السنة
2017
الرقم
376
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــاعــنة: علا مصطفى احمد المالوخ / قرواة بني زيد .

وكيلاها المحاميان: كريم حمودة و/او محمد بشارات / رام الله.

المطعون ضدهم:  1- ختام جميل احمد المالوخ / قراوة بني زيد .

                          وكيلها المحامي : موسى شكري حباس / رام الله.

                      2- علي مصطفى احمد المالوخ / قراوة بني زيد.

                       3- رشيقة محمد علي المالوخ / قراوة بني زيد.

                       4- حاتم جميل احمد المالوخ / قراوة بني زيد.

                      5- كنعان جميل احمد المالوخ / قراوة بني زيد.

                    6- جميل جميل احمد المالوخ/ قراوة بني زيد.

                   7-  حنان جميل احمد المالوخ/ قراوة بني زيد.       

الإجــــــــــــراءات

          قدم هذا الطعن بتاريخ 19/02/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 640/2013 الصادر بتاريخ 23/01/ 2017 ،  المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماة للجهة المستأنف عليها الاولى.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام القانون ومشوب بالبطلان لمخالفته لاحكام المواد (171و174 و175) من قانون الاصول المدنية.
  2. الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور ومبني على مخالفة القانون ، والخطأ في تفسير وتطبيق القانون وتأويله.
  3. الحكم المطعون فيه غير مسبب ولم يتم تعليله تعليلاً كافياً وصحيحاً .
  4. الحكم المطعون فيه صدر ضد وزن البينة ، وبالتناوب اخطأت المحكمة برد الاستئناف موضوعاً فلم تراع المبرز (س/1) وهو الكتاب الصادر عن مأمور تسوية اراضي قراوة بني زيد وهو ناطق بما فيه ، حيث ان مشروع التسوية كان اول مشروع وكان فترة تجريبية وحقيقية لم يتم اخذ اية رسوم على الاعتراضات من قبل مأمور التسوية في حينه ، وان الكتاب المبرز لهو دليل على ذلك.
  5. اخطأت المحكمة في عدم مراعاتها بأن  لائحة الاعتراض خالية من اي اشارة الى وجوب استيفاء الرسم على الاعتراض  وان الحكم المطعون فيه قد حرم الطاعنة من حقها في تركة مورثيها ، وان ما حدث ليس تقصيراً فيها واهمال وانما بناء على ان مرحلة التسوية في بداية مشروع قراوة بني زيد كان معفياً  من الرسوم حسب الكتاب المبرز اعلاه.

التمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بإلغاء وابطال الحكم المطعون فيه ، واتخاذ الحكم المتفق واحكام القانون مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدها الاولى ولم يقدم لائحة جوابية .

كما تبلغت المطعون ضدها السابعة حنان حسب الاصول ولم تقدم لائحة جوابية.

 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً في مواجهة المطعون ضدهم باستثناء المطعون ضده الثاني " علي مصطفى احمد المالوخ" الذي قررت محكمة الاستئناف بجلسة 28/05/2014 ترك الاستئناف عنه كونه لم يكن خصماً في الدعوى الاعتراضية رقم 123/2007 الامر الذي يستوجب عدم قبول الطعن في مواجهته.

وفي الموضوع، فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن الطاعنة تقدمت بتاريخ 02/07/2007 بالاعتراض حيث سجلت تحت رقم 1023/2007 لدى محكمة تسوية قراوة بني زيد، ونتيجة اجراءات المحاكمة قضت بعدم قبول الاعتراض.

لم تقبل المعترضة بالحكم فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 640/2013 ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، التي لم تقبل فيه المستانفة فطعنت فيه بموجب النقض الماثل للاسباب الواردة في مستهل هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن ،،،

وفيما يتعلق بسببي الطعن الرابع والخامس وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه انه صدر ضد البينة ، وخطأ المحكمة بعدم مراعاتها للمبرز ( س/1) وهو الكتاب الصادر عن مأمور تسوية اراضي قراوة بني زيد ، وخطأ المحكمة بعدم مراعاتها بأن لائحة الاعتراض جاءت خالية من اي اشارة الى وجوب استيفاء الرسم على الاعتراض حيث ان مشروع التسوية كان اول مشروع ولم يتم اخذ اية رسوم على الاعتراضات من قبل مأمور التسوية ، وان ما حدث ليس تقصيراً فيها او اهمال وان مرحلة التسوية في بداية مشروع قراوة بني زيد كان معفياً من الرسوم حسب الكتاب المبرز.

وبالرجوع لاوراق الدعوى - محل الطعن الماثل- نجد ان الطاعنة تقدمت بالاعتراض لدى مأمور التسوية في قراوة بني زيد ، وانه بتاريخ 02/07/2007 تم توريد الاعتراض من قبل عبدالله الديك/ قلم محكمة تسوية قراوة بني زيد ، حيث نجد ان لائحة الاعتراض جاءت خالية من تحديد الرسم الواجب دفعه على هذا الاعتراض بمعنى ان قلم محكمة التسوية - في حينه- لم يحدد للمعترضة اية رسوم لغايات الاستيفاء وفق  الاصول.

كما نجد ان محكمة التسوية باشرت بنظر الدعوى الاعتراضية منذ تاريخ 13/12/2007 حيث عقدت جلستها الاولى - وفق ما هو ثابت في محاضر الجلسات وتابعت النظر في الاعتراض حتى تاريخ 08/09/2013 حيث قضت بعدم قبول الاعتراض شكلاً حملته على القول ( وبالاطلاع على ملف الاعتراض نجد انه لم يتم دفع اي رسم بشأن الاعتراض ) وبالرجوع للمبرز (س/1) وهو عبارة عن الكتاب الصادر عن مأمور تسوية اراضي قراوة بني زيد فقد تضمن على العبارة التالية ( بأنه لم يتم اخذ رسوم اعتراضات في بداية مشروع التسوية في قراوة بني زيد عام 2007).

والمستفاد من هذا الكتاب ان اعتراضات التسوية في عام 2007 كانت معفاه من دفع الرسوم تحديداً في عام 2007 فقط.

ولما كان الاعتراض - محل الطعن الماثل - مقدماً بتاريخ 02/07/2007 ، الامر الذي يعني ان عدم دفع الرسوم عن هذا الاعتراض انما كان تنفيذاً للاعفاء المشار اليه بالمبرز (س/1) ، والدليل على ذلك خلو لائحة الاعتراض من تحديد او اي تقدير للرسوم لدى تقديم المعترضة للاعتراض لدى مأمور التسوية و/ او قلم محكمة التسوية باعتبارها الجهة المخولة للتحديد الرسوم الواجبة الاستيفاء ، الامر الذي يثبت ان عدم دفع الطاعنة (المعتر ضة) لرسم الاعتراض في حينه لم يكن نتيجة اهمال او تقاعس من المعترضة بل ان ظاهر الحال يشير بعدم تكليف (ابتداءً بدفع اية رسوم بما يعني انها لم تتخلف عن تنفيذ ما كلفت بدفعه من الرسوم)

هذا من جانب ومن جانب اخر نجد ان الطاعنة ولدى تقديمها لائحة الاستئناف                       بتاريخ 18/09/ 2013 قامت بدفع مبلغ (1079) شيكل حسبما واضح من الختم المطبوع على الصفحة الاخيرة من لائحة الاستئناف ، وان هذا المبلغ يعادل قيمة الرسم المحدد بمبلغ (215) دينار على نسخة الحكم موضوع الاستئناف ، وبالرغم من ذلك فقد توصلت محكمة الاستئناف بالنتيجة لرد الاستئناف معللةً ذلك لعدم قيام المعترضة بدفع رسوم الاعتراض لدى محكمة التسوية بالرغم مما ثبت لديها من خلال ما تضمنه المبرز (س/1) سالف الذكر ، ولما كان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء مخالفاً  لقواعد العدل والانصاف ، ذلك انها ذهلت عن قراءة ما ورد في المبرز (س/1) قراءة سليمة من حيث ان عدم اخذ رسوم الاعتراض كان في مرحلة محددة بعينها اي في بداية مشروع التسوية في عام 2007 فقط - الامر الذي نجد معه عدم وجود اي مخالفة او تهاون من جانب المعترضة لعدم دفعها لرسوم الاعتراض ، فهي لا تستطيع تقدير قيمة الرسم الواجب لاستيفاء بل وليست مخولة بذلك ، فضلاً عن ان المحكمة تنحصر باستيفاء الرسوم المقدرة من قبل اقلام المحاكم المختصة بنظر الدعاوي على اختلاف انواعها ودرجاتها .  

لــــــــــذلك

ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن تقرر المحكمة قبول سببي الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ، ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون حسب الاصول.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/05/2019