السنة
2018
الرقم
561
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطعن الاول رقم 561/2018

الطــاعــــــــن : الحق العام / النيابه العامه.

المطعـون ضدهم : 1- ع.ش / طولكرم.

                          2- ع.ش / طولكرم.

                          3- خ.ا / ارتاح.

                          4- ر.ع / طولكرم.

                      وكيلهم المحامي: لؤي أبو خديجه / طولكرم.

الطعن الثاني 605/2018

الطــاعــــــــن : الحق العام / يمثله رئيس نيابه طولكرم.

المطعـون ضدهم : 1- ع.ش / طولكرم.

                          2- ع.ش / طولكرم.

                          3- خ.ر / ارتاح.

                          4- ر.ع / طولكرم.

                      وكيلهم المحامي: لؤي أبو خديجه / طولكرم.

الإجــــــــــراءات

-   قدم في هذه القضيه طعنان من النيابه العامه الاول سجل تحت الرقم 561/2018 والثاني تحت الرقم 605/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 24/9/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 66/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن الاول رقم 561/2018 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وضد وزن البينه…

2- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام الماده 334 من قانون الاجراءات الجزائية…

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب…

-   وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 605/2018 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وحرياً للنقض لعله القصور في التعليل والفساد في الاستدلال…

2- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينه…

3- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام الماده 334 من قانون الاجراءات الجزائية…

4- الحكم المطعون فيه خالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي…

5- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب الفساد بالاستدلال…

-   للاسباب الوارده في الطعنين تطلب النيابه العامه قبولهما شكلاً لتقديمهما ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المده القانونيه فنقرر قبولهما شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعنين معاً.

-   وبالنسبه لما جاء بالسبب الثاني من الطعن الاول رقم 561/2018 والسبب الثالث من الطعن الثاني رقم 605/2018 نجد ان النيابه العامه في دور التحقيق كانت قد قامت باجراء الخبره الفنيه بالمضاهاه والاستكتاب على الاقرار والتعهد موضوع الدعوى بمعرفه الخبير ج.ا، حيث تم استكتاب المشتكي ي.ا لبيان فيما اذا كان الاقرار والتعهد موضوع الدعوى بتوقيعه وخط يده أم لا واعداد تقرير بذلك.

-   وقد جاءت نتيجه الخبره أن التوقيع الوارد على الاقرار والتعهد موضوع الدعوى هو توقيع مزور وغير صحيح وليس بخط يد المشتكي ي.ا وتوقيعه.

-   وان محكمتي الموضوع استندتا الى هذا التقرير لاعلان براءه المتهمين المطعون ضدهما (ع.ص) و(ع.ص) من تهمه التزير في اوراق خاصه المسنده اليهما والمطعون ضدهما (خ.م) و( ر.ص) من تهمه التدخل في التزوير في اوراق خاصه.

-   وحيث أن تقرير الخبره المقدم في هذه الدعوى من قبل النيابه العامه لم يتطرق الى التوقيع المزور على الاقرار والتعهد موضوع الدعوى يعود لأحد المتهمين المطعون ضدهما (ع.ص) و(ع.ص) ام لا، فليس في هذه الخبره ما يشكل بينه صالحه للحكم، بما يبرر للمحكمة استبعاد تقرير الخبره اعمالاً لسلطتها التقديرية واجراء خبره فنيه بمعرفتها وهي البينه الرئيسيه المعول عليها في هذه الدعوى، لان الغرض من الاستعانه بالخبره هو الوصول الى الحقيقه، ولتكون المحكمة على بينه من أمرها عن اصدار حكمها، ولتكون البينه غير متردده وجازمه، وتكون الخبره في هذه الحاله إما دليل اثبات أو براءه، لان معرفه فيما اذا كان التوقيع المنسوب لاحد المتهمين المطعون ضدهما عمر صالح وعماد صالح ام لا دلاله حاسمه في ثبوت او نفي التهمه.

-   وبناءاً على ذلك وتحقيقاً للعداله نجد أنه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وبوصفها محكمة موضوع استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في الماده 334 من قانون الاجراءات الجزائية قبل اصدار حكمها المطعون فيه واجراء الخبره الفنيه اللازمه بالمضاهاه والاستكتاب بمعرفة خبير، وذلك لاجراء استكتاب المتهمين المطعون ضدهما (ع.ص) و(ع.ص) ومضاهاه خط يدهما على التوقيع المثبت أسفل الاقرار والتعهد وذلك لبيان فيما اذا كان بخط يد وتوقيع أحدهما أو كلاهما ام لا لما لذلك من أهميه في التطبيقات القانونيه.

-   وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه سابقاً لاوانه ومخالف للاصول والقانون، وان هذين السببين يرادان عليه مما يستوجب نقضه من هذه الناحيه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجه لبحث باقي أسباب الطعنين في هذه المرحله من المحاكمه، نقرر قبول الطعنين موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى.

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019