السنة
2017
الرقم
1343
تاريخ الفصل
6 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــــاعــــن : زهري يوسف محمد السلامين / السموع

               وكيله المحامي: احمد الحروب / الخليل   

المطعـون عليه : عزات محمد عبد الفتاح عواوده / دورا

               وكيله المحامي: محمد أبو عوض / دورا

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1/10/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 18/9/2017 في الاستئناف المدني رقم 168/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، وإعاده الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها حسب الاصول.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته للاصول القانونيه، حيث ان الخصومه منعدمه، وكان يتوجب رد الدعوى لعدم ذكر اسم المدعى عليه في الوكاله بالخصومه وفق ما استقر القضاء على ذلك.

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فقد قضى للمدعي وفق ما جاء في لائحة الدعوى، وذلك في ضوء تخلف المدعى عليه عن الحضور لحلف اليمين الحاسمه، واعتباره ناكلاً لها، الذي (الحكم) كان محلاً للطعن لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه التي أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعاده الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى وففق الاصول، وذلك لعدم تضمن وكاله وكيل المدعي الحق بتوجيه اليمين.

ولما كان الحكم الطعين على النحو المشار اليه لم يرفع يد المحكمه عن موضوع الدعوى ولا يشكل حكمها نهائياً فاصلاً في موضوع النزاع وفقاً للمادتين 225 ، 226 من الاصول المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 فإن الطعن الماثل والحاله هذه يغدو مستوجباً عدم القبول.

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2018 .