السنة
2018
الرقم
376
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة وعواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سلمان محمد خليل عبد العزيز/ الخليل

وكلاؤه المحامون

:

باسم وشريف نسيم مسودي/ الخليل

 

المسـتأنـف عليه 

:

محمد خليل سلمان عبد العزيز / الخليل  وكيلته المحامية شيرين الشعراوي / الخليل . 2. شركة المشرق للتأمين / رام الله  وكيلها المحامي فؤاد النمري / رام الله




 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 10/4/2018 في الدعوى المدنية رقم 656/2011 والقاضي برد الدعوى

يستند هذا الاستئناف في مجمله  

الى خطأ المحكمة في وزن البينة والخطأ في تطبيق القانون على الوقائع. وأخطأت باعتبار ان الحادث موضوع الدعوى ليس بحادث طرق.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الاول حضوريا لتبليغ وكيلته وعدم حضورها تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليها الثانية لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع من حيث وصف الحادث نجد ان المدعي في لائحة دعواه  يصف الحادث كالتالي ( بتاريخ 18/11/2006 وفي الخليل ( فرش الهوى ) بينما كان المدعى عليه الاول يقوم بعمل بنشر للعجل الخلفي للجرافة حيث كان المدعي يقوم بمساعدته في العمل ونتيجة تكسر الحجارة  اسفل الرافعة سقطت الجرافة على يد المدعي مما تسبب في ايذائه واصابته ) وجاء في اللائحة الجوابية للمدعى عليها الثانية ان الحادث لا يندرج تحت مفهوم حادث طرق وغير مشمول بالتغطية التأمينية.

وقد جاء في شهادة الشاهد رياض فتحي مراد ( ان المنطقة التي وقع فيها الحادث حد منطقة حفريات وكنا نعمل هناك بناء على طلب شركة البتراء وان المدعي هو من كان يعمل على الجرافة وقت الحادث ) ويقول ايضا ( انا والمدعي كنا نعمل لدى شركة البتراء . وكذلك نجد انه قد جاء في افادة المدعي المبرز د/3 يقول فيها ( انا اعمل مساعد سائق جرافة مع والدي ونحن نعمل مع شركة البتراء وحوالي الساعة الثانية عصرا وبينما كنت في ورشة تخص شخص من عائلة عبيدو الواقعة في الخليل منطقة فرش الهوى وكانت الجرافة التي يعمل عليها والدي ( المدعى عليه الاول ) تقوم بالعمل داخل الورشة توقف العمل لوجود بنشر في دولاب الجرافة الخلفي الايمن وعندها تم رفع الجرافة على جكات من اجل فك الدولاب واصلاحه واثناء محاولتي فك الكوشوك الراكب على جنط الجرافة واثناء ذلك تحرك الجك الذي يرفع الجرافة لوجود حجارة تحته وعندها انحرفت الجرافة نحو يدي اليسرى وانكسرت يدي على الفور ).

من هناك من خلال كل هذه الوقائع نجد ان الحادث حصل اثناء فك العجل من اجل اصلاح الجرافة التي كانت في حالة عمل وليس في حالة سير على الطريق وقد جاء في تعريف حادث الطرق وفق المادة الاولى من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ( هو كل حادث نتج عنه اصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة الية بما في ذلك الحوادث الناتجة عن انفجار او استعمال المركبة او جزء من اجزائها من هذا التعريف نجد ان حادث الطرق هو الحادث الذي يتسبب بضرر جسماني في احدى الحالات التالية :

  1. جراء استعمال المركبة.
  2. جرا انفجار او اشتعال المركبة او جزء من اجزائها او عن مادة اخرى من المواد اللازمة لاستعمالها.
  3. جراء اصابة مركبة واقعة في مكان يحظر الوقوف فيه وجاء في تعريف استعمال المركبة هو :
  • السفر في المركبة ويشمل تعريف السفر بالمركبة قيادتها او ركوبها او النزول منها او وقعها او جرها.
  • معالجتها او اصلاحها على الطريق من قبل سائقها او اي شخص اخر خارج نطاق عمله.
  • تدحرج المركبة او سقوطها او سقوط اي جزء منها او من حمولتها اثناء السفر.

ويستثني من تعريف استعمال المركبة تحميل او تنزيل او بيع االبضائع اثناء وقوفها او المركبة التي تحولت الى معدة هندسية  في موقع العمل او محلا للبيع . وعليه ولكي يعتبر هذا الحادث حادث طرق يجب ان يكون ضمن التعريف الوارد في القانون لحادث الطرق وهو الضرر الجسماني الناتج عن استعمال المركبة وان يكون الاستعمال وفق الحالات الواردة في تعريف استعمال المركبة والتي يشترط ان تقع احدى هذه الحوادث الواردة في التعريف والمركبة في حالة السفر وبناء عليه استثنى حالتي التحميل والتنزيل واثناء وقوف المركبة التي تحولت الى معدة هندسية في الموقع او محلا للبيع . وبما ان الحادث وفق الوقائع  المذكورة حصل اثناء قيام الجرافة التي تعمل  في الموقع ولم  تكن قبل الحادث في حالة سير على الطريق او في حالة سفر وبالتالي نجد ان الحادث موضوع الدعوى لا ينطبق عليه وصف او تعريف حادث الطرق لانه ببساطة لم يكن حادث في الطريق انما هو حادث وقع اثناء العمل وبالتالي ينطبق عليه اي تعريف اخر خلاف حادث الطرق. وبما ان مسؤولية المستأنف عليها مرتبطة بحوادث الطرق فقط وبالتالي فان مسؤولية المستأنف عليها تكون قد انتفت عن هذا الحادث وان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماه لوكيل المستأنف عليها الثانية .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/11/2018