السنة
2018
الرقم
543
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد سلامه، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن: ح.ص / بيت لحم.

                   وكيله المحامي : سائد صلاح / بيت لحم

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 24/10/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 21/10/2018 في القضية الإستئنافيه الجزائيه رقم 234/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 27/12/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن بالإستئناف انصب على القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 11/10/2018 في القضيه الصلحيه الجزائيه رقم 272/2018 المتضمن رفض طلب الافراج عن المستأنف ورفض اخلاء سبيله بالكفاله وكذلك القرار الصادر بتاريخ 10/10/2018 في نفس القضيه المتضمن تمديد توقيف المستدعي مدة خمسة عشر يوماً.

-   وبذلك نجد ان الحكم المطعون فيه ليس من عداد الاحكام والقرارات القابله للطعن بطريق النقض ، لأن الاحكام والقرارات الصادره في طلبات التوقيف وتمديد التوقيف وكذلك طلبات الافراج بالكفاله ورفض طلب الافراج لا تعتبر احكاماً وفق مفهوم المادتين 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائيه ، ولا تعتبر من الاحكام النهائيه المنصوص عليها في الماده 351 من ذات القانون مما يستوجب عدم قبول الطعن.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/2/2019.