السنة
2018
الرقم
1284
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

المستأنــــــــــــف :محمد احمد كامل زكارنة 

        وكيله المحامي محمد ابو عون   

المستأنف عليه : عبد الحكيم عودة محمد نزال          وكيله المحامي وليد نزال موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 7/10/2018  في الدعوى الحقوقية رقم (421/2017 ) وموضوعها المطالبة بحقوق عمالية والصادر حضوريا والقاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 212850 شيكل بالإضافة الى الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. اخطات محكمة بداية جنين عندما اصدرت قرارها بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 212850 شيكل بالإضافة الى الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة لكون التكيف السليم للدعوى ليس عقد عمل ما بين المدعي والمدعى عليه

2. لما كان ما الثبت من شهادة الشهود بان ساعات العمل للمدعي لم تتجاوز الاربع او الخمس ساعات في اليوم وان المدعي كان يتغيب عن العمل في ايام هذا ثابت في شهادة الشاهد وليد صالح امين ابو الرب

3. ولما ك ان من الثابت لمحكمة الموضوع  بانه عقد مقاولة وليس عقد عمل فيكف يتم احتساب راتب شهري بواقع (6000) شيكل للجهة المدعية وهي لم تقدم أي بينة على عملها المتواصل بل ساعات عملة عندما كان يعمل  تراوحت ما بين الخمس والاربع ساعات.

4. لما قامت محكمة الموضوع لحساب راتب شهري لجهة المدعي بواقع ستة الاف شيكل  شهريا فيكف يتم احتساب ايام جمع للجهة المدعية بواقع 156000 شيكل على الا يعتبر هذا تناقض وسبب من اسباب فسخ قرار محكمة  الموضوع.

5. ما جاء في قرار محكمة الموضوع من حساب اجازات في الاعياد الرسمية والدينية بواقع 30000 شيكل وهذا يتناقض مع شهادة الشهود والبينة  المقدمة من قبل لمدعي والتي اكدت بان المدعى عليه كان يدفع للعمال عيدية تتراوح ما بين 150-200 شيكل

6. قضى بانه اذا كان يحق لمحكة الاساس ان تقدر الوقائع بسلطانها المطلق بدون ان يقع تقريرها تحت رقابة محكمة التمييز الا انه يجب ان تكون الوقائع التي بنت حكمها عليها قد حصلت فعلا على النحو الذي تكون المحكمة اعتبرت انها حصلت عليه .

7. مع البند السابع فقد اعترى حكم المحكمة مصدرة القرار قصور في التعليل وفسادا في الاستدلال وصحيح ان محكمتكم لا يدخل في اختصاص رقابتها الرقابة على قناعة محكمة الموضوع ولكن ينعقد اختصاص محكمتكم في الرقابة على الطريقة التي سلكتها محكمة نقض رقم 17/2004.

8. اثبتت البينة التي تم تقديمها للمحكمة بان العقد ما بين المدعي والمدعى عليه هو عقد مقاولة الامر الذي يتبين منه ان محكمة البداية قد وقعة في خطا الاستناد ومخالفة  الثابت من البينة المقدمة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة،  وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان المحكمة اخطات بالزام المستأنف بدفع مبلغ 212850 دينارا وصولا الى ا لقول بان العقد ليس عقد عمل بل هو عقد مقاولة .

فان المحكمة وبالرجوع الى البينة  المقدمة من المدعي فان الشاهد وليد صالح ابو الرب يقول بانه يعرف المدعي والمدعى  عليه وان المدعي  كان يعمل نشيرا لدى المدعى عليه و ان الشاهد بدا العمل في عام 2004  وان المدعي عليه بدا قبله بحوالي سنتين و انه كان يعمل 6  الى 7 ساعات يوميا و انه كان يحصل على 25 شيكل على الساعة و ان صاحب العمل كان يحدد ساعات العمل وان انتظام العمل وعدم انتظامه كان يتحدد حسب رغبة صاحب العمل و ان المدعي كان يعمل 6 ايام متواصلة في الاسبوع.

فان القول المذكور المتمثل في العمل طوال ايام الاسبوع باجرة 25 شيكل على الساعة مع تحقق علاقة التبعية انما يجعل من العقد عقد عمل.

اما السبب الثاني و حاصله القول بانه كيف يتم احتساب راتب شهري للمدعي بواقع 6000 شيكل دون تقديم بينة  على عمله المتواصل بان ان ساعات عمله كانت تتراوح بين 5-4 ساعات.

 فان المحكمة  و بالرجوع الى افادة الشاهد وليد ابو الرب فانه يقول بان المدعي كان يعمل في الفترة الاخير 6 او 5 او4 ساعات  يوميا وبالتالي فان الحد المتيقن منه  هو 4 ساعات يوميا .

و بما انه قال بان اجرة الساعة بلغت 25 شيكل فان الاجرة اليومية تكون 100 شيكل ويكون معه الدخل الشهري 3000 شيكل.

اما السبب الثالث وحاصله القول بان احتساب  المحكمة للمدعي ايام الجمع يتناقض مع احتساب الدخل على  اساس 6000 شيكل شهريا فانه غير وارد لان الاحتساب على اساس 6000 شيكل لغايات احتساب المستحقات اما احتساب بدل ايام الجمعة فانه يكون عن بدل يوم الجمعة الذي لم يكن يحصل على اجره على رغم من ثبوت عمله ستة ايام في الاسبوع و ثبوت انه لم يكن يحصل الا على اجر الايام و الساعات التي يعملها.

اما السبب الرابع وحاصله القول بان احتساب مبلغ 30000 شيكل بدل اعياد دينية و رسمية هو امر يناقض البينة الشفوية التي تؤكد بانه كان يدفع عيدية للعمال تتراوح بين 150-200 شيكل.

 فانه غير وارد لان العيدية تختلف عن الاجرة المستحقة عن ايام الاعياد .

اما السبب الخامس وحاصله القول بان المحكمة شوهت اقوال الشهود الذين اسست حكمها عليها فانه غير وارد لانه لم بين موقع التشوية في اقوال الشهود بالاضافة الى ان هذه المحكمة اعادت عرض اقوال الشهود في كل موضع .

وعليه فانه يستحق للمدعي مبلغ 45000 شيكل بدل مكافاة نهاية الخدمة عن مدة 15 سنة بواقع 3000 شيكل × 15 سنة =45000 شيكل.

و بما ان المدعي بدا العمل من 1/1/2000 فان المدة من 1/1/2000 و حتى 25/12/2001 وهو تاريخ دخول لقانون العمل الفلسطيني حيز التنفيذ فان المدة المذكورة لا يستحق له عنها بدل اعياد دينية  و رسمية لان القانون المطبق هو قانون العمل لسنة 60 الذي كان يعتبر الاعياد المذكورة من ضمن الاجازات السنوية و بالتالي فانها تسقط بسقوطها.

وبالتالي فانه يستحق للمدعي عن الاعياد المذكورة عن 13 سنة بواقع اجرة 130 شيقل يوما مبلغ 13000 شيكل على اساس اجرة 130 يوما بواقع 10 ايام عن كل سنة.

اما بدل  الراحة الاسبوعية فانه يستحق اجرها عن مدة 13 سنة بواقع اجرة 676 يوما ، اما المدة السابقة على عام 2002 فان الايام المذكورة كانت  تستحق للعامل اذا كان يعمل في مؤسسة منتظمة وحيث انه لم يقدم ا ية بينة على ذلك فانه لا يستحق له بدل العطلة الاسبوعية عن تلك الفترة.  

وعليه فانه يستحق له مبلغ 67600 شيكل بدل عطل اسبوعية.

وعليه فانه مجموع ما يستحق للمدعي مبلغ 125600 شيكل  .

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا  و تعديل الحكم ليكون المبلغ  125600 شيكل مع المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة  .

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 28/3/2019.