السنة
2018
الرقم
633
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطـــــاعـــــــن : الحق العام

المطعـون ضدهم : 1- ع.س / الخليل - فار من وجه العدالة

                        2- ح.ا / السموع - الخليل - فار من وجه العدالة

                        3- ا.ا / السموع - الخليل - فار من وجه العدالة

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 02/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/10/2018 في الملف الاستئنافي رقم 171/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف بإعلان براءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة اليهم رغم أن البينة التي قدمتها النيابة العامة هي بينة قانونية وكافية لادانة المتهمين )المطعون ضدهم( بالتهم المذكورة .

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث لم تقم المحكمة بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة بما يتفق وأحكام القانون .

3- أخطأت المحكمة باعتبار اعتراف المطعون ضده الأول بالتهمة المسندة اليه أمام النيابة العامة باطلاً ومخالفاً للمادة 108 من قانون الاجراءات الجزائية بحجة قيام وكيل النيابة بتوقيفه 48 ساعة قبل استجوابه ليس في محله حيث لا بطلان الاّ بنص .

4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وتتلخص وقائع هذه الدعوى كما وردت باسناد النيابة العامة أنه وبتاريخ 25/02/2006 تم القاء القبض على المتهم الأول (ع.ا) وذلك بعد قيامه بالارتباط بالمخابرات الاسرائيلية ومحاولة تسريب وبيع منزله لمستوطن من مستوطنة حجاي ، وبعد ذلك عمل المتهم مع المتهم الثالث (ا.ا) وهو شخص يحمل الجنسية الاسرائيلية وطلبت من المخابرات تزويدها بمعلومات عن اهالي السموع .

أحالت النيابة العامة المتهمين الى محكمة بداية الخليل بصفتها الجزائية التي باشرت نظر الدعوى واستمعت الى البينات المقدمة من النيابة العامة والمطعون ضده الأول وباستكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 27/06/2018 أصدرت قرارها في القضية الجزائية 152/2018 والمتضمن الحكم بإعلان براءة المتهمين (المطعون ضدهم) من التهم المسندة اليهم لعدم كفاية الأدلة .

لم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت فيه استئنافاً وبتاريخ 22/10/2018 أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 171/2018 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتضِ النيابة العامة أيضاً بهذا الحكم فتقدمت بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه للأسباب الواردة في لائحة الطعن والتي أوردنا ملخصاً عنها في مطلع هذا الحكم .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أنها انصبت على البينة المقدمة في الدعوى ووزنها والتعليل والتسبيب وفي ذلك نجد أن وزن البينة وتقديرها والاخذ بها وتكوين القناعة فيها هي من الامور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك ما دام ان البينة قانونية واستخلاص النتيجة سائغ ومقبول .

وعليه وحيث أن ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم الطعين بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإعلان براءة المتهمين (المطعون ضدهم) من التهم المسندة اليهم حملته على صحيح تطبيق القانون وعالجت أسباب الاستئناف معالجة وافية وصحيحة بعد أن محصت البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى ومعالجتها (المبرز ن /3) وهو افادة المتهم الأول (المطعون ضده) الأول المعطاه لدى الآمن الوقائي بتاريخ 26/02/2006 علماً بأنه قد تم توقيفه بتاريخ 25/02/2006 في حين كان جهاز الامن الوقائي ليس له صفة الضابطة القضائية وقد اعتبر بموجب القرار بقانون رقم 11 لسنة 2007 وأن ما توصلت اليه محكمة الاستنئاف بهذا الخصوص موافق للقانون ونقرها عليه ، كما أسست حكمها على أسباب سائغة وعللته تعليلاً سليماً الأمر الذي لا نرى معه ما يبرر تدخلنا فيما قنعت به وتوصلت اليه في حكمها الذي قضت به والذي نقرها عليه خاصة وان القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للمادة 116 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لا ينطبق على هذه الواقعة عملاً بأحكام المادة 6 من قانون العقوبات المذكور لذا وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما يجرح الحكم الطعين .

لــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د