الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي لؤي حمارشه وعضـــــــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين عصام الفران ورائد العبوة
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
احمد اسماعيل منسي حوشيه / بيت لحم / بيت جالا
وكيله المحامي
:
سامي حور و / او محمد حمدان
المسـتأنـف عليه
:
محمود سليمان محمد زواهره / بيت لحم
وكيله المحامي
:
عنان عوده بيت لحم
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب الحقوقي رقم 230/2019 بتاريخ 18/8/2019 والقاضي برفض طب وكيل المستدعي ضده المستانف والزامه باحضار شاهده مطلع الجلسه القادمه تحت طائله اعتباره غير راغب بتقديم بينه .
يستند هذا الاستئناف في مجمله
يستند هذا الاستئناف الى ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وقد اجاب المستانف عليه على الاستئناف بلائحة جوابيه جاء في مجملها ان القرار المستانف موافق للاصول والقانون وانه من القرارات التمهيديه الغير قابله للاستئناف .
الإجراءات
بالمحاكمة الجارية علناً التمس وكيل الجهة المستانفة قبول الاستئناف شكلا بينما التمس وكيل المستانف عليه عدم قبول الاستئناف شكلا .
المحكمـة
برجوع محكمتنا الى المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية تجد بانه لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى باستثناء الحالات التي وردت على سبيل الحصر في المادة المشار اليها ولما كان الامر كذلك وبما ان ما قضى به قاضي محكمة الدرجة الاولى بالزام المستانف باحضار شاهده مطلع الجلسه القادمه ليس من ضمن الحالات الواردة حصرا في المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية الامر الذي تجد معه محكمتنا بان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف كون ان ما قضى به قاضي محكمة الدرجة الاولى ليس من القرارات القابلة للاستئناف على وجه الاستقلال .
لذلك
ولما بيناه فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائه دينار اتعاب محاماه لوكيل المستانف عليه .
حكماً حضورياً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/9/2019