السنة
2018
الرقم
564
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــــن: س.غ / أريحا.

                   وكيله المحامي: بهاء بشارات / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1/11/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 25/9/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 179/2018 والقاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المده القانونية.

يستند الطعن للأسباب التاليه :-

1- القرار المطعون فيه مخالف لما أوجبه القانون تطبيقه اذ ان محكمة الاستئناف قامت برد الاستئناف شكلاً ولم تمنح المستأنف الفرصه لبيان أسباب تقديم إستئنافه خارج المده القانونية.

2- لم تلتفت محكمة إستئناف القدس بأن الحكم الذي تم إستئنافيه منعدم.

3- اخطأت محكمة إستئناف القدس فيما ذهبت اليه عند معالجتها الشكليه في لائحة الإستئناف.

طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه.

تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وحيث ان وقائع مجريات الدعوى تفيد بأن الطاعن وآخرين تمت احالتهم الى محكمة بداية أريحا بتهمة السرقة خلافاً لأحكام الماده 404 بدلالة الماده 76 عقوبات لسنة 1960 وباشرت المحكمة محاكمة المتهمين وبعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 8/7/2018 في الدعوى الجزائيه رقم 16/2013 القاضي بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهمه المسنده اليه ووضعه بالأشغال الشاقه لمدة ثلاث سنوات على أن تحسب له مدة توقيفه التي امضاها على ذمة هذه الدعوى.

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فبادر الى الطعن به أمام محكمة إستئناف القدس في الاستئناف الجزائي رقم 179/2018 والتي اصدرت حكمها الطعين بتاريخ 25/9/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المده القانونية الذي لم يرتضيه الطاعن فبادر للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها اعلاه.

إن الماده (328) من قانون الاجراءات الجزائيه نصت (يكون الاستئناف بايداع عريضه الاستئناف لدى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم او قلم محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً ، او من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري.

الثابت من الاوراق ان الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا حضورياً صدر بتاريخ 8/7/2018 فيما تقدم الطاعن باستئنافيه رقم 179/2018 بتاريخ 6/8/2018 أي بعد مضي المده القانونية المنصوص عليها في الماده (328) آنفة الذكر الامر الذي نجد معه ان القرار المطعون فيه يتفق مع الاصول والقانون.

وحيث ان مواعيد الطعن في الاحكام من النظام العام لا يجوز تجاوزها او التنازل عنها فإن أسباب الطعن لا ترد عليه مما يستوجب ردها.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/2/2019