السنة
2018
الرقم
643
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــــــــن: ج.ف / الرام

                        وكيله المحامي: أسامه الشرباتي ومشاركوه

المطعـون ضده : 1- الحق العام.

 

- بتاريخ 5/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 7/10/2018 في القضيه الإستئنافيه الجزائيه رقم 103/2016 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف عملاً بأحكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائيه المعدله بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وذلك للأسباب الوارده بلائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 27/12/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد اصدرت حكماً غيابياً بتاريخ 25/10/2015 بحق المتهم ج.ف في القضيه الصلحيه الجزائيه رقم 1800/2012 المتضمن ادانته بالتهمه المسنده اليه وهي جنحة إصدار شيك لا يقابله رصيد وحبسه مدة سنه واحده.

-   وقد نصت الماده 314 من قانون الاجراءات الجزائيه ان للمحكوم عليه غيابياً في مواد الجنح والمخالفات ان يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التاليه لتبليغه بالحكم بالإضافة الى ميعاد مسافة الطريق.

-   ويقدم الإعتراض بطلب الى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً لما نصت عليه الماده 316 من ذات القانون.

-   وحيث ان المحكوم عليه ج. قد لجأ الى الطعن بالحكم الصادر بحقه غيابياً استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه ، فيكون إستئنافه في هذه الحاله غير مقبول ومستوجب الرد ، حيث لم يقبل الطعن بالاستئناف في الاحكام الغيابيه ما دامت قابله للإعتراض.

-   وبذلك فقد كان على محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه الحكم بعدم قبول الاستئناف ورده  لا أن تقرر اسقاط الاستئناف طبقاً لاحكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائيه المعدله بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لعدم الحضور.

-   ويقتضي ضرورة التنويه هنا أن المحكوم عليه أيضاً عندما تقدم بلائحة الاستئناف بواسطة وكيله لم يخاصم فيها الحق العام ممثلاً بالنيابه العامه وانما خاصم المشتكي ع..

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019.