السنة
2018
الرقم
1344
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و هدى مرعي.

  المستأنـف  : رائد فايز صالح يونس

        وكيله المحامي جاسر زهير خليل

المستأنـــف عليها  : شركة الشعب للاعلام والانتاج الفني

                        وكيلها المحامي احمد شرعب   موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 204/2014 بتاريخ 18/10/2018 والمتضمن رد دعوى المدعي والزامة بالرسوم والمصاريف  ومائة دينار اتعاب محاماة

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. اخطات المحكمة مدصرة القرار برد الدعوى مستندة بلك بان تكيف العقد بين المدعي والمدعى عليه هو عقد مقاولة وتخرج عن عقد العمل وعلاقة العمل حيث ساقت البينة بموجب قرارها لتدعيم وجهة نظرها المعيبة وتناست البينات المقدمة

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى البينة المقدمة من الجهة المدعية فانه يثبت من المبرز م/2 وهو اتفاقية عمل موقعة بين المدعي والمدعى عليه بان المدعي كان يعمل مديرا للعلاقات العامة و انه عمل ابتداء من 15/10/99  مقابل اجرة 600 شيكل ومقابل الحصول على ما نسبته 20% من كافة الاعلانات و الدعاية المكتوبة و المصورة التي ينظمها مع الاخرين دون التدخل بما يرد للتلفزيون من موردين اخرين و 40% من قيمة  الدعاية هي التي ينظمها مع المؤسسات مع الالتزام بالحفاظ على السرية و عدم العمل مع اي تلفزيون اخر في المنطقة.

و عليه فان العقد المذكور يثبت منه علاقة العمل فيما بين المدعي و المدعى عليه و لا يمكن تفسير العقد المذكور باي حال بانه عقد مقاولة لثبوت علاقة التبعية و الدخل الثابت.

كما تشير المحكمة الى ان الحصول على نسبة من دخل البرامج بواقع 20% و40%  لا يجعل من العقد عقد مقاولة ما دام المدعي يعمل بوظيفة مدير وفق صريح نص عقد العمل المذكور .

و عليه و بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي كان يعمل براتب شهري مقداره  4100 شيكل  اعتبارا من 1/1/1994 الامر الذي يتناقض مع المبرز م/2 المشار اليه فيما تشير الدعوى الى انه يعمل براتب شهري الا ان بينة المدعي المذكور تشير الى انه لم يعمل براتب شهري الا من تاريخ 15/1/99  .

و بالرجوع الى البينة الشفوية المقدمة من المدعي فان الشاهد محمد محمد محمود بليزي يقوله بان المدعي عمل لدى المدعى عليها منذ عام 94 وحتى عام 2007 و ان المدعي كان منتظما  في عمله و كان مقدم برامج و مسؤول تسويق الدعايات و انه كان له اجر مقطوع ثابت بواقع 600 شيكل  بالاضافة الى نسبة من الاعانات التي يقوم باحضارها للشركة و انها قد تصل من 3000-5000 شيكل  شهريا حسب حجم الاعلانات و لكنها لا تقل عن 3000  شيكل  و ان نسبة المدعي من الرامج 40%  و اما الدعياات 20%.

 الا انه عاد و قال بانه لم يستطيع تسمية البرامج التي كان يقدمها وا نه لم ير المدعي بقبض مبلغ 600 شيكل و انه لم يشاهده بقبض النسبة و ان هذا عرض في التلفزيونا .

كما قال بانه لم يحضر اي محاسبة بين المدعي و الشركة و انه لم يسبق له ان قام بمحاسبة  المدعي و لو مرة واحدة خلال 5 او 6 سنوات عمل منها مدة العمل في التلفزيون .

اما الشاهد حازم عمر بليدي فانه يقول بان المدعي عمل لدى المدعى عليها منذ عام 94 و انه كان يحضر اعلانات و ياخذ عليها نسبة ويقدم برامج وياخذ عليها نسبة و ان الوضع استمر حتى عام 99  واستمر بموجب العقد ( المبرز م/2)  حتى عام 2007 و انه اي الشاهد زامل المدعي في العمل وان المكتب عمله في ساعات الظهر وانه كان يعمل حتى العاشرة ليلا و في المناسبات حتى الصباح و ان نسبة المدعي من الاعلانات 20%  و من البرامج 40%  و انه و بعد توقيع العقد كان راتبة ثابتا و ان دخل المدعي المتعلق بالنسبة يتراوح بين 2000 شيكل -3000 شيكل  خاصة في رمضان اما باقي الاشهر فكان 1200 شيكل في الشهر تقريبا و انه كان يكلف من قبل المحطة لاحضار الاعلانات وان المدعي لم يكن ياخذ اجازات وانه اي الشاهد كان يحاسب المدعي على الاعلانات بناء على الاوراق التي يقدمها وانه لم يسبق ان حسبت على الاعياد وانه كان يعمل اذا كان هناك عمل في الاعياد الرسمية وان مدير المحطة ابلغة بانه لا يلزمه وانه لا يريده في العمل وان الامر المذكور حدث بحضور الشاهد و ان المدعي لم يقبض بدلا عن حقوقه العمالية و انه اي الشاهد بدا العمل في التلفزيون منذ عام 1993 و انه لم يغادر الا في عام 2013.

و على ضوء ذلك فان مدة عمل المدعي الواجب احتسابها هي المدة من 31/12/1994  و حتى بداية عام 2007 باعتباره الحد المتيقن منه من البينة وبالتالي فان مدة العمل الثابتة تكون 12 سنة.

و بما ان الثابت المتيقن منه من دخل المدعي بموجب النسبة هو 1200  شيكل بالاضافة الى 600 شيكل  فان الاحتساب يتم بناء على مجموع الدخل وهو 1800 شيكل.

و تشير المحكمة الى ان الثابت بان المدعي كان يعمل بعد دوام المدرسة في الفترة المسائية  و حتى العاشرة ليلا و انه كان يعمل في المناسبات حتى الصباح و بما انه لم يحدد  المناسبات على وجه اليقين و بما انه على سبل الاستثناء فان المحكمة تقرر اعتماد الدوام في حدود  ساعات العمل العادية و هي ثماني ساعات عمل يوميا.

و عليه فان المطالبة  عن العمل الاضافي تكون حرية  بالرد.

اما بخصوص  الفصل التعسفي فانه يتضح من البينة بانه  تم طرد المدعي من العمل كما انه ثابت من البينة بان المدعي لم يكن يحصل على اجازات او بدل اجازات و لم يكن يحصل على بدل الاعياد الدينية و الرسمية لذلك فان المحكمة تقرر احتسابه.ا

و بخصوص الاعياد فانه احتسابها يقتصر على الفترة اللاحقة لتاريخ 25/12/2001 و هو التاريخ الذي دخل فيه قانون العمل حيز التنفيذ اما قبل ذلك و بحسب  المادة 45 من قانون العمل لسنة 1960 فان الاعياد كانت محسوبة من الاجازات السنوية و هي اجازات تسقط بمضي سنتين.

و عليه فانه يستحق للمدعي مبلغ 1800 شيكل بدل اشعار كما يستحق له مبلغ 21600 شيكل  بدل مكافاة بواقع اجرة 12 شهرا عن 12 سنة كما يستحق له مبلغ 43200 شيكل بدل فصل تعسفي  كما يستحق له اجرة 42 يوما بدل اجازة سنوية بواقع اجرة 21 يوما عن كل سنة و هو مبلغ 2520 شيكل و يستحق اجرة خمسين يوما عن مدة 5 سنوات من 31/12/2001 وحتى 13/12/2006 بواقع 3000.شيكل.

 المجموع 72120 شيكل .


لـــــــــــــــــــذلك

 فان المحكمة تقرر قبول الاستنئاف موضوعا والغاء القرار المستانف والحكم بالزام المتسانف عليه بدفع مبلغ 72120 شيكل للمستانف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيل الحاضر  وافهم في 31/1/2019.

 

 

القاضي                                                القاضي                                         رئيس الهيئة