السنة
2018
الرقم
1144
تاريخ الفصل
24 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو

 

المستأنف : النيابة العامة - نابلس عن :-

1- مدير سلطة المياه بالإضافة لوظيفته

2- وزير المالية بالإضافة لوظيفته

3- رئيس مجلس الوزراء بصفته الوظيفية

4- النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم :1- حسني محمد قاسم شنابلي بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً عن منال فايز حامد الشنابلة وحنان فايز حامد شنابلة بموجب الوكالة العامة سجل (907) صفحة رقم (48/2009) الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 1/11/2009 وبصفته وكيلاً خاصاً عن عمار زكي محمد ابو خيشة واميرة محمد قاسم الشنابلة بموجب الوكالة الخاصة 9244 بتاريخ 6/10/2009 والصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية القنصلية العامة لدولة فلسطين في دبي وبصفته وكيلاً خاصاً عن تيسير محمد قاسم شنابلة بموجب الوكالة الخاصة رقم 9244 والصادرة عن القنصلية العامة لدولة فلسطين في دبي بتاريخ 21/10/2009 وبصفته وكيلاً خاصاً عن ياسر زكي محمد ابو خيشة بموجب الوكالة الخاصة رقم 918 صفحة 81/2009 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 10/12/2009 وبصفته وكيلاً خاصاً عن فايز حامد خليل الشنابلة وحنان محمد قاسم شنابلة ومنيرة محمد قاسم ابو خيشة ومحمد زكي محمد ابو خيشة وفيصل فايز الشنابلة بموجب الوكالة الخاصة رقم 909 صفحة 65/2009 الصادرة عن دولة فلسطين في عمان بتاريخ 9/11/2009 وبصفته وكيلاً خاصاً عن خالد زكي محمد وعائشة 102/2009 والصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 16/12/2009 .

2- وجيه محمد قاسم شنابلة / طلوزة

3- تغريد زكي محمد جناجرة / طلوزة

4-ميسون زكي محمد جناجرة / طلوزة

5- نداء زكي محمد جناجرة / طلوزة

بصفتهم الشخصية من وبالاضافة لباقي ورثة وتركة مورثهم المرحوم محمد قاسم ابو خيشة والمسجل في الدوائر الرسمية محمد قاسم شنابلة .

وكيلهم المحامي اشرف عقاب محمود حنني - نابلس

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 528/2015 بتاريخ 18/9/2018 والقاضي بالزام الجهة المدعى عليها (المستأنفة) بدفع مبلغ 39176 تسع وثلاثون الفاً ومائة وست وسبعون دينار اردني .

 

أسباب الاستئناف

1- الخطأ في عدم تنزيل ربع قيمة الارض من التعويض وفقاً للمادتين 2 +21 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 .

2- الخطأ بعدم دعوة اعضاء لجنة التخمين التي قامت بتقدير قيمة قطعتي الارض وركنت الى تقدير الخبير مع عدم التسليم بخبرته والذي بدى واضحاً من خلال مناقشته عدم اعتماده على اسس علمية او مهنية .

3- الخطأ في عدم مراعاة المادة 174 اصول مدنية لعدم معالجة الدفوع والاعتراضات .

4- الخطأ في الحكم بالزام جميع المدعى عليهم بدفع المبلغ ومن ضمنهم النائب العام ذلك ان عطوفة النائب العام ممثلاً عن الحكومة ووزاراتها وفقاً لقانون دعاوي الحكومة حيث ان تنفيذ الاحكام يتم من خلال مجلس الوزراء المادة (11) .

5- الخطأ بالحكم بما لم يطلبه الخصوم حيث ان المستأنف ضدهم لم يطالبوا بالانشاءات وان المحكمة بحكمها تجاوزت حدود الدعوى عندما حكمت بمبلغ 1600 دينار بدل الغرفة .

6- الخطأ في الحكم للمستأنف ضدهم رغم عدم اثبات ان قطعتي الارض تخص مورثهم خاصة وان اسمه ورد وفقاً لسند التسجيل ثلاثياً (محمد قاسم ابو خيشة ) والخطأ في عدم بيان الحصص وتوزيع المبلغ المحكوم به بين المستأنفين ضدهم ولم يتم الاشارة ان المبلغ يوزع عليهم وفقاً لحجة الارث المبرزة في الدعوى .

   

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 6/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتم تكرار لائحة الاستئناف من النيابة العامة وانكارها من وكيل الدفاع وترافع طرفي الدعوى وطلب المستأنف قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وطلب وكيل المستأنف عليهم رد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وتم حجز الدعوى للحكم .

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة ان المستأنف ضدهم بصفتهم المذكورة قد اقاموا دعوى ضد المستأنفون موضوعها تخمين و/او تقدير عقار والمطالبة بمبلغ (145910) دينار اردني على سند من القول بأنهم يملكون حصص ارثية في قطعتي ارض رقم 1+2 من الحوض رقم (4) موقع خلة بقيع الراد من اراضي طلوزة والبالغ مساحتهما الاولى (7024) م2 والثانية (2370) م2 وانه صدر قرار باستملاك القطعتين وترصد بذمة المستأنفون المبلغ المدعى به وذلك ثمن قطعتي الارض وثمن 25 شجرة زيتون بواقع خمسة عشر دينار ثمن المتر المربع الواحد  ومبلغ (1000) شيكل ثمن شجرة الزيتون وان المستأنفين لم يدفعوا الثمن رغم المطالبة بذلك .

وجاء في اللائحة الجوابية ان الدعوى مردودة لعلة الخصومة ولعدم وجود سبب قانوني لها ولمخالفتها لأحكام القانون وان المطالبة غير قانونية وان التخمين يكون عن الارض وما عليها من بناء وغراس وبعد تقديم البينات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والقاضي بالزام المستأنفون بدفع مبلغ 39176  دينار اردني .

لم يرتضي المدعى عليهم بالحم وبادروا للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعودة على اسباب الاستئناف وعن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم خصم وتنزيل وربع قيمة العقار من التعويض عملاً بالمواد 2 +21 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 فان المحكمة وبالرجوع الى المادة (2) تعاريف تجد ان المشرع عرف الارض :-

تشمل كلمة (الأرض) الأرض من أي نوع كانت، كما تشمل حق التصرف فيها، واي بناء او شجر او شيء اخر، واي جزء من البحر او الشاطئ او النهر ، واي حق ارتفاق  او منفعة في الارض او المياه او عليها .

اما بخصوص المادة 21 من ذات القانون والمتعلقة بالتعويض والتي بموجبها لا تدفع الدولة التعويض في حالة ان كانت المساحة المستملكة لا تزيد عن ربع مساحة كامل الارض فان ذلك الامر لغايات انشاء طريق او توسيعها .. الخ .

وعليه فلا يمكن تطبيق ذلك على بدل التعويض عن قطعتي الارض نتيجة استملاكها ذلك ان الهدف من الاستملاك ليس للطريق او توسيعها وانما لبناء سد للمحافظة على المياه في تلك المنطقة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده  .

وعن السبب الثاني وحيث ان البينات من حق الخصوم وبالرجوع الى ملف الدعوى تجد المحكمة ان الجهة المستأنفة هي التي ابرزت تقرير التخمين الصادر عن اعضاء لجنة التخمين بجلسة 13/2/2017 واكتفت بذلك هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فان للمحكمة وفقاً لصلاحياتها حسب القانون ومواد قانون الاستملاك انتداب الخبراء لغايات تقدير القيمة شريطة ان تكون في وقت صدور قرار الاستملاك ولها ان تأخذ بالتقرير اذا قنعت به وحيث ان المحكمة اخذت بهذا التقرير فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده كذلك .

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم التعرض للدفوع في الدعوى فان المحكمة وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف لم تجد أي دفع من قبل النيابة العامة حتى يصار الى بحثه وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده .

وعن السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في الزام المستأنفون جميعاً في دفع المبلغ خاصة النيابة العامة كونها ممثلة للحكومة امام المحاكم فان المحكمة في هذا الصدد تشير الى ان النيابة العامة تمثل الحكومة في الدعاوى المقامة ضدها ومنها امام المحاكم وفقاً للقانون وهي ليست خصماً حقيقياً في الدعوى ذلك ان المسؤول عن التعويض الناتج عن الاستملاك هو(المنشئ) ومن خلال الدعوى تجد المحكمة ان المنشئ هو الحكومة وفقاً للمادة (2) من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 وبالتالي فان الحكم بالزام النيابة العامة بدفع المبلغ كمدعى عليها رابعة لا اساس قانوني له وان مخاصمتها بصفتها ممثلة للدولة ليس الا وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبوله .

وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في الحكم بما لم يطبله الخصوم فان المحكمة وبالرجوع الى لائحة الدعوى تجد ان المستأنف ضدهم اقاموا دعواهم للمطالبة ببدل ثمن قطعتي الارض والاشجار المغروسة فيها ولم تجد المحكمة ان هناك اية مطالبة لأبنية مقامة عليها وبالتالي فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبوله .

وعن السبب السادس وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في الحكم للمستأنف ضدهم رغم عدم اثبات ان قطعتي الارض تخص مورثهم والخطأ في عدم بيان الحصص وتوزيع المبلغ المحكوم به بين المستأنف ضدهم وفقاً لحجة حصر الارث ، فان المحكمة وبالرجوع الى البينات المقدمة تجد ان المستأنف ضدهم من ورثة مالك قطعتي الارض وفقاً لحجة الوراثة وسندات التسجيل وبالتالي يكون المستأنف ضدهم قد اثبتوا صفتهم ومصلحتهم بالدعوى ، اما بخصوص الحكم للمستأنف ضدهم بالمبلغ وحيث تجد المحكمة ان الورثة وفقاً لحجة الوراثة عشرون وريثاً وان الدعوى اقيمت من سبعة عشر وريثاً وحيث انها مقامة من بعض الورثة بالإضافة الى التركة فان كان يتوجب الحكم للمستأنف ضدهم بصفتهم المذكورة كون الدعوى مقامة بما يتفق واحكام القانون .

وعليه وحيث ان اسباب الاستئناف الرابع والخامس والسادس يردان على الحكم المستأنف تقرر المحكمة :-

 

 

 

الحكم

وسنداً لما ذكر اعلاه وعملاً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث ان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف ضدهم بصفتهم المذكورة وبالاضافة للتركة بمبلغ (37576) سبعة وثلاثون الفاً وخمسماية وستة وسبعون دينار اردني كل حسب حصته بالتركة والزام المستأنفون من الاول وحتى الثالث بصفاتهم المذكورة بدفع المبلغ المحكوم به والزام المستأنف الرابع بتنفيذ مضمون الحكم دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة . 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 24/1/2019

 

            الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة

 

نور البرغوثي