السنة
2017
الرقم
191
تاريخ الفصل
4 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد   و  أحمد المغني

المستدعـــــيان:-

1- حسين رجا عبد الرزاق فقهاء / رام الله

2- ناصر محمد يوسف يونس / رام الله

وكيلهما المحامي أحمد الصياد / رام الله

المستدعى ضدهم:-

1- الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين / نابلس

2- الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالإضافة للوظيفة / نابلس

وكيلهما المحامي نائل الحوح / نابلس

3- لجنة المتابعة المعينة بقرار من المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين / نابلس

الإجــــراءات

بتاريخ 5/10/2017 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما  بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بموجب الكتابين الموجهين للمستدعيين والمؤرخين في 28/8/2017 والقاضي بتعليق عضوية المستدعيين في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووقفهما عن العمل بناء على توصية لجنة المتابعة باجتماعيها الاول يوم الخميس الموافق 17/8/2017 جلسة رقم (7) والثاني يوم الخميس الموافق 24/8/2017 جلسة رقم (9) والمبلغ للمستدعيين بتاريخ 29/8/2017.

 

يستند المستدعيان في طعنهما  إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

في جلسة 30/10/2017  كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ع/1) وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة  أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 24/12/2017 قدم وكيل المدعى عليهما الاول والثاني المحامي نائل الحوح لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 16/4/2018 قررت المحكمة اجراء محاكمة الجهة المدعى عليها الثالثة حضورياً اعتبارياً لتبلغها موعد الجلسة وعدم حضورها  وفي ذات الجلسة كرر وكيل المدعى عليهما (1-2)  اللائحة الجوابية وصرح انه لا يرغب في تقديم بينة ولم يقدم وكيل المستدعيين أي بينة تكميلية وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار موضوع الدعوى وطلب وكيل المدعى عليهما (1-2) اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعيين عضوين منتخبين في الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وانه بتاريخ 29/8/2017 فوجئ المستدعيان بتبليغ كل واحد منهما كتاباً صادراً عن الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد مؤرخ في 28/8/2017 متضمناً وبناء على توصية لجنة المتابعة في اجتماعيها الاول بتاريخ 17/8/2017 جلسة رقم (7) والثاني بتاريخ 24/8/2017 جلسة رقم (9) تعليق عضويتهما في الامانة العامة للاتحاد ووقفهما عن العمل لحين استكمال الاجراءات القانونية بالملف التحقيقي رقم(4/2010) نيابة هيئة مكافحة الفساد.

 

المحكمـــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه قد جاء في كل من الكتابين الموجهين الى المستدعيين  ذات العبارات التالية :

(( بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا حسب النظام ، وبناء على توصية لجنة المتابعة باجتماعيها يوم الخميس بتاريخ 17/8/2017 جلسة رقم 7، ويوم الخميس بتاريخ 24/8/2017 جلسة رقم 9 وحرصا على المصلحة العامة وصيانة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والافراد في إطاره و التزاما بالنظام العام واسترشادا بمدونات سلوك المنظمات النقابية وانظمة مؤسسات الرقابة الإدارية والمالية فقد تقرر وقفكم عن العمل لحين استكمال الاجراءات القانونية بالملف التحقيقي رقم 4/2010 ( نيابة مكافحة الفساد) بخصوصكم دون المساس بحقوقكم وبالراتب الاساسي المستحق لكم)).

 

 

وبما ان المشرع الاداري اشترط في جميع القوانين المتعلقة بمحكمة العدل العليا في القرار القابل للطعن بالإلغاء شرط النهائية لان القرار النهائي هو القرار الاخير الصادر عن الادارة في الموضوع والذي ينفذ دون حاجة الى صدور قرار آخر يصدر عن الادارة او عن سلطة اعلى وهي الجهة الادارية المختصة بمعنى ان لا يكون القرار بحاجة الى اعادة دراسة او تظلم او اعتراض او استئناف او عرضه الى جهة ادارية ثانية من اجل الدراسة واعطاء قرار للتصديق عليه وانما يجب ان يكون القرار الاداري القابل للطعن نهائياً قابلاً للتنفيذ دون عرضه الى اية جهة ادارية اخرى وحيث ان القرار المطعون فيه في هذه الدعوى جاء معلقاً على شرط وهو ( لحين استكمال الاجراءات القانونية بالملف التحقيقي رقم (4/2010) نيابة مكافحة الفساد).

وهذا يعني ان القرار المطعون فيه يعتبر اجراءاً موقوفاً على شرط  أي انه قرار معلق على شرط لم يتحقق بعد وهو ليس قراراً ادارياً نهائياً يقبل الطعن به امام محكمة  العدل العليا (قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 198/2015 تاريخ 25/4/2016) الأمر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 4/6/2018