السنة
2018
الرقم
305
تاريخ الفصل
21 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين أمجد لبادة و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ا.د - كفر الديك

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس بتاريخ 30/9/2018 في الجناية رقم 272/2018 والقاضي بعدم مسؤولية المستأنف ضده جزائياً كونه غير مدرك لأفعاله وذلك حسب منطوق القرار.

 

لائحة واسباب الاستئناف

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى تخطئة محكمة الدرجة الاولى في تطبيقها للقانون وان محكمة الدرجة الاولى اكتفت بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه دون تفعيل النصوص القانونية.

 

تشير الوقائع في الملف الى اتهام النيابة العامة للمستأنف ضده بتهمة الخيانة بدس الدسائس لدى العدو للاتصال به خلافاً للمادة 112 عقوبات لسنة 60 حيث قدمت التقارير الطبية وشهادات الاطباء واصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها موضوع هذا الاستئناف.

 

بعد التدقيق والمداولة ومن الرجوع الى سبب الاستئناف والذي ينعى عليه الجهة المستأنفة من تخطئة محكمة الدرجة الأولى بتطبيقها للقانون فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى قد استمعت لأقوال الدكتور م.م وهو اخصائي طب نفسي في مستشفى بيت لحم حيث افاد بشهادته على ص 4 من الضبط (... وخلصنا بنتيجة تقرير ان المريض عنده خلل عضوي بالدماغ وعنده نسبة تخلف عقلي بسيطة وطبقاً للفحوصات والفحص الاكليني تبين انه يعاني من هلوسات سمعية وبصرية وضلالات اضطهادية ويتابع واقصد بالهلوسات السمعية والبصرية هو انه يتخيل انه يرى اشخاص ويسمع اصوات والنتيجة ان هذا الشخص التي يعاني منها المتهم لا يستطيع ان يدرك افعاله وما يتحدث به اذا تحدثنا عن تخلف عقلي فهذا يعطيه سن طفولي لحد سبعة سنوات وهو ساذج وسهل الانقياد والاستغلال وبحاجة الى رعاية اسرية خاصة ويتابع وان المتهم لا يستطيع ان يفرق بين الصح والخطأ ويتابع وان المتهم الان غير مدرك لإجراءات المحاكمة حسب تقييمي ومتابعتي له خلال 9 ايام ويتابع وان المتهم حسب تقرير ان له ملف في صحة النفسية في رام الله منذ عام 2012 وبناء على متابعتي للمتهم والتقرير فانه فاقد للأهلية...) واما الشاهد م.ك  للطب النفسي فقد شهد على ص 15 من الضبط ( وتبين ان عنده مرض مزمن وانه تخلف عقلي متوسط الدرجة وان المتهم غير مدرك لأفعاله وغير مسؤول عن كل افعاله حيث انه عنده مرض عقلي انفصامي شكاك بالإضافة الى التخلف العقلي حيث ان لديه خلل عضوي في الدماغ ويتابع وبالنتيجة ما نتج بالتقرير انه المتهم متخلف عقلي ولا يدرك ما يدور حوله وقد ابرز التقرير الطبي الموقع الشاهدين بالمبرز د/1 .

 

اننا وبالعودة الى اجراءات المحاكمة نجد أنه في جلسة 23/11/2017 قد قامت محكمة الدرجة الاولى بتلاوة التهمة على المستأنف ضده وتم ابراز افادات المتهم ولم يتم الاستماع الى اقوال شهود النيابة العامة وبالرجوع الى المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص (يجب ان تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني وتاريخ ارتكابها وتفاصيل التهمة وظروفها والمواد القانونية التي تنطبق عليها واسم المجني عليه واسماء الشهود) فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى لم تستمع لأقوال شهود النيابة العامة واصدرت حكمها دون سماعها الامر الذي يجعل من قرار محكمة الدرجة الاولى سابق لأوانه ومخالف للأصول وكان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى سماعها ومن ثم اصدار القرار المتفق وصحيح القانون.

 

 

 

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الملف الى محكمة الدرجة الأولى للسير وفق ما بيناه اعلاه ومن ثم اصدار القرار المتفق وصحيح القانون.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/1/2019

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة