السنة
2018
الرقم
710
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــن : الحق العام

المطعـون ضدهم : 1- ع.ع/طولكرم2 – ل.ع/طولكرم3 – ا.ع/طولكرم4 – ق.ع/طولكرم5 – ي.ع/طولكرم

                وكيلهم المحامي : جاسر خليل / طولكرم

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 31/12/2018 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 232/2018 بتاريخ 3/12/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

تتلخص اسباب الطعن في:

1- الحكم مبني على فساد في الاستدلال فيما يتعلق بتهمة التسبب في احداث عاهة دائمة خلافا لاحكام المادة 335 ع لسنة 60 حيث اخطات المحكمة بتعديل التهمة من احداث عاهة الى الايذاء البليغ خلافا لاحكام المادة 333 ع لسنة 60 حيث ان تشويه في جسم المجني عليه له تفسير العاهة الدائمة وبالتالي فان الندبة التي احدثها المطعون ضدهم على المشتكي جراء الاعتداء عليه يشكل عاهة دائمة وهذا ثبتته اللجنة الطبية المحلية.

2- الحكم مخالف للقانون كون المحكمة لم تقم بوزن البينة الفنية بشكل يتفق واحكام القانون خاصة وان رئيس اللجنة الطبية لم يجزم ان الندبة ممكن ان تزول باجراء عملية جراحية لها وبالتالي الاستنتاج غير متفق والقانون.

3- الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب حيث كان على المحكمة التطرق لاركان جريمة التسبيب في احداث عاهة دائمة وبحثها بشكل مفصل حتى يتبين لها كيف خلصت الى ان ما اقدم عليه المتهم لا يمثل التسبب في احداث عاهة دائمة.

 وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ومستوفيا لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع نجد ان النيابة العامة قد احالت المطعون ضدهم لمحكمة بداية طولكرم بتهمة التدخل في احداث عاهة دائمة للمتهم الاول ( ع.ع) خلافا لاحكام المادة 80/1 بدلالة المادة 335 من قانون العقوبات لسنة1960وتهمة احداث عاهة دائمة بالاشتراك لبقية المتهمين ( خلافا لاحكام المادة 335،76 ع لسنة 60 على سند من القول ان المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس في 9/10/2011 قاموا بالاعتداء على المشتكي م.ع بواسطة شفرة على يده اليمنى وبعصي على جميع انحاء جسمه وسببوا في احداث عاهة في يده اليمنى وذلك بتحريض من المتهم الاول.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 26/6/2018 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بتعديل الوصف الجرمي للمتهم من تهمة احداث عاهة خلافا لاحكام المادة 335 ع لسنة 60 الى تهمة التسبب بالايذاء خلافا للمادة 334 ع لسنة 60 للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس وتعديل التهمة من تهمة التدخل في احداث عاهة دائمة خلافا للمادة 80/1 بدلالة المادة 335 ع لسنة 60 الى تهمة التدخل خلافا لاحكام المادة 80/1 بدلالة المادة 334 ع لسنة 60 وتبعا لقرار الادانة الحكم على المتهم الاول ع.ع بالحبس لمدة شهرين وبذات الوقت وكذلك الحكم بالادانة على  بقية المتهمين بالتهمة حسب الوصف الجديد الحكم بالحبس على كل واحد منهم مدة ثلاث شهور.

لم تقبل النيابة العامة الحكم المذكور فطعنت لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 232/2018 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وذلك بتاريخ 3/12/2018 .

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

والذي ينعى على الحكم مخالفته للقانون كونه مبني على فساد في الاستدلال فيما يتعلق بتهمة التسبب في احداث عاهة خلافا لاحكام المادة 335 ع لسنة 60 حيث اخطات المحكمة في تعديل الوصف الجرمي للفعل من تهمة احداث عاهة الى تهمة الايذاء البسيط خلافا لاحكام المادة 333 ع لسنة 60.

ابتداء وبالرجوع للحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الدرجة الاولى قامت بتعديل التهمة من احداث عاهة دائمة خلافا لاحكام المادة 335 ع لسنة 60 الى الايذاء خلافا لاحكام المادة 334 ع لسنة 60 وليس الى الايذاء البسيط 333 ع لسنة 60 مما يستوجب بداية رد هذا النعي لانه لا يقوم على اساس صحيح اما النعي على الحكم بالخطا ومخالفته القانون لاجراء التعديل في وصف الجريمة، فاننا نجد وحسب المستفاد من احكام المادة 281 من قانون الاجراءات ان من حق محكمة الموضوع تعديل التهمة المسندة اذا وجدت ان الفعل المسند بعد سماع المرافعات لا يشكل التهمة المسندة للمتهم ولكن يشكل ويشتمل اركان جريمة اخرى لها ان تعدل وصف التهمة وتصدر الحكم الملائم.

ومن هنا نجد ان تعديل التهمة لا يشكل سبب للطعن ولكن اذا كانت اركان الفعل المسند يمثل جريمة اخرى غير التي عدل اليها الوصف الجديد على النيابة العامة ان تحدد ما هي اركان الوصف الجرمي ومادة الاسناد التي ترى ان الفعل يستند اليها ولكن لا يجوز ان تقول خالفت القانون بتعديل الوصف الجرمي وفقط ولما كانت الواقعة الجرمية الثانية لدى محكمة الاستئناف تفيد ان المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس قاموا بضرب المشتكي الثالث بواسطة شفرة والبقية بواسطة عصي بتحريض وتشجيع من المتهم الاول مما ادى الى اصابته بندبة في يده ( ساعده الايمن ) مما ادى لاصابته بعجز غير وظيفي في ساقه وقدر العجز 10% وان هذه الندبة ممكن تشكل تشويه وممكن محاولة ازالته بعملية جراحية.

ولما كانت المادة 335 ع لسنة 60 تفيد " اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل احد الحواس عن العمل او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة...".

وان الفقه والقانون لم يحدد التشويه الجسيم او مظهره الذي يحسب من العاهة الدائمة وانما ترك تقديره الى محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية لاستخلاص ذلك من الاصابة ومكانها وظروفها وتاثيرها.

وبما ان محكمة الموضوع قد استقر الراي لديها ان هذا العجز غير وظيفي ويمكن ازاحته بعملية جراحية مما يعني عليه ازاحة هذه العاهة او هذا الندبة التي تسببت في العجز ونسبة العجز ليس لغايات فرض العقوبة في قانون العقوبات وتقديرها وانما هي تستخدم لغايات التعويض في الدعوى المدنية لان الجريمة في العاهة الدائمة لان جريمه العاهة الدائمة يكتمل ركنها المادي بالبتراو القطع او التعطيل ولا عبره في نسبة العجز والتالي ان الاعتداء على جسم الانسان باية صورة يكون جريمة تختلف اركانها حسب جسامتها وتاثيرها ومكان الاصابة مما يعني ان ما استخلصته المحكمة يتفق مع التطبيق الصحيح للقانون مما يستوجب رد هذا السبب.

اما السبب الثاني من اسباب الطعن تنعى على الحكم انه مخالف للقانون كون الهيئة لم توزن البينة الفنية بشكل يتفق واحكام القانون ان البينة الفنية هي جزء من البينات التي تخضع لتقييم ووزن محكمة الموضوع ولها ان تاخذ بها او عدم الاخذ بها ما دام لديها ما يسبب عدم قناعتها فيها.

اما ما جاء في الحكم فان البينة الفنية تم الاخذ بها وعالجتها المحكمة بما يتفق وتطبيق القانون الصحيح حيث جاء فيها ان نسبة العجز 10 % وان الندبة يمكن ان يتم معالجتها بعملية جراحية.

ولا يجوز ان يبنى الحكم الجنائي على الاحتمالية بل يبنى في التجريم والادانة على اليقيين وليس على الشك. لان الشك يفسر لصالح المتهم وبالتالي بما ان المحكمة لديها من الخبرة الفنية المتمثلة في شهادة الدكتور ف.س وهو رئيس اللجنة الطبية المحلية التي اعدت التقرير يفييد ان هذه الندبة يمكن محاولة ازالتها بعملية تجميلية...) فلا يمكن للمحكمة ادانة المطعون ضدهم بالعاهة ما دام ان هناك شك في قيام العجز وبشكل دائم ولا يمكن ان يشفى منه المجنى عليه حسب ما جاء في تقرير وشهادة الخبرة الفنية وبالتالي فان العاهة الدائمة مشكوك في استمرارها.

مما يعني ان المحكمة قامت بتطبيق صحيح القانون على الواقعة وبالتالي مما يستوجب رد السبب.

اما السبب الثالث والذي ينعى على الحكم انه مشوب بعيب التسبيب والتعليل.فاننا نجد ان الحكم جاء مبني على اسانيد وحجج منتجة له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون وجاء في بيان جلي مفصل ويمكن الوقوف على مسوغات ما قضى به اي ان الحكم جاء واضح الدلالة لا جهالة فيه كاملا في منطوقه وبالتالي يكون الحكم بهذه الصورة جاء معللا تعليلا سليما لا قصور فيه مما يستوجب معه رد السبب والطعن.

لــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019