السنة
2019
الرقم
429
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، كفاح الشولي ، منال المصري

 

الطــاعـــــــــــن  : غ.م / كرم سلمان

وكيله المحامي : ياسر زيدات / الخليل

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                          الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 25/8/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الطعن الاستئنافي رقم 174/2019 بتاريخ 19/6/2019

وتلخصت أسباب الطعن

1- ان القرار المطعون فيه جاء مجحفاً بحق الطاعن حيث ان المحكمة مصدرة الحكم عللت قرارها موضوع الطعن ان الطاعن تبلغ جلسة 24/4/2019 ولم يحضر على الرغم من كونه هناك تعليق للعمل من قبل نقابة المحامين.

2- أخطأت المحكمة مصدرة القرار بقرارها بإسقاط الاستئناف رقم 174/2019 معللة قرارها ان الطاعن لم يحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بتاريخ 19/6/2019 مع العلم ان القرار كان بتمام الساعه 11.17 ظهراً وان قرار اسقاط الاستئناف موضوع الطعن مخالف لما تم التوقيع عليه من تفاهمات فيما بين نقابة المحامين الفلسطينين ومجلس القضاء الاعلى بأن لا يتم شطب أية دعوى قبل الساعه الثانية عشره.

3- أخطأت المحكمة مصدرة القرار في تفسير نص الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدله بموجب القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 بموجب الماده (11) بإعتبارها ان الطاعن لم يحضر جلسة 24/4/2019 علماً بأنه تقديم بتصريح مشفوع بالقسم افاد انه كان موجود في قاعة المحكمة من أجل حضور الجلسة.

4- أخطأت المحكمة مصدرة القرار في عدم تطبيق نص الماده 247 من قانون الاجراءات الجزائية وكان الاولى ان تصدر مذكرة إحضار بحق الطاعن.

5- الطاعن تصالح مع المشتكي وهذا واضح من خلال اسقاط الحق الشخصي المبرز في اضبارة الدعوى .

تقدمت النيابه بمطالعة خطيه طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني حسب الاصول والقانون.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المحكوم عليه الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين البالغ خمسون ديناراً او ما يعادلها بالعمله المتداوله قانوناً ولم نجد في اوراق الدعوى ما يفيد ذلك طبقاً لما نصت عليه الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائية فإن الطعن والحاله هذه يكون غير مقبول قانوناً.

لــــــذلك

واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/9/2019.