السنة
2018
الرقم
1257
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة  راشد عرفة  و هدى مرعي  .

  المستأنـفان  : 1-  جمال احمد محمود دولاني

                 2- طارق محمد يوسف قبها  

               وكيلهما المحامي علام عبادي   

المستأنـــف عليه  : مجد عبد الفتاح ياسين شيخ ياسين بصفته من ورثة وتركة خولة احمد عبد محمود عساف وبصفته من ورثة تركة والده عبد الفتاح ياسين محمد الشيخ ياسين  

                        وكيله المحامي مصطفى حمارشة

   موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين  بتاريخ 30/9/2018 بالدعوى رقم 96/2004 والقاضي بالحكم بأبطال الوكالة الدورية رقم 9809/2001/248 عدل جنين تاريخ 1/11/2001 ومنع المدعى عليهما من تنفيذها وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني بدل اتعاب محاماة . 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة .

2. بتاريخ 13/9/2018  كرر وكيل الجهة المدعي اقواله ومرافعاته ولم يطلب اعتماد البينات المقدمة كما وارد بجلستي 8/10/2013 و9/12/2013

3. القرار الصادر بجلسة 13/9/2018  يشترط لتنفيذ تبليغ كافة الورثة ويكفي ان يحضر احدهم

4. الدعوى واجبة الرد لعدم توجه الخصومة .

5. بالتناوب ان الدعوى هي دعوى عين مما يعني انه لا يصح ان يكون احد الورثة خصما عن الباقين

6. الوكالة المعطاة للزميل المذكور بها انها وكالة خاصة ولكن بتدقيق ما ورد بمتنها يتضح انها وكالة عامة وهناك فرق كبير ما بين الوكالتين .

7. اخطات محكمة الموضوع ما توصلت اليه فيما يتعلق بتبليغ العزل

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وفيما يتعلق بالسببين الاول و الثاني من اسباب الاستئناف و حاصله القول بان محكمة الاستئناف اعادت الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى  لبطلان الاجراءات التي تلت انقطاع السير بالدعوى في 2/7/2013 بموجب القرار الاستئنافي رقم 197/2012 و ان الجهة المدعية طلبت اعتماد جميع البينات وتكرار اقوالها  و المرافعات في جلسة 8/10/2013  و9/12/2013 وبالتالي فان هذه الاجراءات باطلة بالإضافة الى بانه و في تاريخ 13/9/2010 كرر وكيل المدعين اقواله و مرافعاته ولم يطلب اعتماد البينات المقدمة كما هو وارد في جلستي 8/10/2013 و9/12/2013 مما يعني عدم وجود بينة.

فان المحكمة و بالرجوع الى الاجراءات التي تلت انقطاع السير في الدعوى فان الاجراءات التي وقعت في 8/10/2013 و9/12/2013 قد الغيت في الحكم الاستئنافي رقم 197/2012 وبالتالي فان السبب المذكور لم يعد قائما و حريا بالالتفات عنه و من ناحية ثانية فانه لا يوجد ما يمنع من اعتماد البينات المقدمة  قبل الانقطاع كما ان البينة مقدمة قبل الانقطاع و هي معتمدة  اصلا سواء طلب اعتمادها ام لم يطلب.

هذا و تشير المحكمة الى ان المدعية توفيت في 21/11/2012 بينما البينات مقدمة قبل التاريخ المذكور و بالتالي فأنها تكون مقدمة ضمن اجراءات صحيحة .

و بالتالي فانه لا قيمة للوفاة على الاجراءات السابقة عليها وتعتبر البينات مقدمة قانونا دون حاجة الى اعادة اعتمادها .

اما السبب الثالث و حاصله القول بان القرار الصادر في جلسة 13/9/2018 يشترط لتنفيذه تبليغ كافة الورثة و يكفي ان يحضر احدهم.

فان السبب المذكور غير وارد لتعلق ذلك بخصوم لم يحضروا و يعتبر الدفع صادر من غير ذي صفة .

اما السبب الرابع و حاصله القول بان الدعوى واجبة الرد لانعدام الخصومة لأنه اذا اقيمت الدعوى على تركة المتوفى او اقيمت للمطالبة بحقوق التركة فيجب ان تقام اضافة للتركة. 

فانه غير وارد لان الدعوى اقيمت من المدعي بصفته الشخصية الا ان الوفاة حصلت اثناء الاجراءات في الدعوى.

اما السبب الخامس و حاصله القول بان الدعوى دعوى عين مما يعني عدم صحة ان يكون احد الورثة مدعيا عن الباقين فانه  غير وارد لان تمثيل الورثة لم يكن الا اجرائيا في خصومة قائمة و لم تتم اقامة الدعوى ابتداء بالصفة المذكورة.

اما من ناحية اخرى فان دعوى العين ترفع على ذي اليد و لكنها ترفع من احد الورثة بصفته من  و بالإضافة الى التركة .

اما السبب السادس و حاصله القول بان الوكالة المعطاة للوكيل هي وكالة خاصة الا انها في حقيقتها عامة فان الامر المذكور لا يعيب الخصومة ما دامت الوكالة تتضمن حق اللجوء الى المحكمة الامر المتحقق في الوكالة موضوع الدعوى.

اما السبب السابع و حاصله القول بان المحكمة استندت الى المادة 1523 من المجلة التي تشير الى ان عزل الموكل للوكيل لا ينتج اثره الا من تاريخ تبليغ العزل.

فانه غير وارد لأنه و ما دام تم تبليغ العزل للوكيل في مقر السفارة الفلسطينية في عمان و ما دام ثبت رفضه استلام تبليغ العزل فان التبليغ يكون واقعا في محله و منتجا لأثاره.

لـــــــــــــــــــذلك

 فان المحكمة تقرر رد الاستئناف  و التصديق على القرار المستأنف.

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيل الحاضر  وافهم في 31/1/2019.