السنة
2018
الرقم
661
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعـــــــــن : ع.ق / نابلس. 

                     وكيله المحامي: جواد صوان / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 11/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 15/2/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 252/2013 المتضمن اسقاط الاستئناف.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 22/01/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعن لم يتبلغ خلاصة القرار الجزائي الصادر بحقه محل الطعن، ولا يوجد في اوراق الدعوى ما يفيد ذلك، لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً.

وبالرجوع لاى نص المادة 328 من قانون الاجراءات الجزائية والتي حددت ميعاد تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي صدور الحكم او القرار اذا كان حضورياً.

-   تطبيقاً لذلك نجد ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف كان قد صدر حضورياً بتاريخ 10/11/2013، وان الطاعن كان قد تقدم باستئنافه بتاريخ 26/11/2013 وبذلك يكون الاستئناف مقدماً خارج المدة القانونية.

-   وكان على محكمة الاستئناف ان تقرر رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية لا أن تقرر اسقاطه، عملاً بأحكام المادة 329 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014، وبذلك فإن اسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن موضوعاً وتعديل القرار المطعون فيه ليصبح رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية، ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/03/2019