السنة
2018
الرقم
666
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن: م.ع / جنين.

                   وكيله المحامي: صدام سمحان.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 13/12/2018 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 83/2018 بتاريخ 12/12/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالقضية الجنائية رقم 18/2016 عن محكمة جرائم الفساد والقاضي بإدانة المتهم الطاعن بالتهمة المسندة اليه وتبعاً للادانة الحكم بوضعه مدة سنة تحسم له منها مدة التوقيف.

يستند هذا الطعن للاسباب التالية:

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وقد جاء مجحفاً بحقوق الطاعن.

-   حيث أخطأت محكمة جرائم الفساد حين قامت باصدار حكمها بالحكم على المستأنف مدة سنة.

-   أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على وقائع الاجراءات وتطبيقها في عدم تطبيق اعمال نص المادة 25 ف2 من قانون مكافحة الفساد لسنة 2005 وكذلك المادة 27 من ذات القانون.

-   العقوبة مجحفة بحق موكلي.

طالب الطاعن بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعلان براءه الطاعن و/او اعادة الاوراق الى مرجعها للسير بها حسب الاصول و/أو اعفاءه من العقوبة.

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية بتاريخ 21/1/2019 ملتمسة رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تنبئ عنه اوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهم الطاعن م.ع من جنين الى محكمة جرائم الفساد في القضية الجزائية رقم 18/2016 بتهمة جرم الفساد خلافاً للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في الاختلاس خلافاً لاحكام المادة 174/2ع لسنة 60 والتي باشرت بالنظر في الدعوى وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 15/2/2018 والقاضي بادانته بالتهمة المسنده اليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والزامه بنفقات محاكمة 500 دينار اردني وعملاً بأحكام المادة 99 لسنة60 تقرر تخفيض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لتصبح الحبس لمدة سنة والزامه برد مبالغ المتحصلات الجرمية ومقدارها 90.850 شيكل والزامه برد هذا المبلغ على ان يحبس حال عدم دفع نفقات المحاكمة بواقع يوم عن كل نصف ديناراردني بما لا يتعدى السنة.

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن به بالاستئناف الجزائي رقم 83/2018 لدى محكمة استئناف رام الله وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 12/12/2018 اصدرت حكمها الطعين القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الذي لم يرتضيه الطاعن فطعن به بالطعن الماثل.

وعودة الى اسباب الطعن والذي ينعي به الطاعن على الحكم الطعين في السبب الاول منه على خطأ محكمة جرائم الفساد حين قامت باصدار قرارها بالحكم على المستأنف مدة سنة وبهذا الخصوص فإن الاحكام التي تحاكم لدى محكمة النقض هي الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف عملاً بنص المادة 346 من قانون الاجراءات الجزئاية والتي تنص تقبل الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن مكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكذلك المادة 347 وهي الاحكام التي تتعلق بالدفوع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى لانقضائها يقبل الطعن بالنقض وحيث ان النعي في هذا السبب جاء على تخطئة محكمة جرائم الفساد فيما حكمت به يكون هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد.

اما بخصوص السبب الثاني من الطعن والنعي به بخطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على وقائع الاجراءات وتطبيقها في عدم تطبيق نص المادة 25ف2 من قانون مكافحة الفساد وكذلك المادة 27 من ذات القانون.

وبهذا الخصوص فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون مكافحة الفساد ( يعفى من العقوبة المقرره في هذا القانون كل من بادر من الجناه بإبلاغ الهيئة عن جريمة فساد قبل علمها بها او اي من السلطات المختصه، فاذا حصل الابلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للاعفاء ان يكون من شأن الابلاغ ضبط باقي الجناه والاموال محل الجريمة).

اما بخصوص المادة 27 من ذات القانون فقد نصت الفقرة الاولى على ما يلي:

1- اذا بادر مرتكب جريمة الفساد او الشريك فيها الى ابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها وعن المال المتحصل منها اعفي من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين لهذه الجريمة.

2- اذا اعان مرتكب جريمة الفساد او الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبها تخفض العقوبة الى الحبس ويعفى من عقوبة الغرامة.

وعليه وبالرجوع الى اوراق الملف والقرار المستأنف نجد ان محكمة الموضوع قد عالجت هذه المسألة معالجة واقعية وايدتها بذلك محكمة الاستئناف بعد ان تولد لدى المحكمة القناعة التامة ان الطاعن قام بالابلاغ عن نفسه بعد ان انكشف امره من قبل لجنة الرقابة والجوده وتحديداً المشرف عن الصناديق في المحاكم بتاريخ 19/10/2016 بينما قام الطاعن بالابلاغ عن نفسه بتاريخ 20/7/2016 بالاضافة الى انه لم يقم باعادة متحصلات الجريمة والتي ما زالت بذمته رغم انه قام بدفع جزء من هذا المبلغ وحيث ان العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة بناء على الادله المقدمة لديها بادانة الطاعن او اعلان براءته فلا يصح مطالبتها الاخذ بدليل معين الا في الاحوال التي يقررها القانون وعليه ولما كان حكم محكمة الدرجة الاولى المؤيد بالحكم المطعون فيه وبعد ان احاطت الدرجة الاولى بادلة الدعوى قد استخلصت واقعتها بصورتها الصحيحة من الادلة التي قدمتها النيابة العامة طارحة بذلك ادلة الدفاع لعدم ارتياحها واطمئنان وجدانها اليها وعللت وسببت حكمها بما يكفي وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف.

وحيث ان لمحكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ان تكون قناعتها بما تطمئن اليه الادله المتوفرة والقائمة في الدعوى واستخلصت منها عناصر واركان جريمة اساءة الائتمان وطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن فإن ما يثيره وكيل الطاعن في هذا السبب لا يعدو ان يكون موضوعياً في مسائل واقعية تملك محكمة الاستئناف التقدير فيها بلا رقابة عليها من محكمتنا مما يقتضي رد هذا السبب.

اما بخصوص النعي على القرار الطعين بأنه مجحف بحق الطاعن فإن المادة المسندة للمتهم الطاعن هي تهمة اساءة الائتمان خلاف المادة 174 ف2والتي تنص على عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة التي حدها الادنى هو ثلاث سنوات وهو ما حكمت به محكمة اول درجة وان المحكمة قامت بتخفيض العقوبة عملاً بأحكام المادة 99لسنة60 بناء على صلاحياتها الممنوحة لها بالقانون وهي الحبس لمدة سنة وهي ضمن الحد القانوني لهذه العقوبة وبالتالي هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد.

لــــــــــــذلك

من كل ما تقدم وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه نقرر رد الطعن موضوعاً .

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 01/04/2019