السنة
2019
الرقم
405
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــيد القاضـــــي : عماد مسوده

  وعضويــــة الســــادة القضــاة: بشار نمر ، أمجد لباده ، كمال جبر ، آمنه حمارشه

الطــــاعـــــن : عزات محمد عبد هروش / بصفته الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثه المرحوم محمد عبد ابراهيم الهروش / يطا / المعراضه

              وكيلهم المحامي : زين الدين وصوص / الخليل

المطعون ضدهم : 1- حسين احمد حسين رشيد / يطا / مثلث السموع

                       2- حسن احمد حسين رشيد / يطا / مثلث السموع

                       3- محمد عيسى عبد ربه الهروش / يطا / شعب حميدان

              وكيلهم المحامي : موسى أبو زهره / يطا

الإجــــــــــــراءات

          قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 11/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس الصادر بتاريخ 30/1/2019 في الدعوى استئناف مدني رقم 467/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

أسباب الطعن :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومبنياً على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او في تأويله حيث أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام الماده (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث لم يشمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزه بطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه.

2- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ويشوبه القصور في أسباب الحكم الواقعيه.

3- أخطأت محكمة الاستئناف الموقره ومن قبلها محكمة بداية الخليل في وزن البينة وزناً سليماً يتفق واحكام القانون.

4- أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم المستأنف برد دعوى المدعي ورد الاستئناف حيث لم يقدم المستأنف عليهما الاول والثاني أية بينة لإثبات صحة معارضتهم للطاعن في العقار موضوع الدعوى.

5- لم يثبت للمحكمة الموقرة أية قسمه رضائية او إفراز لقطعة الأرض موضوع الدعوى وقد ثبت للمحكمة الموقره ان الطاعن بصفته المذكورة المتصرف في العقار وذلك من خلال شهادة الشهود وواقع الحال حيث ان له منزل في هذا العقار ولوالده أيضاً منزل في هذا العقار الأمر الذي تغاضت عنه محكمة الإستئناف.

6- أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في الحكم برد الاستئناف حيث انها لم تدقق في بينات الدعوى وفق الأصول المتبعه والتي ثبت من خلالها ملكية الطاعن وتصرفه للعقار موضوع الدعوى.

الـــمحـكـــــمة

بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر عن أسباب الطعن وبالرجوع الى ملف الدعوى الاساس 558/2011 بداية الخليل فإننا نجد بأن وكيل المطعون ضدهم قد تقدم بإستدعاء بتاريخ 19/6/2019 يطلب فيه إحالة الدعوى الى محكمة التسوية المختصه وذلك لإعلان التسوية في عموم اراضي يطا المعلنه في مجلة الوقائع الفلسطينية عدد رقم 152 كما نجد بأن مطالبات المدعي الطاعن بالنقض إنصبت على إثبات ملكيته في حقوق وحصص في عقار ومنع معارضته في حق المنفعه والتصرف والقرار في تلك الحقوق والحصص في قطعة الارض رقم (270) من الحوض رقم (12) والتي تقع بموقع المعراضه من أراضي يطا مساحتها حسب سجلات المالية (3780 م2) أو بالغاً ما بلغت مساحتها وقد صدر حكم محكمة الدرجة الاولى برد دعوى المدعي كونه لم يثبت عناصر وشروط دعواه ، مما حذى بالمدعي بالطعن بحكم محكمة الدرجة الاولى امام محكمة إستئناف القدس بالطعن الاستئنافي المدني رقم 467/2017 والتي أصدرت حكمها برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف بتاريخ 30/1/2019.

ومن حيث تطبيق القانون على وقائع الدعوى نجد ان المشرع في الماده 13/5 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 قد نص على انه ( 5- كل قضية أرض او ماء مقامه في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام أثناء في أية منطقة تسويه معينه يجب ان تحال الى محكمة التسوية ان تنظر في هذه القضايا اذا تقدم احد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المده القانونية ).

ولما كان النص المذكور جاء عاماً وشاملاً لأية قضية مقامة ( في أية محكمة نظامية) مما يستفاد معه انها تشمل محكمة النقض كونها محكمة نظامية) ولما كان الحكم الاستئنافي يشكل حكماً نهائياً ولكنه ليس باتاً ، وحيث ان موضوع النزاع الاساسي اتصل بحق عيني على عقار وصدر أمر التسوية المنشور في مجلة الوقائع الفلسطينية العدد (152) والمنشور بتاريخ 19/2/2019 الصادر عن رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه وتشمل عموم أراضي مدينة يطا التابعه لمحافظة الخليل وصدر كذلك إعلان تسوية عن ذات الجهه بتاريخ 18/7/2019 يعلن عن بدأ أعمال التسوية في مدينة يطا ابتداً من 21/7/2019 ويدعوا الاشخاص الذين يدعون بأي حق من حقوق التملك او التصرف او المنفعه في تلك المنطقه تقديم إدعاءاتهم والوثائق المؤيده لها الى هيئة التسوية ، فيكون من الواجب قانوناً إحالة هذه الدعوى بكافة اوراقها الى محكمة التسوية المختصه بنظر هذه الدعوى اذا وردت على جدول الحقوق الخاص بالأرض محل الدعوى الأساس.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة إحالة الدعوى بكامل أوراقها الى محكمة التسوية المختصه في مدينة يطا عملاً بأحكام الماده 13/5 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته.

           حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/9/2019