السنة
2018
الرقم
536
تاريخ الفصل
3 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعــــــــــــــن : الحق العام.

المطعـون ضده : ع.ز / بيت لحم.

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 22/10/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/9/2018 في الملف الاستئنافي رقم 102/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن:

بإن الحكم المطعون في مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

طالبت الجهة الطاعنه قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المقتضى.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكليه فنقرر قبوله شكلاً.

إذ البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق أن محكمة بداية بيت لحم في القضية الجزائية رقم 117/2005 بتاريخ 28/2/2017 أصدرت حكماً يقضي بإدانه المطعون ضده بالتهمه المسنده اليه وهي السرقة خلافاً للماده 404 عقوبات لسنة 1960 وعطفاً على قرار الادانه وضع المدان بالاشغال الشاقة المؤقتة لمده ثلاث سنوات ونظراً لطلب المدان ووكيله الرحمه والرأفه ولإعطاءه فرصه للعيش حياه طبيعيه خارج قضبان السجن واستناداً للماده (99) عقوبات تخفيض العقوبه لتصبح الحبس لمده سنة واحده على أن يتم احتساب مده التوقيف التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى واستناداً للماده (284) من قانون الاجراءات الجزائية وحيث لم تقدم النيابه العامه أيه اسباقيات بحق المدان ولمرور (15) سنة على ارتكاب الفعل وقف تنفيذ العقوبه وتكليفه بدفع (50) دينار نفقات محاكمه.

إستأنفت النيابه العامه الحكم بموجب الاستئناف رقم 102/2017 لدى محكمة إستئناف القدس وبنتيجه المحاكمه أصدرت حكمها محل الطعن والذي لم ترتضيه الجهة الطاعنه مما حدا بها إلى تقديم هذا الطعن بالنقض للاسباب التي ساقتها فيه.

وبانزال القانون على الحكم المطعون فيه فإن تقدير وجود السبب المخفف من عدمه يعود إلى محكمة الموضوع بناء على ما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها وحيث أن محكمة الاستئناف صادقت على الحكم المستأنف الذي تناولت فيه محكمة اول درجة الظروف التي دعتها للاخذ بالاسباب المخففه التقديرية لدى تخفيض العقوبة من ثلاث سنوات الى سنه ووقف تنفيذ العقوبه كما جاء في قرار محكمة أول درجه فإن تعليل محكمة الاستئناف للاخذ بتلك الاسباب جاء تعليلاً سائغاً لا رقابه عليها لمحكمة النقض في ذلك.

وعليه وحيث أن ما تناولته الجهة الطاعنه من أسباب لنقض الحكم المطعون فيه لا ترقى إلى جرحه مما يستوجب ردها.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً في 03/01/2019