السنة
2018
الرقم
1444
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطـــــاعــــــــن: نادر صلاح هادي الحج مير / بيت لحم

           وكيلته المحامية: إكرام حاج مير / رام الله

المطعـون عليهم: 1- هاني نصري موسى عابدة، بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً عن هيفاء نصري

                        موسى دلو، وعن ميرفت نصري موسى حميدة / بيت لحم

                       2- هناء نصري موسى عبد النبي، المعروفة قبل الزواج باسم هناء نصري موسى عابدة

                        / بيت لحم

                       3- هلا نصري موسى ابراهيم، المعروفة قبل الزواج باسم هلا نصري موسى عبدة

                       4- ميسون نصري موسى ابراهيم، المعروفة قبل الزواج باسم ميسون نصري موسى

                        عابدة / بيت لحم

                        وجميعهم بصفتهم الشخصية، وبصفتهم ورثة المرحوم نصري موسى عيسى عابدة

                        / بيت لحم 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/10/2018، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/09/2018، في الاستئناف المدني رقم 232/2017، والقاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة.

تستند أسباب الطعن لما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للواقع ومهيناً للقانون (حسبما ورد في هذا السبب).

2- الحكم المطعون فيه يفتقر إلى التعليل الكافي والسليم.

3- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم في تطبيق القانون، ولم تراعِ البينات المقدمة من قبل الطاعن، حتى انها لم تراعِ موضوع سرقة الهويات التي اضطر لترك المأجور بشكل مؤقت لحين إصدار هوية جديدة، علماً أن للطاعن ابناً معاقاً 100% ولا قدرة للطاعن تخوله استئجار منزل في القدس من أجل استرجاع هويته، وأن الجهة المطعون عليها استغلت كل ذلك لإخلائه من المأجور وقطع المياه عنه.

4- أخطأت المحكمة في حكمها حيث لا يوجد سبب يستدعي إصدار مثل الحكم المطعون فيه.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وتضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

كما تقدم الطاعن بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تسجل تحت رقم 375/2018.

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الأوراق أن المطعون عليهم أقاموا ضد الطاعن الدعوى المدنية رقم 894/2014، لدى محكمة صلح بيت لحم موضوعها تخلية مأجور، التي باشرت بنظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها، الذي قضت بموجبه إلزام الطاعن بتخلية المأجور، وتسليمه للجهة المطعون عليها، ولما لم يقبل الطاعن بالحكم الصلحي طعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 232/2017، التي وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها - محل الطاعن الماثل - الذي لم يقبل أيضاً به الطاعن، وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم.

وبالعودة لأسباب الطعن،،

وبمراجعة هذا الذي سطرته وكيلة الطاعن في أسباب طعنها الماثل، نجد أنها جاءت في مجموعها كلاماً عاماً مرسلاً مبهماً ومجهلاً، ولا تتفق ومنهج بناء الطعن بالأحكام، لا سيما أمام محكمة النقض، إذ جاءت - هذه الأسباب - خلواً مما أوجبته أحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، التي أوجبت تبيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة، بحيث تبين هذه الأسباب مواطن مخالفة القانون بصورة محددة دقيقة، وما الذي يرتأيه الطاعن لجهة القاعدة القانونية الصحيحة التي كان يتوجب تطبيقها، لا أن ينعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون أو أن الحكم جاء غير معلل وغير مسبب دون تبيان ذلك بصورة جلية، فضلاً عن أن الطعن بوزن البينة في قالب وتسبيب متهالك، ذلك أن وزن البينة هو من إطلاقات محكمة الموضوع تنأى محكمة النقض عن بحثه والخوض فيه، طالما أن ما خلصت إليه المحكمة مصدرة الحكم مستنداً للثابت من الأوراق، واستخلص الحكم بناء على هذه البينة وفق أسباب سائغة وتعليل قانوني سليم.

وعليه، ولما كان هذا الذي ساقته الطاعنة في أسباب طعنها قد حمل من التعميم والتجهيل وخلوه من التوضيح والتحديد مما يتعذر معه فرض رقابة محكمة النقض على ما حملته هذه الأسباب ومدونات الحكم الطعين، الأمر الذي يجعل من الطعن برمته مستوجباً الالتفات عنه وحرياً بعدم القبول.

لذلــــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل، وتبعاً لذلك تقرر رد طلب وقف التنفيذ رقم 375/2018 المتفرع عن هذا الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/11/2018

   الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

          ن.ر