السنة
2017
الرقم
68
تاريخ الفصل
2 مايو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الــــــــــــــــــسيد القـــــــاضــــــــــي رفيــــــــــــــق زهـــــــــــــــــــــــــد
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و عبد الكريم حلاوه   
 

المستدعـــــي:- محمد عبد الرحمن جوهر ولد علي / طولكرم  

                     وكلاؤه المحامون داود درعاوي وناصر الريس وفضل نجاجره ونسرين نوباني 

 

 

المستدعى ضدهما:-

1- وزير المالية بالإضافة لوظيفته

2- مدير عام الرواتب في وزارة المالية بالإضافة الى وظيفته ويمثلهما النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

الإجراءات

بتاريخ 22/3/ 2017 تقدم المستدعي بواسطة وكلاؤه بهذا الاستدعاء للطعن في القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضدهم بإلغاء العلاوات التكميلية  1 و 2 المضافة على بدل طبيعة العمل والمبينة في قسيمة راتب المستدعي والمقررة للمستدعي ولمن هم في مركزه القانوني  بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2008 بلائحة استنفاذ الزيادة في الراتب  وذلك بأثر رجعي ابتداءا من شهر 7/2005 وتقييد مبلغ 30000 ثلاثون الف شيكل كدين فروقات راتب على المستدعي حيث علم المستدعي بالقرار الطعين من خلال قسيمة راتب شهر كانون الثاني للعام 2017 الصادرة عن مديرية الرواتب في وزارة المالية والتي احتصل عليها بتاريخ 17/2/2017 عند نزول الرواتب .

 

نعى المستدعي على القرار المطعون فيه بانه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة  19/4/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم  بينته ضمن حافظة المستندات المبرز( س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة  اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية وتقرر تعيين جلسة لنظر الدعوى ليوم الاثنين 22/5/2017.

 

 

بتاريخ 8/5/2017 وردت لائحة جوابية من النيابة العامة تضمنت في نهايتها طلبا لرد الدعوى.

 

بتاريخ 31/5/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بينته وبجلسة 20/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة بينته المؤلفة من المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يرغب وكيل المستدعي في تقديم بينه مفنده والتمس اعتماد لائحة الدعوى مرافعة له وتقدمت النيابة العامة بمرافعة خطية على ثلاث صفحات .

 

وبجلسة 20/11/2017 قررت المحكمة تكليف النيابة العامة إحضار صور عن ملف المستدعي .

 

وبجلسة 18/12/2018 وردت صورة عن ملف المستدعي المبرز( س/2).

الحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها والاستماع الى المرافعات تبين للمحكمة ان المستدعي قد تقدم للطعن في القرار المطعون فيه ضد كل من 1) وزير المالية 2) مدير عام الرواتب وبالرجوع الى المبرز ( ن/1) وهو حافظة مستندات النيابة العامة فانه يتبين للمحكمة ان مدير عام الرواتب قد اصدر الكتاب المؤرخ بتاريخ 4/5/2017 موُجهاً الى مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية وجاء فيها ما يلي :-

(( حضرة السيد ربيع حسن المحترم ،،

مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية

 

تحية طيبة وبعد:-

الموضوع :دعوى محكمة العدل العليا 68/2017 المستدعي محمد عبد الرحمن ولد علي

 

تهديكم الادارة العامة للرواتب تحياتها ، وبالاشارة الى الموضوع اعلاه نحيطكم علما بان الموظف حاصل على هذه التكملات المذكورة بموجب التسكين الاول وحينها كانت طبيعة العمل 20% وتم تعديل طبيعة العمل الى 35% ولم يخصم هذا الفرق في طبيعة العمل عند التعديل حيث ان أي زيادة تطرأ على راتب الموظف من 1/7/2005 يجب ان تستقطع هذه الزيادة من التكملة لانها زيادة تأكلية وتعطى من اجل مساواة الراتب عن النظام الجديد مع الراتب على النظام القديم .

 

ملاحظة : الخصم تم بناء على كشف جاءنا من دائرة رقابة الرواتب والاجور ومرفق صورة عنه.

 

 

عبد الجبار سالم

مدير عام الرواتب))

وان مدير عام الرقابة المالية المدنية قد وجه بتاريخ 18/10/2016 كتاباً الى مدير عام الرواتب والذي جاء فيه :-

((السيد عبد الجبار سالم المحترم ،،

مدير عام الرواتب العامة

تحية طيبة وبعد ،،

 

الموضوع : أخطاء في تسكين بعض الموظفين على سلم الرواتب الجديد

المطبق اعتباراً من 1/7/2005

بالإشارة الى الموضوع اعلاه وبعد مراجعة والتدقيق في ملف بعض الموظفين على برنامج الرواتب ومن خلال الكشف الذي تم طلبه من طرفنا تبين لنا وجود خطأ في احتساب رواتب الموظفين حيث يتم اعطائهم تكملات راتب مستحقة كود (431 و 430) وذلك بسبب اختلاف طبيعة العمل  ما بين  شاشة نتائج المقارنة والتسكين وشاشة العلاوات والخصيمات والواضح من خلال الكشف المرفق عدم خصم التكملات الناتجة عن تعديل طبيعة العمل والتي  تغدو معه التكملات غير مستحقة وعليه مطلوب خصم تكملة الراتب الغير مستحقة لهم اعتباراً من تاريخ 1/7/2005  مع العلم ان الكشوفات المرفقة تتكون على النحو التالي :

1- كشف بكل من تم تعديل طبيعة العمل اعتبارا من 1/7/2005 على شاشة علاوات والخصميات ولم يتم خصم تكملات بسبب الزيادة في الراتب .

2- كشف بموظفين تم اجراء تعديل طبيعة العمل والدرجة من 1/7/2005 حيث ان اجراء تسكين كان غير صحيح وتم صرف تكملات لهم من 1/7/2005 حتى 30/9/2007والمطلوب اجراء خصم كامل للتكملات لكافة الفترة لعدم الاستحقاق لكونه خالف قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2005 بإصدار لائحة نقل الموظفين الموجودين في الخدمة المدنية ، المادة رقم (2) .

3- كشف بموظفين تبين ان علاوة طبيعة العمل لهم على شاشة نتائج المقارنة والتسكين مجزئة او قيمتها صفر بينما العلاوات والخصيمات لا تكون كذلك ما ادى الى صرف تكملات غير مستحقة لتعويض النقص في طبيعة العمل .

مع الاحترام والتقدير

محمود زعرور

مدير عام الرقابة المالية المدنية ))

 

والمحكمة تجد ان وزير المالية لم يصدر أي قرار اداري ولم يشارك في اصدار القرار المطعون فيه وان مدير عام الرواتب لم يصدر القرار المطعون فيه ولم يشارك في اصداره وان دوره قد اقتصر على تنفيذ ما طلبه مدير عام الرقابة المالية المدنية بموجب كتابه بتاريخ 18/10/2016 وبموجب الكشف المرفق مع كتابه والذي ورد فيه اسم المستدعي فيما يتعلق بالخصم من الراتب والعلاوة التكميلية ولما كان الفقه والقضاء الاداريين  قد استقرا على ان دعوى الالغاء التي تقام امام المحكمة الادارية يتوجب ان تقدم ضد مصدر القرار ولما كان المدعى عليه لم يصدرا  القرار المطعون فيه ولم يشارك في  اصداره فان الدعوى تكون مستوجبة الرد شكلاً.

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 2/5/2018