السنة
2018
الرقم
1520
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

  الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري  وسامر النمري 

 

الاستئناف  رقم 1520/2018:

المستأنـــفة : شركة التكافل للتأمين/ رام الله   

                      وكيلها المحامي محمد ظرف/ رام الله      

المستأنف عليه : جورج الياس يوسف خليل/ عابود

                      وكيله المحامي نجيب مسعد و/او موسى الصياد/ رام الله

 

الاستئناف  رقم 1534/2018:

المستأنـــــــــف : جورج الياس يوسف خليل/ عابود

                      وكيله المحامي نجيب مسعد و/او موسى الصياد/ رام الله

المستأنف عليها : شركة التكافل للتأمين/ رام الله   

                      وكيلها المحامي محمد ظرف/ رام الله      

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب 871/2018 والصادر بتاريخ 5/12/2018 والقاضي الزام المستأنفة بدفع مبلغ 20000 الف شيكل دفعة مقدمة وثماني دفعات متكررة قيمة كل دفعة 4000 شيكل وتغطية نفقات علاج اسنان بمبلغ 4000 دولار واعطاء كتاب التزام لعشرة جلسات علاج طبيعي على ان تعود الرسوم والمصاريف بنتيجة الدعوى.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف 1520/2018 بما يلي:

1-  أخطأ قاضي الموضوع في الحكم للمستانف عليه مبلغ 20000 الف شيكل دفعة لمرة واحدة.

2-  أخطأ قاضي الموضوع في الحكم للمستانف عليه بثماني دفعات متكررة.

3-  أخطا قاضي الموضوع في الحكم للمستانف عليه ببدل علاج اسنان بقيمة 4000 دولار والزام الشركة باعطاء كتاب التزام.

4-  خطأ قاضي الموضوع في الحكم للمستانف عليه بمبلغ 7478 شيكل بدل فواتير ومواصلات مراجعة واحدة لمستشفى هداسا.

 

وتتلخص اسباب الاستئناف 1534/2018 بما يلي:

1.  أخطأ قاضي الامور المستعجلة في الحكم للمستانف مبلغ 4000 شيكل فقط.

2.  أخطا قاضي الامور المستعجلة في الحكم المستأنف ثماني شهور فقط.

 

بالمحاكمة الجارية علناً، وفي الاستئناف 1534/2018 وبجلسة 2/1/2019 تم قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليها وتم ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف رقم 1520/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع بناء على طلب الوكيلين وتم الانتقال الى الاستئناف 1520/2018 وبذات الجلسة تم قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 30/1/2019 تم اصدار الحكم.

المحكمـــة

وبعد التدقيق والمداولة، وبخصوص السبب الاول والثاني من اسباب الاستئناف رقم 1520/2018 حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمستانف عليه مبلغ 20000 الف شيكل دفعة تخصم من حساب التعويض والحكم بثماني دفعات متكررة اضافية على خلاف احكام المادة 160 و 165 من قانون التامين وانه لا يوجد تقرير طبي يفيد بتعطل المصاب فترة 8 أشهر وهو محل طعن من قبل المصاب في السبب الثاني من اسباب الاستئناف 1524/2018 حول مقدار عدد الدفعات.

بالرجوع الى القرار المستأنف والى لائحة الطلب، نجد ان وكيل المصاب قد طالب بمبلغ 20000 الف شيكل لمرة واحدة، المتمثلة ببدل تعطيل عن العمل من تاريخ حصول الحادث وحتى تاريخ تقديم الطلب أي مدة 3 أشهر وبدل مصاريف طبية وبدل مواصلات وبدل مساعدة من الغير ومراجعات طبية الى مستشفى هداسا وذلك وفق التفصيل الوارد في البند العاشر من لائحة الطلب.

وان قاضي الامور المستعجلة قد قضى للمصاب بمبلغ عشرون الف شيكل لمرة واحدة تحسم من التعويض النهائي دون بيان الاساس القانون لهذه الدفعة ولاي بدل تعود الامر المخالف لاحكام المواد 160 وما تلاها من قانون التأمين، سيما ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت للمصاب ببدل المصاريف الطبية التي انفقها والتي يتم انفاقها ، هذا من جانب ومن جانب آخر بخصوص تعطل المستدعي عن العمل لمدة ثلاثة اشهر، فان نص المادة 160 من قانون التامين لم ينص على اعطاء المصاب التعطل عن العمل وان نطاق هذا الطلب يكون امام محكمة الموضوع وليس امام قاضي الامور المستعجلة في الدفعات المستعجلة لعلة ان الدفعات المستعجلة شرعت لغاية محددة وهو دفع المصاريف الطبية وسد معيشة المصاب ومعيشة افراد اسرته المعالين منه الامر الذي يغدو ان الحكم للمصاب بالمبلغ عشرون الف شيكل يخالف احكام القانون.

أما بخصوص مقدار الدفعات الشهرية، وان قاضي الامور المستعجلة قد قصى بدفع دفعات عدد 8، بالرجوع الى البينة الطبية والتقارير المبرزة والصادرة عن مشفى هداسا نجد ان المصارب تعرض لكسور وجهية وقحفية متعددة وان وضعه يتحسن وعليه مراجعة عيادة جراحة الاعصاب وتم اعطاؤه راحة لمدة 3 شهور دون عمل، الامر الذي يكون معه اعطاء المصاب دفعات شهرية مدة 8 شهور غير متفق والبينة المقدمة مما يكون معه السبب الثاني واقع في محله، كما ان المصاب لا يحتاج الى دفعات اضافية وبالتالي نجد ان البينة الطبية المقدمة تفيد بانه تعطل 3 اشهر فقط مما يتوجب قبول السبب الثاني من اسباب الاستئناف 1534/2018 وتعديل القرار المستأنف.

اما بخصوص السبب الثالث حول خطأ قاضي الامور المستعجلة في الحكم المستأنف ببدل علاج اسنان مبلغ 4000 دولار والزام الشركة بإعطاء كتاب التزام منها دون ان يكون المستدعي قد طالب فيها بلائحة طلبه وبالتناوب فان زراعة سنين وتصحيح الفك لا يتطلب هذا المبلغ المرتفع.

بالرجوع الى القرار المستأنف والى لائحة الطلب، نجد ان وكيل المصاب لم يطالب ببدل 4000 دولار قيمة بدل علاج اسنان سيما ان لائحة الطلب هو الوعاء لغايات بيان المطالبات ولا يرد القول ان العبرة بالطلبات الختامية في هذه الحالة مما يغدو ان الحكم للمصاب بهذا البدل وكتاب التعهد على خلاف القانون ويستوجب تعديل القرار المستأنف ويكون معه السبب الثالث واقع في محله.

أما بخصوص السبب الرابع حول خطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمصاب بمبلغ 7478 شيكل فواتيير ومواصلات ومراجعة واحدة لمستشفى هداسا.

المحكمة تجد ان المسؤول عن التعويض ملزم بدفع النفقات الضرورية التي انفقها المصابعلى العلاج بسبب الحادث ، بما فيها نفقات مكوث في المشفى والنفقات التي يتحتم انفاقها على علاجه وتمريضه وحيث ثبت ان المصاب انفق على علاجه ببدل فواتير بقيمة 7478، الامر الذي نتفق مع قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما قضى بذلك و يستوجب رد هذا السبب.

اما بخصوص اسباب الاستئناف رقم 1534/2018 وخصوصاً السبب الاول حول مقدار الاجر بمبلغ اربعة الاف شيكل والسبب الثاني حول عدد الدفعات، المحكمة تجد ان السبب الثاني تم بحثه في اسباب الاستئناف 1520/2018 ولعدم التكرار ونحيل اليه مما يستوجب رد السبب الثاني.

اما بخصوص السبب الاول حول مقدار الاجر، بالرجوع الى القرار المستأنف والى البينات المقدمة، نجد ان المدعي ادعى انه كان يعمل بشركة النبالي والشيخ للباطون الجاهز بدخل شهري 5200 شيكل، في حين ان المصاب واثناء شهادته لنفسه امام قاضي الامور المستعجلة شهد ان راتبه الاساسي هو 4850 شيكل والكتاب الصادر عن شركة النبالي يفيد بان راتبه الاساسي 4850 والصادر بتاريخ 2/7/2018 وانه يعمل ساعات عمل اضافي ويصبح المبلغ 6000 الف شيكل وذلك وفق ما ورد في شهادته حين قال (كنت احصل على راتب مقداره 4850 شيكل من شركة النبالي والشيخ وهذا كان راتب اساسي وكنت اعمل ايضا ساعات اضافية وكنت احصل على 6000 شهريا وهذا متوسط اجري حسب الاشهر) وان وكيل المصاب طالب بقيمة ستة الاف شيكل.

وان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت بمبلغ 4000 شيكل دون بيان كيفية الوصول إلى هذا المبلغ وحيث انه يتوجب على قاضي الامور المستعجلة وعند تحديد الدفعة الشهرية إن يراعي دخل المصاب خلال الثلاثة اشهر التي سبقت تاريخ الحادث، ولا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي يعمل فيه المصاب وفقا لاحكام المواد 160، 155 من قانون التأمين، الامر الذي لم يراعيه قاضي الامور المستعجلة في قراره وقضى وقدر القيمة من تلقاء ذاته على خلاف احكام المواد المذكورة أعلاه مما يغدو قراره قابل للتعديل من هذه الناحية.

بالرجوع إلى معدل الاجور لدى جهاز الاحصاء الفلسطيني لنشره 2016 حول مقدار دخل من يعمل في الضفة الغربية وظيفة حداد، فاننا نجد إن معدل الاجر اليومي 116.7 بعدد 23.3 يوم = 2719.12 شيكل

2719.11 × 2 = 5438.22 شيكل ضعفي معدل الاجور

وعليه فان المصاب طالب بقيمة 6000 شيكل، وبالتالي فان الاجر المستحق له هو ضعفي معدل الاجور 5438.22 مما يغدو إن القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية ولا يرد القول تطبيق قانون العمل على تفسير مفهوم الاجر في قانون التأمين سيما إن المادة 155 قد حددت القواعد الواجب الاتباع في الوصول إلى قيمة الاجر في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقاً لأخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني مما يستوجب رد هذا السبب.

 

 

 

 

لذلــــك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول قبول الاستئنافين 1520/2018 و 1534/2018 موضوعاً وتعديل القرار المستأنف والزام شركة التكافل للتأمين بدفع مبلغ 7478 بدل مصاريف طبية وفواتير، اضافة إلى دفعات شهرية بقيمة 5438.22 شيكل لمدة 3 أشهر من تاريخ 1/1/2019 ورد المطالبات الاخرى لعدم استنادها إلى قانون، على إن يقيم المصاب دعواه خلال مدة عام من تاريخ حكم محكمة اول درجة على إن تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 30/1/2019.