السنة
2017
الرقم
1096
تاريخ الفصل
31 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد مصطفى القاق

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني،، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه ، أسامه الكيلاني.

الطــــاعــــــنان : 1- نزار احمد مصطفى طه / رام الله.

                          2- احمد فتحي محمود حسان ابو مرق / رام الله.

                      وكلاؤهم المحامون: مهند عساف وابراهيم صبيحات وفاروق طباخي / مجتمعين

                        ومنفردين / رام الله.

المطعون ضـدها : شركة بيتي للاستثمار العقاري المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله.

                          وكيلها المحامي: حسين شبانه / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكلاؤهم بتاريخ 13/6/2017 لنقض الحكم الصادر حضورياً عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 8/5/2017 في الاستئناف المدني رقم 192/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على النحو الذي بيناه مع الزام الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

أولاً: الحكم المطعون فيه باطل بطلاناً مطلقاً وحري بالنقض للقصور في التعليل وعدم تضمين الحكم الاسباب القانونية والواقعية واغفال محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف للبينة المقدمة من الطاعنين.

ثانياً: الحكم المطعون فيه غير مسبب وغير معلل تعليلاً كافياً خلافاً للأصول والقانون.

ثالثاً: الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لاحكام قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 وخاصة احكام المادة (20) وأخطأت محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف في تأويل وتفسير وتطبيق احكام المادة (20) من قانون الاستملاك.

رابعاً: ان الحكم المطعون فيه حري بالنقض حيث أخطأت محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف في تأويل وتفسير وتطبيق وانزال حكم القانون على البينات المقدمة وفي تفسيرها لبينات الطاعنين دون التطرق لقانون الاستملاك وتناول هذا البند في فقراته بأن الحكم المطعون فيه حري بالالغاء لان محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف اخطأت في وزن البينات من قبل الطاعنان واستندت في القرار المطعون فيه لغايات رد الدعوى الى شهادة الشاهدين امل غالب يحيى وكذلك شهادة الشاهد سعود شتيوي.

خامساً: أخطأت محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف في تفسير وتأويل وتطبيق احكام المادة 20 من قانون الاستملاك الساري على البينات وكذلك اخطأت في وزن البينات وان المنشئ ليس جهة حكومية او مجلس قروي او مجلس محلي وانما هو شركة مساهمة خصوصية، وبعدم الالتفات الى الكتاب الصادر عن وزارة الحكم المحلي.

سادساً: أخطأت محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف بتطبيق وتأويل وتفسير احكام قانون الاستملاك وخاصة احكام المادة (20) وكذلك أخطأت في تطبيق وتفسير احكام قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953 وخاصة أحكام المادة (3) منه وان الجهة المستأنفة اقامت دعواها امام محكمة البداية لاسترداد العقار موضوع الدعوى سنداً لاحكام المادة 20 من قانون الاستملاك وليس سنداً لاحكام قانون تسوية الاراضي.

سابعاً: أخطأت محكمة الدرجة الاولى محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها في حكمها المطعون فيه وفي اغفالها لبينات واقوال وطلبات الطاعن.

ثامناً:  يلتمس الطاعنان اعتبار ما ورد في لائحة دعواهما وبيناتهما وكافة دفوعهما ومرافعاتهما ومرافعنها المقدمة أمام محكمة الدرجة الاولى وأمام محكمة الاستئناف جزءً لا يتجزأ من هذا الطعن.

وبالنتيجة طالب الطاعنان بواسطة وكلاؤهم قبول الطعن شكلاًوموضوعاً ونقض وفسخ والغاء القرار المطعون فيه واصدار الحكم باسترداد حصص الطاعنان في قطعة الارض رقم (1336) حوض رقم (3) طبيعي موقع الشعاب من اراضي عجول والتي اصبحت بعد اعمال التسوية جزء من قطع الاراضي ؤقم (3/4/7+8) من الحوض رقم (10) البطاط من اراضي روابي واعادتها لهم. ورفع يد المطعون ضدها عن قطعة الارض موضوع الدعوى وتسليم قطعة الارض موضوع الدعوى رقم 735/2013 للطاعنان خالياً من الشواغل والشاغلين وكذلك الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 3/7/2017 تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة النقض ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد ومستوف لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيان :

1- نزار احمد مصطفى طه.

2- أحمد فتحي محمود حسان ابو مرق.

كانا وبواسطة وكلاؤهم قد أقاما هذه الدعوى الماثلة لدى محكمة بداية رام الله سجلت تحت رقم 735/2013 في مواجهة المدعى عليها شركة بيتي للاستثمار العقاري المساهمة الخصوصية المحدودة.

وموضوعها: 1- استرداد عقار مستملك. 2- المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر وفق ما يقرره اهل الخبرة. 3- منع معارضة في ملكية عقار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 29/12/2016 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعيان في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها الطعين رقم 192/2017 بتاريخ 8/5/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على النحو الذي بيناه آنفاً مع الزام الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه عن مرحلة الاستئناف.

لم يلقى الحكم المذكور قبولاً لدى المدعين فطعنوا فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكلاؤهم في تاريخ 13/6/2017.

وعن أسباب الطعن:

وعن السبب الاول والثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه وبأنه باطل وحري بالنقض وانه غير مسبب وغير معلل.

وفي ذلك نجد ان الطاعنان لم يبينوا في هذا السبب وجه ان الحكم المطعون فيه حري بالنقض وماهية مخالفته للقانون والاصول الذي يتذرعان فيه لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يجعل من هذا السبب في حدود ذلك واجب الرد للعمومية والغموض وحيث تجد محكمة النقض ان الطعن الماثل اشتمل على علله واسبابه الكافية لبسط الرقابة عليه.

الامر الذي يجعل هذا السبب في حدود ذلك مخالف للواقع المسطور الثابت في هذا السبب وعليه يكون هذا السبب بكافة تفصيلاته غير وارد فيه ويتعين ردهما.

وعن السبب الثامن وحاصله التماس الطاعنان اعتبار ما ورد في لائحة دعواهما وبيناتهما واعتراضاتهما ومرافعاتهما المقدمة أمام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف جزء لا يتجزأ من هذا الطعن.

وفي ذلك نجد ان مثل هذا السبب وبالكيفية التي صيغ بها لا يصلح ان يكون محلاً للطعن لمخالفته احكام المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اوجبت بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

وعن باقي أسباب الطعن والتي تدور حول مفهوم واحد يتصل في النعي على محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف خطأها في وزن البينات وفي تفسير نص المادة (20) من قانون الاستملاك وبالنتيجة التي توصلت اليها لعدم مراعاتها للبينات وتفسير احكام قانون الاستملاك وخاصة احكام المادة (20).

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذه الاسباب يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام النتيجة التي خلصت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً وسليماً ولها ما يبررها من الواقع المقرر بالبينة.

وعليه وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى تناولت بالبحث والمعالجة المستفيضة أحكام المادة (20) من قانون الاستملاك وتوصلت الى عدم توافر شروطا وانها اصابت كبد الحقيقة من حيث ان قرار الاستملاك شمل مجموعة قطع اراضي لغايات اقامة مشروع واحد (مدينة روابي) وحيث ان المنشئ قد باشر في اعمال المشروع من بنية تحتية ماء وكهرباء وشوارع وبناء على بعض القطع وان قرار استملاك الاراضي هو قرار واحد شامل لعدة قطع متعلقة بمدينة روابي وان قرار الاستملاك قرار واحد غير قابل للتجزئة الامر الذي نجد معه ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق مع الاصول والقانون وان اسباب الطعن لا تنال منه ولا تجرحه مما يستوجب ردها.

لــــــــــــــذلك

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/03/2019