دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عدنان الشعيبي
وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري
الطــــــــاعـــــــنون : 1. جانيت صبري حنا عوده الحسن / رام الله
2. جنان صبري حنا عوده الحسن المعروفة بجنان عقل / رام الله
3. مها صبري حنا عوده الحسن المعروفة مها بير تدان / رام الله
4. حنا صبري الحسن / رام الله
5. روجر صبري الحسن / رام الله
وكلاؤهم المحاميان فهد الشويكي ورمزي ابو العظام / رام الله
المطعــــون ضدهم : 1. احمد سليمان جبر بدران / رام الله
2. رائد عادل جبر بدران / رام الله
3. خالد عادل جبر بدران / رام الله
4. سليمان جبر بدران / رام الله
5. عزيز حنا الحسن / رام الله
وكلاؤهم المحاميان حاتم الشيخ وماجد الخطيب / رام الله
قـــــــــــــــــــرار
بناءً على الاستدعاء المقدم من قبل وكيلي الطرفين في الطعن الماثل ، الذي يطلب بموجبه الطرفان ترك الطعن .
فاننا نقرر اجابة الطلب ، وترك الطعن ، وتضمين التارك المصاريف وذلك عملا باحكام المادتين 138 ، 139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2018