السنة
2019
الرقم
556
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي نزار حجي  وعضوية السيدين القاضيين بلال ابو الرب و شادي حوشية

المســــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

حلمي سليمان مرشد الاطرش هوية رقم (964430664) _ الخليل

وكيلتها المحاميه

:

ولاء حساسنه

المسـتأنـف ضده

:

عبد الصمد سليمان الاطرش هوية رقم (964430649) _ الخليل

 

 

 

 





 

القرار  المستأنف :  القرار الصادر  عن قاضي محكمة تسوية حلحول في الطلب 96/2019 والصادر بتاريخ 21/5/2019  والقاضي بالرجوع عن القرار السابق في الطلب رقم 19/2019 واعتبارة كأن لم يكن وشل كافة الاثار القانوية المترتبة عليه

يستند هذا الاستئناف في مجمله  :

1- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون

2- القرار المستانف جاء مخالفا لاحكام المادة 244 /1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

3- 5 _ القرار المستأنف جاء وليد اجراءات باطلة وصدر في مرحلة ليس لقاضي الامور المستعجلة ولاية على ملف الطلب

4- القرار المستأنف تعدى اطرافه في الطلب الاصلي محل طلب الرجوع

 

وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 26/6/2019 تقرر قبول الاستئناف  شكلا لوروده ضمن المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه .وكررت وكيلة المستانف لائحة الاستنئاف وانكرها وكيل المستأنف عليه و بذات الجلسة ترافعت وكيلة الجهة المستأنفة ملتمسة اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة لها , وبجلسة 1/7/2019 ضمت مرافعة وكيل الجهة المستأنف عليها الواقعة على صفحتين واعطيت الارقام 3_4 من الضبط بعد تلاوتها علنا والتي التمس فيها بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . وبجلسة 9/9/2019 تقرر سماع المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وكرر كلا الطرفين اقواله ومرافعته السابقة وتم حجز الاستئناف للحكم , وفي الموعد المحدد ختمت اجراءات المحاكمة

المحكمة

اما من حيث الموضوع  وبالرجوع الى  ملف محكمة  الدرجه الاولى نجد ان الجهة المستانف عليها كانت قد تقدم  بالطلب الاصلي محل الاستئناف رقم 96/2019 محكمة تسوية حلحول ضد المستانف و المستدعى ضده الثاني محمد احمد عبد الجواد حلايقة للمطالبة بالطعن باعتراض الغير على القرار الصادر في الطلب رقم 19/2019 محكمة تسوية حلحول / قاضي الامور المستعجلة واعادة المحاكمة بحضور فريق واحد وبصورة مستعجلة ومؤقته وفق لاحكام المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على سند من القول ان المستدعي مالك قطعة الارض محل القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 19/2019 وهو واضع اليد منذ عشرون عاما عليها وتحت تصرفه ويعمل بها , وقد قام المستدعى ضدهما مؤخرا بتقديم طلب مستعجل صوري بقصد الاضرار بالمستدعي لتوقيف العمل في محجره , وبنتيجته تقرر وقف المستدعى ضده الثاني عن اعمال الحفر والتجريف والتحجير في العقار هو ومن يأتمر بأمره بقصد الالتفاف على المستدعي والحاق الضرر به كون توقفه عن العمل لكل يوم يكلفه 20000 شيقل وتمثلت المطالب النهائية في اصدار قرار مؤقت بفسخ القرار الصادر في الطلب رقم (19/2019) والقاضي منع ووقف المستدعى ضده في ذلك الطلب ومن يأتمر بأمره عن القيام بأية اعمال تحجير في المحجر الواقع بقطعة الارض الموصوف واعتبارة لاغيا .

واننا وبالرجوع  الى السبب الاول  فاننا نجد  ان هذا السبب  قد جاء عاما  يستوجب رده .

 

 

اما بخصوص السبب الثاني تجد المحكمة ان دعوى اعتراض الغير شرعت سنداً لاحكام المادة 244 من قانون الاصول لكل من لم يكن خصماً او ممثلاً او متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه وبما ان القرار الوقتي المستعجل الصادر عن قاضي التسوية بصفته قاضيا للامور المستعجلة لا يأخذ مفهوم الحكم النهائي القانوني لجواز الطعن به بإعتراض الغير وكذلك كون القرار المعترض عليه مرتبط بأطرافه ومن يأتمر بأمر المستدعى ضده , وبذلك فإن حجية قاصرة بين اطراف ولا تشمل غيرهم ولا تعتبر حجة في مواجهة المعترض المستقل بتصرفه ووضاعة يده على العقار عن المستدعى ضدهما بالتالي قرار قاضي الامور المستعجلة لا يعتبر حجة عليه ولا يجيز له تقديم اعتراض الغير على هذا القرار الوقتي  خاصة وان القرار المستعجل يحوز الحجية طالما بقي قائماً , حيث انه يعد قضية مقضية و له الحجية أمام القضاء بين اطرافه فقط وهو بذلك لا يقيد قاضي الموضوع الا انه يقيد قاضي الأمور المستعجلة من خلال ما منحه من حماية قانونية للمستدعي في مواجهة المستدعى ضده ,وهو بذلك لا يمس ايه مصلحة قانونية للمعترض كون القرار محل الاعتراض قد اقتصر في منطوقة على ( الحكم بمنع ووقف المستدعى ضده ومن يأتمر بأمره بالقيام باية اعمال تحجير في المحجر موضوع الطلب ..)  وهو بذلك لم يمنح المستأنف أي حق في العقار موضوع الطلب واقتصر حكم المنع والوقف على المستدعى ضده محمد احمد عبد الجواد حلايقة , وبذلك تنعدم المصلحة القانونية للمعترض بتقديم الاعتراض وكذلك الحال بالنسبة لطلب اعادة المحاكمة ذلك أن الفقه والقضاء استقر على أن الطعن بإعاده المحاكمة يكون ضد الأحكام النهائية وهذا ما جاء في المادة 251 من الأصول المدنية وليس القرار الوقتي المستعجل والذي لا يأخذ مفهوم الحكم نهائيا ً.

وبذلك ودون البحث في باقي اسباب الاستئناف المرتبطة بالاجراءات وبعدم صحة واضع يد المحكمة مصدرة القرار المستأنف في الفترة التي كان لا يزال عليها الطلب على ذمة محكمة الاستئناف بالجلسة التي صدر بها القرار كل ذلك  كون السبب الثاني من اسباب الاستئناف يرد على القرار المستأنف ويجرحه .

لذلك

فاننا نقرر بقبول الاستنئاف  موضوعا وفسخ والغاء  الحكم المستانف  مع تضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اردنيا اتعاب محاماة

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/9/2019