السنة
2017
الرقم
1221
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــة القضــاة الســـادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــــــن : محمود حسين محمد الرجوب

وكيله المحامي محمد غروف / أريحا .

المطعون ضدها  : شركة كهرباء محافظة القدس

                       وكيلها المحامي محمود قراعين / أريحا .

 

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/07/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/05/2017 في الاستئناف المدني 40/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن في طعنه وحمل طعنه عليها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/05/2017 في حين ان الطعن بالنقض قدم بتاريخ 10/07/2017 فانه والحالة هذه وعلى ما أفصحت عنه أحكام المادتين 193 ، 227 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يغدو قد قدم بعد الميعاد المقرر قانونا ً ذلك ان ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوما يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم لا سيما وان الحكم المطعون فيه وعلى ما أنبأت عنه الاجراءات قد صدر بحضور وكيل المستأنف ، وتأسيسا ً على ذلك يغدو الطعن مستوجبا ً الرد شكلا ً ، ولا يغير من الأمر شيئا ً ما أبداه وكيل الطاعن من أن 09/07/2017 صادف يوم المحامي الفلسطيني ذلك أن يوم المحامي الفلسطيني لا يشكل عطلة رسمية توجب مد الميعاد إذ نصت المادة 21/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 (إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد الى أول يوم عمل بعدها) .

                                          لــــــهذه الاسبـــــــاب

تقرر المحكمه رد الطعن شكلا ً لوروده بعد فوات الميعاد المقرر قانونا ً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/09/2017 .

 

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

  ن.ط