السنة
2019
الرقم
359
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، سائد الحمد الله ، أمجد لباده

الطــاعـــــــــــن : م.ا - صوريف

                   وكيله المحامي : طاهر أبو فاره

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 24/6/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس تدقيقاً بتاريخ 7/5/2019 في القضية الإستئنافيه 163/2019 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه أخطأ في وزن البينة بالقول بأن بينة النيابة العامه كافية لإدانة المتهم بالرغم من انها على السمه وان المجني عليه لم يشهد تحت القسم .

2- الحكم المطعون فيه مبني على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره

3- لم تتطرق المحكمة الى موضوع المصالحة المبرزة والى اسقاط الحق الشخصي.

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لوزن البينات.

تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

وفي الموضوع وقبل البحث في أسباب الطعن فالثابت لمحكمتنا ان حكم محكمة الدرجة الاولى (محكمة الجنايات الكبرى) كان قد صدر بتاريخ 31/3/2019 دون حضور الطاعن (المتهم) حيث قررت المحكمة إجراء محاكمته بمثابة الحضوري ومن ثم قامت بتلاوة الحكم والقاضي بادانة المتهم.

وبالعوده للماده 12/6 من قرار بقانون رقم 9/2018 بشأن محكمة الجنايات الكبرى والذي كان ساري المفعول في حينه فإننا نجد انها كانت تنص على ما يلي ( إذا سلم المتهم الفار او الذي جرت محاكمته كما لو كان حاضرا نفسه او قبض عليه قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة المحكوم بها بالتقادم  فيعتبر الحكم وسائر الاجراءات ملغاه حتماً بحكم القانون وتعاد المحاكمة وفق الاصول المتبعه.

.وبالتالي كان على الطاعن تسليم نفسه وتقديم طلب اعادة المحاكمة إلى محكمة الدرجة الاولى لان الحكم الصادر بحقه هو حكم مؤقت يزول بالقاء القبض عليه او تسليم نفسه ، لا ان يتقدم بالطعن استئنافاً ونقضاً وهذا ما اغفلته محكمة الاستئناف ايضاً اذ كان عليها ان تقرر عدم قبول الاستئناف، اذ ان هذا الحكم غير قابل للطعن استئنافا ونقضا.

                                                لهذه الأسباب

نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/10/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق