السنة
2018
الرقم
1162
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين والمفوض بالتوقيع عنها السيد رافت الخندقجي/ رام الله

              وكيله المحامي جاسر خليل 

المستأنف عليه: 1. نادية سعيد ناجي عودة/ صيدا

            وكيلها المحامي بشار حامد

                    2. ابراهيم جميل ياسين عودة/ طولكرم

            وكيله المحامي لؤي ابو خديجة

موضوع الاستئناف: استئناف مقدم للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالطلب 1/2013 المتفرع عن الدعوى 270/2012 حقوق طولكرم والمتضمن رد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى 270/2012 والصادر بتاريخ 19/9/2018.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  ان صريح نص المادة 96 اصول مدنية قد حددت ادخال من يصح اختصامه عند اقامة الدعوى.

2-  ان القرار غير معلل تعليلا سليما خاصة ما ذكرته عن استناده لاقوال الشاهد دون بيان مواطن الاستناد.

3-  ثبت للمحكمة ان المستدعي ضد قد وقع اقرارا بمسؤوليته عن الدين المزعوم.

                                              الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة،  تجد  ان هذا الاستئناف مقدم للطعن في قرار محكمة بداية طولكرم الصادر في الطلب المقدم لديها من الجهة المستأنفة والذي تطلب من خلاله اخراجها من الخصومة في الدعوى المتفرع عنها الطلب وادخال المستدعى ضده الثاني خصمها مدعى عليه في الدعوى عوضا عنها

برجوع المحكمة الى احكام قانون اصول المحاكمات الناظمة لهذه المسالة تجد ان القانون ومن خلال المادة 96 منه قد  نص على انه يجوز للخصم ان يطلب ادخال خصم في الدعوى دون أي  اشارة الى حق الخصم في ان يطلب اخراج خصم من الدعوى

هذا من جهة ومن جهة اخرى فان ذات المادة قد نصت على ان القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل يكون قابلا للاستئناف دون ان يتم النص على ذات الحكم فيما يتعلق بطلبات الادخال الامر الذي يجعل هذه الطلبات غير قابلة للاستئناف وهو ما ينسجم مع ما منحه المشرع من صلاحية وسلطة للمحكمة وحدها بموجب نص المادة 82 منه بان تقوم من تلقاء نفسها بإخراج أي من المدعى عليهم في الدعوى وان تقوم ايضا من تلقاء نفسها بإدخال من ترى إدخاله في الدعوى وذلك اظهارا للحقيقة او لمصلحة العدالة

وعلى ضوء ما تقدم وحيث ان القرار المستأنف غير قابل للاستئناف ودون الحاجة لبحث اسباب الاستئناف 

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف والتصديق على القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 28/03/2019.