السنة
2018
الرقم
609
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن: الحق العام.

المطعـون ضده : ف.ا.

                      وكيله المحامي: احمد الخطيب.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 25/11/2018 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 84/2017 بتاريخ 15/10/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- الحكم مخالف للقانون حيث أخطأت المحكمة عندما قررت رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بحجة ان لائحة الاستئناف جاءت خالية من وقائع مستندة للمطعون ضده.

2- الحكم مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة.

3- الحكم مخالف للقانون كون محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة وزناً سليماً.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول وتقدم في 16/12/2018 بلائحة جوابية طالب بموجبها برد الطعن.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة العامة احالت المطعون ضده لمحكمة بداية قلقيلية بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الاراضي الفلسطينية لضمها لدولة اجنبية وفق المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014.

وبعد اجراء المحاكمة بتاريخ 29/01/2017 اصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 84/2017 وبتاريخ 30/10/2017 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف باعلان براءة المطعون ضده.

لم تقبل النيابة الحكم فطعنت به بالنقض 611/2017 وبتاريخ 6/3/2018 اصدرت حكمها القاضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

عادت محكمة الاستئناف بنظر الطعن من جديد واصدرت حكمها بتاريخ 15/10/2018 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة بالحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن أسباب الطعن

فإننا نجدها منحصرة في عدم وزن البينات وزناً سليماً كما أن البينة المقدمة من النيابة العامة هي بينة كافية للادانة .

ان النيابة العامة لا تملك صلاحية وزن البينات وأن صلاحية البينات للادانة او عدمه هي من صلاحية محكمة الموضوع بتقديرها وحسب قناعتها بهذه البينات اما النيابة العامة تنظر للبينات من حيث كفايتها لاحالة الدعوى للمحكمة وهناك فرق بين صلاحية بينات للاحالة وصلاحية بينات للحكم فالقناعة للاولى (الاحالة) للنيابة والقناعة الثانية (الحكم) ملك المحكمة ولا رقابة عليها في قناعتها فيها من عدمه وهي التي تستطيع التقدير والقول أنها تكفي للحكم والادانة.

اما النعي بأن الحكم لم يقم بوزن البينات التي قدمتها النيابة بشكل يتفق واحكام القانون وخاصة ما جاء في اعترافات المتهم لدى المخابرات العامة والنيابة العامة.

ان الطعن بالنقض يتميز في انه لا يؤدي الى نقل الدعوى برمتها الى حوزة محكمة النقض فلا يترتب على هذا الطعن اعادة عرض سبب الدعوى وموضوعها من جديد كما لا يجوز اعادة فحص الوقائع التي فصلت فيها محكمة الموضوع.

فالطعن بالنقض لا يكون امتداداً لمرحلة المحاكمة بل هو مرحلة خاصة من الخصومة الجنائية تقتصر فيها مهمة المحكمة على القضاء في مدى صحة الاحكام ومدى مطابقتها للقانون.

واننا بالرجوع للحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الاستئناف قد عالجت البينات وخاصة افادة المتهم (المطعون ضده) لدى المخابرات العامة ولدى النيابة العامة ايضاً كما عالجت بقية البينات وشهادات الشهود الا انها لم تقتنع بما جاء فيها وانها كافية للادانة حسب مادة الاسناد حيث ان افعاله لا ينطبق مع الوصف والاركان المطلوب توفرها في مادة الاسناد في افعال (المتهم) المطعون ضده حسب نص المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014.

وبالتالي فإننا نجد ان ما توصلت اليه المحكمة من قناعة مستمد من البينات بعد ان استخلصت النتيجة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وسليماً ومبني على وقائع ثابتة في اوراق الدعوى. وهذا ما لا رقابة عليه لمحكمة النقض.

وحيث ان هناك فرق شاسع بين عدم الوزن وزناً سليماً للبينات وعدم قناعة النيابة بما توصلت اليه المحكمة من قناعة هي صاحبة الصلاحية فيها وفي وزنها للبينات والادلة.

وبالتالي فإننا نجد ان هذا السبب لا يقوم على اساس سليم مما يستوجب رده.

اما القول ان الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

ولما كان التسبيب والتعليل كما اجمع عليه الفقه والقضاء هو بيان الحجج القانونية والادلة الواقعية التي بنت عليها المحكمة حكمها وتقديرها للمستندات المبرزة لديها اي سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتقديره.

وباستقراء الحكم كما جاء نجد انه جاء واضح الدلاله لا جهالة فيه كاملاً في منطوقة مبنياً على وقائع ثباته بصورة جازمة في الدعوى وبالتالي فالحكم وبهذه الصورة جاء معللاً تعليلاً سليماً لا قصور فيه. مما يستوجب رد هذا السبب ورد الطعن أيضاً.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                  قراراً صدر بالاغلبية  تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 01/04/2019