السنة
2018
الرقم
1583
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف  :- صابر فوزي صايل سمارو \ نابلس

            وكيله المحامي محمد دويكات \ نابلس

 

 

المستأنف ضدهم:-  زیدان احمد خليل طويل \ قلنسوه

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الموقرة في الدعوى الحقوقية رقم 124/2016 والصادر بتاريخ 28/11/2018والقاضي برد دعوى المدعي (المستأنف) وتضمينه الرسوم والمصاريف و مبلغ ۲۰۰ دينار بدل اتعاب محاماه .

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 24/12/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2- القرار المستأنف ضد وزن البينه .

3- القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب .

4- وبالتناوب فان القرار المستأنف لم يزن البينه وزنا صحيحا من خلال عدم الأخذ بالبينة المقدمة من قبل المستأنف بجلسة 5/۱۱/۲۰۱۷ ، والتي هي عبارة عن البينات المقدمة في الطلب الحقوقي رقم 557/۲۰۱۰ المتفرع عن هذه الدعوى.

5- وبالتناوب فقد اخطأت محكمة بداية نابلس الموقره مع الاحترام بقرارها الصادر في جلسة ۲٤/9/۲۰۱۷ القاضي بعدم اعتماد مذكرة حصر البينة المقدمة من قبل المستأنف ، کون هذا القرار مخالف للاصول والقانون وغير معلل وغير مسبب ، ولم يتطرق الى الدفوع التي أثارها المستأنف من كون الوقائع المراد اثباتها هي من الوقائع المادية التي يتم اثباتها بشهادة الشهود مما حرم المستأنف من تقديم بيناته التي تثبت عدم احقيه المستأنف ضده بالمطالبه بالمبالغ الوارده في الشيكات موضوع الدعوى .

6- وبالتناوب فقد اخطأت محكمة بداية نابلس الموقره باستبعادها البينات المقدمة في الدعوى رغم عدم ممانعه الجهه المستأنف ضدها لابرازها و/او اعتراضها عليها وهذا ظاهر من خلال ضبط جلسة 5/11/2017 ، وليس كما ورد في الفقره الحكميه من أن استبعاد هذه البينه قد جاء على ضوء معارضة الجهة المستأنف ضدها لابرازها ، وان قرار استبعادها قد جاء بعد قرار ابرازها في هذه الجلسه دونما أي معارضة من قبل وكيل المستأنف ضده .

1- بالتناوب فقد اخطأ محكمة بداية نابلس الموقره باعتبارها أن اقرار المستأنف بانشغال ذمته في الشيكات المطروحة في الملف التنفيذي رقم ۳۰4/۲۰۱6 يتناقض مع طلبة الحكم بعدم المطالبة بهذه الشيكات ، بالرغم من أن الشيكات المطروحة للتنفيذ هي جزء من الشيكات التي فقدها المستأنف موضوع الدعوى التي يطلب المستأنف منع المستأنف ضده من المطالبة بها وليست كلها ، وان اقراره هذا قد جاء بعد عدة اجراءات كان المستأنف فيها يقوم بإثاره الدفوع للحيلولة دون السير في هذا الملف حتى صدور قرار عن المحكمة التي تنظر في هذه الدعوى ، وان اجراء المصالحة فيه قد جاءت لتجنب تنفيذ امر الحبس الصادر بحقه في هذا الملف

وبالنتيجة يطلب المستأنف قبول هذا الاستئناف شكلا ومن ثم قبوله موضوعا والغاء القرار المستأنف و/أو إجراء المقتضى القانوني والسماح للمستأنف بتقديم ما لديه من بينات و/أو الغاء القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى، وتضمين المستأنف ضدهم كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علينا وفي جلسة 12 /2 /2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف من خلال الضبط طالبا بالنتيجة الحكم حسب لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليه من خلال الضبط طالبا بالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والأتعاب وبجلسه                          12/ 3 /2019 ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى الدعوى الأساس وفي الموضوع نجد أن المستأنف (المدعي) تقدم بدعوى ضد المستأنف ضده (المدعى عليه ) موضوعها منع مطالبة بمبلغ 200000 شيكل على سند من القول بأن المدعي تاجر يعمل في تجارة اللحوم والمواشي وهو صاحب ملحمة ومشاوي وادي الشعير الكائنة في نابلس وأنه استلم من شخص اسمه عمران جميل محمد حسون شيكات بقيمة 200000 شيكل وهي مفصلة في لائحة الدعوى وعددها سبع شيكات ، وأن المدعي قام بتجيير هذه الشيكات للحامل بهدف استخدامها في ممارسة عمله وشراء بضائع من تجار آخرين إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب ضياع هذه الشيكات ، أن المدعي تفاجأ بتوجيه إخطار عدلي من المدعى عليه بواسطة كاتب عدل نابلس يطالبه بتسديد قيمة الشيكين الأول والثاني رغم أن لم يقم بتجيير هذه الشيكات للمدعى عليه وبالنتيجة يطالب المدعي بمنع المدعى عليه أو أي طرف ثالث قد تصل يده هذه الشيكات من مطالبة المدعي سداد قيمتها.

وقد تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية أنكر من خلالها أن تكون الشيكات المذكورة مفقودة وأنها جيرت لوالد المدعى عليه الذي قام بدوره بتجييرها للمدعى عليه وأنه لا صحة للقول بفقدان هذه الشيكات، وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى صدر الحكم والذي قضى برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أردني أتعاب محاماة.

لم يرتضي المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا ً لائحة استئنافه أسباب طعنه.

وبالعودة إلى أسباب الاستئناف نجد أن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع جاءت بقول عام من حيث القول بأن الحكم مخالف للأصول والقانون وأنه ضد وزن البينة وأنه غير معلل وغير مسبب دون بيان مواضع مخالفة الحكم للأصول والقانون وكيف جاء الحكم ضد وزن البينة ومواقع القصور في التعليل والتسبيب في حين أن أسباب الاستئناف يجب أن تكون محددة وواضحة لإمكانية بحثها ومعالجتها وعليه تقرر المحكمة رد هذه الأسباب.

 

أما فيما يتعلق بالسبب الخامس من أسباب الاستئناف والذي ينعى بخطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم اعتماد مذكرة حصر البينة المقدمة من قبل المستأنف كون هذا القرار مخالف للأصول والقانون وغير معلل وعدم الأخذ بما أثاره المستأنف من أن الوقائع المراد إثباتها هي وقائع مادية يتم إثباتها بشهادة الشهود، فإن المحكمة وبالرجوع إلى مذكرة حصر البينة المقدمة من وكيل المستأنف ( المدعي ) وبخصوص البينة الشفوية نجد أن البينة الشفوية تمثلت في شهادة الشاهد المدعي وهو الأمر الذي يخالف أحكام المادة  1700 من المجلة كون أن شهادته تجر له مغنم وتدفع عنه مغرم، أما فيما يتعلق باستجواب المدعى عليه فإن هذا الأمر يكون من صلاحيات محكمة الموضوع ان وجدت ان في استجواب أحد أطراف  الدعوى إظهارا ً للحقيقة أو ضرورة للفصل في الدعوى ، أما فيما يتعلق بالشاهد عمران حسونة ومن خلال الوقائع فإنه سوف يشهد بأنه هو من سلم المدعي الشيكات من حسابه وكذلك الشهادة حول ضياع هذه الشيكات و/أو سرقتها وخروجها من حوزة المدعي لسبب خارج عن إرادته ، فإن واقعة تسليم الشيكات من حساب الشاهد المذكور للمدعي هي واقعة ليست  محل خلاف بل أن الشيكات ورقم الحساب توضح مصدر هذه الشيكات ، أما فيما يتعلق بالقول بضياع الشيكات و/أو سرقتها فهذه  واقعة غير محددة من خلال التخيير هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ضياع الشيكات وسرقتها لا تثبت بشهادة الشاهد المذكور وهو مصدر الشيكات وبذلك فإن المحكمة وبرفضها سماع البينات الشفوية تكون قد أصابت ونقرها على ذلك وعليه فإن هذا السبب من أسباب الاستئناف لا يرد ونقرر رده.

 

أما فيما يتعلق بالسبب السادس والذي ينعى بخطأ محكمة الدرجة الاولى باستبعاد البينات المقدمة في الدعوى رغم عدم ممانعة الجهة المستأنف ضدها لإبرازها أو اعتراضها عليها وفقا ً لما هو واضح في جلسة 05/11/2017 وان استبعادها  جاء بعد قرار ابرازها دون معارضة وكيل المستأنف ضده ، فإن المحكمة وبالرجوع الى ملف الدعوى الأساس والبينات المقدمة من المستأنف والى الحكم الصادر في الدعوى تجد أن وكيلة المستأنف ضدة وفي جلسة 5/11/2017 ولدى طلب وكيل المدعي  تكليف وكيلة المدعى عليه من بيان موقفها من طلب وكيل المدعي باعتماد البينات المقدمة في الطلب رقم 557/2015، فقد طلبت وكيلة المدعى عليه امهالها لاعداد مذكرة بذلك ولم تبد عدم ممانعة في اعتمادها ، كذلك وبالرجوع الى جلسة 22/09/2016 نجد أن وكيل المدعي طلب اعتماد البينات المقدمة في الطلب المذكور وقد اعترضت وكيلة المدعى عليه لعدم تبلغها نسخة عنها واستمهل وكيل المدعي لتبليغها نسخة عنها، وفي جلسة 12/2/2017 ابدت وكيلة المدعى عليه اعتراضاتها على هذه البينة وتقرر اعتمادها كبينة للمدعي ، وان قرار اعتمادها كبينة ليس بالضرورة ولا يعني أن يتم الأخذ بها وانما يتم وزنها ضمن البينات المقدمة في الدعوى، وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد أن محكمة الدرجة الاولى قد وزنت هذه البينة وناقشتها ولم تستبعدها ، وأوضحت وجهة نظرها بها وبذلك فإن القول بان محكمة الدرجة الاولى استبعدت هذه البينة هو قول مخالف لواقع الحال وحيثيات الحكم المستأنف ، وعليه فإن هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف ولا ينال منه ونقرر رده.

 

أما فيما يتعلق بالسبب السابع من أسباب الاستئناف والذي ينعى بخطأ محكمة الدرجة الأولى باعتبارها اقرار المستأنف بانشغال ذمته في الشيكات المطروحة للتنفيذ في الملف التنفيذي رقم 304/2016 ، يتناقض مع طلب المستأنف بالحكم بعدم مطالبته بهذه الشيكات كون ان هذا الاقرار جاء لتفادي اصدار امر حبس بحق المدعي ، فإن المحكمة وبالرجوع الى ملف الدعوى الاساس تجد أن المدعى عليه تقدم ببينة له صورة عن الملف التنفيذي رقم 304/2016 ومن خلال الملف المذكور نجد أن المستأنف ( المدعي ) هو المنفذ ضده الأول وقد تقدم بعرض للتسوية دون الاقرار بانشغال ذمته بالمبلغ المنفذ وهو قيمة شيكين من الشيكات موضوع الدعوى الأساس الا أنه وبعد ذلك تم توقيع ثلاث عقود مصالحة أقر بموجبها المنفذ ضدهما بانشغال ذمتها بقيمة هذين الشيكين وتم دفع مبالغ على ذمة الملف التنفيذي المذكور وبذلك فإن القول بتناقض طلب منع المطالبة مع الإقرار في الملف التنفيذي المذكور هو قول واقع في محله، خاصة وان المدعي لم يكن مضطرا ً للتوقيع على المصالحات بعد ان قام بعرض التسوية في الموعد القانوني وتم عقد جلسات اقتدار تقرر بنتيجتها الزام المحكوم عليهما بدفع المبلغ المحكوم به على أقساط شهرية هي ذات الأقساط التي شملتها عقود المصالحة الموقعة من قبل المدعي ( المستأنف ) ، وبذلك فإن قرار محكمة الدرجة الأولى يغدو والحالة هذه واقع في محله ولا ينال منه هذا السبب من أسباب الاستئناف أيضا ً وعليه نقرر رد هذا السبب.

 

وبذلك فإن أسباب الاستئناف مجتمعة لا ترد على الحكم المستأنف ولا تنال منه، ويغدو الحكم المستأنف متفقا ً وصحيح القانون.  

وعليه

   وسندا ً لما تقدم وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اردني أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 12/03/2019