السنة
2017
الرقم
405
تاريخ الفصل
15 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد طلعت الطويل 

وعضويـــة القضــاة الســادة : عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي ، أسامة الكيلاني

 

المستــدعـــيان : 1- هيثم إسماعيل نجيب رنو / نابلس

                      2- وسيم هيثم إسماعيل رنو / نابلس  

             وكيله المحامي : صبيح أبو صالحة / نابلس

المستدعى ضده: منير أحمد علي طوباسي / نابلس  

             وكيله المحامي : عدلي العفوري / نابلس    

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذا الطلب بتاريخ 26/12/2017 لوقف التنفيذ في الدعوى التنفيذية رقم 8152/2017 تنفيذ نابلس المتعلق بتنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن الدعوى الاستئنافية رقم 114/2017 مستنداً في ذلك بأن في أسباب طعنه ما يوجب الغاء الحكم المطعون فيه وأن الطاعن الثاني قد تمسك بحماية قانون المالكين والمستأجرين كونه مستأجر للعقار موضوع الدعوى وان استمرار تنفيذ الحكم المطعون فيه يسبب للمستدعين الضرر الفاحش الذي لا يمكن تلافيه .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك والمستفاد من هذا النص أن المشرع أورد مبدأ واستثناء عليه في آن واحد قد اتصل في جواز وقف التنفيذ متى رأت المحكمة في ظروف الدعوى والحكم المطعون فيه ما يبرر ذلك بالاستناد الى الصلاحية التقديرية .

          وحيث ترى محكمة النقض في ظروف الدعوى ما يوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب الطعن المدني 1789/2017 كون المستدعيين مستأجرين للعقار موضوع الدعوى .

                                                          لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وتكليف قلم هذه المحكمة لتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2018