السنة
2018
الرقم
604
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: م.ا / الخليل.

                   وكيله المحاميان: كامل قباجه و/أو محمد عطاونه / الخليل.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 22/11/2018 بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 8/5/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 41/2018 والمتضمن اسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن:

1- القرار موضوع الطعن غير معلل وغير مسبب.

2- الطاعن لم يتبلغ موعد جلسات المحاكمه أمام محكمة الاستئناف.

3- الطاعن كان مسجون لدى الاحتلال.

وطلب بالنتيجه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابه العامه لائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــــــة

نقرر قبول الطعن لإستيفائه لكافة شرائطه حيث تبين للمحكمة أنه قدم على العلم.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد بأن النيابه العامه كانت قدأحالت الطاعن للمحاكمه أمام محكمة صلح الخليل بتهمه اصدار شيك بدون رصيد وباختتام اجراءات المحاكمه أصدرت محكمة الصلح قرارها بادانه الطاعن والحكم عليه بالحبس مده 3 أشهر. الا انه لم يرتضي الحكم  فقدم طعناً أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه سجل تحت رقم 41/2018 وقد أصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه قرارها محل الطعن.

وبالعوده لأوراق الملف الاستئنافي رقم 41/2018 استئناف صلح جزاء تجد المحكمة ان الطاعن لم يتبلغ اي جلسه سابقه مع جلسه القرار الصادر بتاريخ 8/5/2018 حيث أنه لم يتبلغ من السابق اي موعد جلسه.

كذلك نجد بأن القرار الصادر عن محكمة الصلح غير مشمول بالنفاذ كما تشير اوراق القضية أيضاً انه قد تم اخلاء سبيل الطاعن من السابق بالكفاله وحيث ان الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001 قد بينت [ يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه واجبه النفاد…].

و بذلك تكون محكمة الاستئناف لم تطبق احكام القانون التطبيق السليم وجاء القرار مخالفاً للقانون.

وعليه وحيث أنه لا يجوز اسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف جلسه الاستئناف المتبلغ موعدها اذا كانت العقوبه غير واجبه النفاد.

لــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعاده الاوراق لمرجعها للسير بالاستئناف من هيئه مغايره واعاده مبلغ التأمين.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 06/01/2019