرزين امام محكمة التسوية وكذلك ثابت ان المستانفين قد باشروا اعمال تجريف وبناء في قطعة الارض وهذا ثابت من اقوال المستأنف عليه التي يجوز الاستناد اليها في الطلب المستعجل المقدم بحضور فريق واحد وكذلك ثابت من اقرار المستانفين بالاستئناف خاصة بالسبب (6) من ملخص الاسباب اذ اقروا بالبناء على الارض وانهم ضمنوها للغير وان الارض ايضا محل نزاع بين الطرفين وتقديم المستأنف عليه اعتراضين على التسجيل امام مأمور التسوية ما زالا منظورين ولم يتم الفصل فيهما وبالتالي من ظاهر هذه البينة يتبين وجود مصلحة وصفة للمستانف عليه لتقديم الطلب كما يتبين وجود حق له يخشى عليه ولوجود ضرر محتمل طالما شرع المستانفين بالعمل بالأرض وهي محل اعتراض مما يوجب بالتالي رد جميع هذه الاسباب ولا دخول في اصل الحق من هذا الجانب اذ ان قاضي التسوية لم يبين لمن تعود الملكية بالارض انما اوقف العمل فيها لحين البت بالاعتراضات المقدمة من المستأنف عليه مما يوجب رد هذه الاسباب جميعا.

4.  وبخصوص السبب (8) والكفالة فإننا نشير الى ان الكفالة ليست شرطا لغايات اصدار القرار المستأنف وعليه استناد المحكمة على الكفالة لاصدار الحكم لا يعيب الامر والكفالة هي مصادق على ملاءة الكفيل من الغرفة التجارية في القدس ولا جهالة فيها فأسماء المستانفين مدونة من خلالها وارقام الاعتراضات واسم الكفيل وعنوانه وهي كفالة غير محددة المقدار مما يوجب رد هذا السبب.

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستانفين بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 6/ 2 /2019.