السنة
2019
الرقم
568
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـكـم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة:

برئاسة القاضي السيد نزار حجي وعضوية القاضي السيد بلال ابو الرب  والقاضي السيد شادي حوشية   

المستانفون     

1- نضال ادياب محمود المعيوي/حلحول بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته القاصر سيدرا ادياب المعيوي/حلحول 2- ايناس ادياب محمود المعيوي/حلحول وكيلتهم المحامية /معالي السعدة/الخليل

المستأنف عليه   

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله وكيله المحامي/حاتم ملحم/الخليل

القرار المستأنف:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 30/4/2019 في الدعوى الحقوقية رقم 723/2017 والقاضي بعدم اعتبار الطلب المقدم بتاريخ 24/4/2019 قانونيا بالرغم من دفع الرسم كاملا واعتبار الدعوى كان لم تكن

يستند الاستئناف الى ان القرار المستانف مخالف للاصول

وتقدم المستانف عليه بلائحة استئناف جوابية تضمنت بان القرار المستانف متفق واحكام القانون

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وكررت وكيلة الجهة المستانفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف الجوابية وترافعت وكيلة الجهة المستانفة والتمس اعتبار مرافعته لدى محكمة الدرجة الاولى مرافعة له حول الاستئناف وترافع وكيل المستانف عليه  والتمس رد الاستئناف وتضمين المستانف عليهم الرسوم والمصارف واتعاب المحاماة.

 

 

 

المحكمـة

بالتدقيق وبالرجوع الى اسباب الاستئناف وملف الدرجة الاولى نجد ان الجهة المدعية اقامت دعواها الاصلية ضد المدعى عليه بموضوع المطالبة بتعويض عن الاضرار الجسدية التي لحقت بها من جراء حادث الطرق الذي تعرضت له بتاريخ 7/6/2016 وكما نجد وبجلسة 21/11/2018 قررت محكمة اول درجة شطب الدعوى الاصلية لعدم حضور وكيل الجهة المدعية المتفهم موعد الجلسة وكما قررت محكمة اول درجة وبذات اليوم ونظرا لحضور وكيل الجهة المدعية بعد قرار المحكمة بشطب الدعوى الرجوع عن قرار الشطب واعادة تبليغ وكيل المدعى عليه ورفع الجلسة الى يوم 23/1/2019 لم يرتض وكيل المدعى عليه بقرار محكمة اول درجة مما حذا به الطعن به لدى محكمتنا وقررت محكمتنا وبتاريخ 25/2/2019 قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف والابقاء على قرار الشطب وكما تجد محكمتنا ان اوراق الدعوى الاصلية تفيد بان وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم وبتاريخ 20/1/2019 بطلب الى سعادة رئيس محكمة بداية الخليل من اجل تجديد الدعوى الاصلية وكما نجد من الثابت من مشروحات القلم على هذا الطلب بان ملف الدعوى الاصلية موجود لدى محكمة استئناف القدس وكما نجد ان سعادة رئيس محكمة بداية الخليل قد قرر على الاستدعاء :"ينظر في الطلب من قبل القاضي صاحب الاختصاص حين ورود الملف من محكمة الاستئناف وافهم في 20/1/2019 " وكما نجد ان اوراق الدعوى الاصلية تفيد بان وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم ايضا بطلب اخر لتجديد الدعوى الاصلية بتاريخ 21/3/2019 وقد قررت محكمة اول درجة اجابة طلب وكيل الجهة المدعية وتكليفه بدفع الرسم القانوني وتعيين جلسة لنظر الدعوى يوم 25/4/2019 وكما نجد ان اوراق الدعوى تفيد ايضا بان وكيل الجهة المدعية قامت بدفع رسم التجديد البالغ 13 شيقل بموجب الايصال رقم 0744710 وكما نجد ان محكمة اول درجة قررت وبتاريخ 30/4/2019 اعتبار الدعوى الاصلية كان لم تكن لعدم تقديم طلب التجديد ضمن المدة القانونية .

 

بانزال حكم القانون على الوقائع المشار اليها فان محكمتنا تجد ولما كان من الثابت ان محكمة اول درجة قررت شطب الدعوى الاصلية بتاريخ 21/11/2018 ولما كان من الثابت ايضا ان وكيل الجهة المدعية وبتاريخ 20/1/2019 كان قد تقدم بطلب تجديد الدعوى لدى رئيس محكمة بداية الخليل نظرا لوجود ملف الدعوى الاصلية لدى محكمة استئناف القدس بعد ان تم استيفاء رسم دينار على هذا الطلب وبما ان المادة 88/1 من قاون الاصول المدنية قد قضت بانه :"اذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوما من تاريخ الشطب اعتبرت الدعوى كأن لم تكن " وحيث انه يستفاد من المادة 21 من ذات القانون المتعلقة بحساب المواعيد بان المعياد اذا مقدرا بالايام او الاسابيع او الشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم التبليغ او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للمعياد الامر الذي تجد معه محكمتنا ان مدة الستين يوما المشار اليها في المادة 88/1من الاصول المدنية انما تبدا من اليوم التالي لصدور قرار الشطب وبما ان المادة 10 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 قد قضت :"يستوفي نصف الرسم المستحق عند تجديد الدعوى التي شطبت اذا قدم طلب تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار بشطبها " ولما كان الامر كذلك وبما ان وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم بطلب لتجديد الدعوى الاصلية بتاريخ 20/1/2019 وبما ان قرار شطب الدعوى الاصلية كان بتاريخ 21/11/2018 وبما ان حساب معياد التجديد ينبغي ان يكون من اليوم التالي لقرار الشطب وفق ما تمت الاشارة اليه اعلاه فان طلب التجديد يكون والحالة هذه مقدم ضمن المعياد القانوني وحيث ان الامر كذلك وبما ان وكيل الجهة المدعية تقدم بطلبه المشار اليه بعد ان قام بدفع رسم دينار على هذا الطلب فقد كان على محكمة اول درجة اعتبار ذلك رسما ناقصا عن تجديد الدعوى الاصلية وتكلفه باتمام دفع الرسم خلال مدة تحددها فان لم يفعل قررت اعتبار الدعوى الاصلية كان لم تكن "انظر في ذلك نقض رقم 971/2015" ولما كانت اوراق الدعوى الاصلية تفيد بان وكيل الجهة المدعية وبتاريخ 21/3/2019 كان قد طلب اخر لتجديد الدعوى  الاصلية وقد قررت محكمة اول درجة تكليفة بدفع الرسم القانوني وبما ان وكيل الجهة المدعية قام بدفع الرسم القانوني بموجب الايصال رقم 07744710 فان طلب التجديد الاول يكون والحالة هذه اصبح مستوفيا شرائطة القانونية وبما ان الامر كذلك فان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستانف

لذلك

فان المحكمة تقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف واعادة الاوراق الى محكمة اول درجة للسير بالدعوى الاصلية من النقطة التي وصلت اليها على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/9/2019