السنة
2017
الرقم
1365
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : عماد محمد اخلاوي حجاجره / حلحول.

                       وكيله المحامي: محمد البو / الخليل.

المطعون ضـدهم : 1- خالد عمر محمود ابو ريان.

                          2- امل عمر محمود ابو ريان.

                          3- فتحيه عمر محمود ابو ريان.

                          4- ناهده عمر محمود ابو ريان.

                          5- خلود عمر محمود ابو ريان.

                          6- جمال عمر محمود ابو ريان.

                          7- محمد عمر محمود ابو ريان.

                          8- وائل عمر محمود ابو ريان.

                          9- فتحي عمر محمود ابو ريان.

بصفتهم الشخصيه وبالاضافه لتركه مورثهم والدهم عمر محمود علي ابو ريان وبصفتهم ورثه شقيقهم المرحوم وليد عمر محمود ابو ريان / حلحول.

                      وكيلهم المحامي: ايمن مشعل / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/10/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاسئتنافيه بتاريخ 27/9/2017 في الاستئناف المدني رقم 163/2012 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسمائه دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه مسبب تسبيباً خاطئاً واخطا في تطبيق القانون على وقائع الدعوى.

3- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البيه.

4- اخطأت المحكمة في النتيجه التي خلصت اليها في حكمها الطعين في عدم اخذها بالمبرز س/ 1 المقدم من المستأنف كما لم تتطرق للطلب المدني رقم 405/2014 وذلك خلافاً لأحكام المواد (28 و 29) من قانون البينات.

5- أخطأت المحكمة عندما قررت ان المستأنف (الطاعن) لم يتقدم بأي بينه يثبت من خلالها الدلائل والظروف التي تؤيد ان هذا السند بحوزه المستدعى ضدهم او مورثهم وكان على المحكمة ان توجه اليمين الى المستدعى ضده بان السند ليس لديه او أنه لا يعلم بوجوده ولا مكانه ولم يخفوه او يهملوا البحث عنه سنداً لنص الماده (31) من قانون البينات.

6- أخطأت المحكمة في حكمها باخذها بالرساله الموجهة من المدعى عليه وباقي المستأجرين في عقار المدعين وهو المبرز م/3 حيث لم تدقق في الرساله وفحواها تدقيقاً ملياً لتستبين الصواب وخالفت بذلك الماده 19/1 من قانون البينات.

7- أخطأت المحكمة في حكمها بتطبيق قانون المالكين والمستأجرين على الدعوى باعتباره واجب التطبيق عندما اخذت بالايجاره الشفويه علماً ان الايجار عقد شكلي والتي اشترط القانون افراغها كتابة .

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن بواسطة وكيلهم بلائحة جوابيه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة تجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع

وباطلاع المحكمة على اسباب الطعن الاول والثاني والثالث تجد انها جاءت على خلاف ما اوجبه المشرع بأن تكون واضحه محدده وفق صريح نص الفقره الرابعه من الماده (228) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وحيث انها لم تكن كذلك بل صيغت بعموميه وابهام فإن المحكمة تلتفت عنها.

وبخصوص سببي الطعن الرابع والخامس وحاصلهما القول بخطأ المحكمة مصدره الحكم الطعين بعدم الاخذ بما جاء في المبرز س/1 وانها لم توجه اليمين الى المستدعى ضدهم في الطلب 405/2014 بأن اصل السند ليس بحوزتهم ولا يعلمون بوجوده ولا مكانه وانهم لم يخفوه ولم يهملوا البحث عنه وباطلاعنا على اوراق الدعوى فيما يتصل بسببي الطعن هذين نجد ان المستأنف في الاستئناف رقم 163/2012 (الطان) كان قد تقدم بطلب الى المحكمة مصدره الحكم الطعين بالزام خصمه بتقديم أصل السند المبرز س/1 كونه تحت يد المستدعى ضدهم وبعد ان نظرت المحكمة الطلب قررت رد الطلب معللة قرارها ان المستدعي لم يقدم من الدلائل والظروف بأن اصل السند المطلوب موجود تحت يد المستدعى ضدهم كما انه محرر لمصلحه المستدعي وليس لمصلحه مورث المستدعى ضدهم . وبهذا نقول ان تقرير الدلائل او المبررات التي تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم أي ورقه نتيجه في الدعوى يدعي بأنها تحت يده يعتبر طلب موضوعي يتعلق بتقدير الادله ووزنها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابه لمحكمة النقض عليها في قضاءها المتصل بذلك كون ذلك يتعلق بأوجه الاثبات التي يعود امر تقديرها لمحكمة الموضوع ولما كان الامر كذلك وحيث ان محكمة الموضوع قررت رفض الطلب فلا محل لاعمال الفقره الثانيه من الماده (31) من قانون البينات التي يقضي لتطبيق احكامها ان تكون المحكمة قد قررت قبول الطلب ابتداء الا ان الخصم انكر وجود السند او ان الاثبات الذي قدمه المستدعي لم يكن كافياً لصحه طلبه حتى يصار الى تحليف المنكر اليمين بأن الورقه او السند لا وجود له او انه لا يعلم بوجوده ولا مكانه ولم يهمل بالبحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به وعليه وبناء على ما تقدم وحيث ان المحكمة مصدره الحكم الطيعن لم تقبل طلب المستدعي ابتداء فإن عدم توجيه اليمين الى المستدعى ضدهم يكون والحاله هذه مستند الى صحيح القانون لذلك فإن سببي الطعن هذين لا يردان على الحكم الطعين مما يستوجب ردهما.

وبخصوص سببي الطعن السادس والسابع وحاصلهما القول بخطأ المحكمة بأخذها بالرساله الموجهة من المدعى عليه وباقي المستأجرين المبرزه في الدعوى والمؤشر عليها بالحرف م/3 كبينه لوجود الايجاره علماً ان عقد الايجار عقد شكلي يتطلب ان يكون مكتوباً.

وبمراجعه اوراق الدعوى فيما يتصل بهذين السببين من اسباب الطعن نجد ان محكمة الدرجة الاولى بما لها سلطة تقديريه في وزن البينه المقدمه امامها كانت قد قضت بقبول المبرز م/3 لاثبات العلاقه بين طرفي الدعوى بخصوص المأجور محلها وقد أيدت المحكمة مصدره الحكم الطعين محكمة الدرجة الاولى فيما ذهبت اليه في قضاءها وبهذا نقول ان الكتابه لا تعتبر شرطاً لانعقاد الايجاره وانما تعتبر شرطاً لاثبات العلاقه الايجاريه بين الطرفين المتنازعين وحيث أنه المدعين في الدعوى الاساس كانوا قد ادعوا ان المدعى عليه مستأجر من مورثهم العقار الموصوف في الدعوى وقدموا في معرض اثبات علاقه الايجاره الرساله المبرزه م/3 وحيث ان المدعى عليه لم ينكر توقيعه عليها بل دفع بأنها اخذت منه بالغش والحيله وحيث انه لم يثبت ادعاءه هذا ببينه مقبوله امام محكمة الموضوع فإن قيمة الرساله المبرزه تكون مساويه لقيمه السند العرفي من حيث الاثبات.   سيما وانه قدم بينه شفويه من جهتي الدعوى على وجود الرساله وتوقيعها من قبل المدعى عليه. هذا اضافة الى ان المدعى عليه اقر بأن العقار تعود ملكيته اصلاً لمورث المدعين الا انه دفع الدعوى بأنه اشترى المحل المستأجر من قبله ولما كان عبئ اثبات ذلك يقع على عاتقه وحيث انه لم يثبت دفعه الموضوعي بانتقال رقبه العقار اليه بطريق الشراء فإن ما وصلت اليه المحكمة مصدره الحكم الطعين من تأييد للنتيجه التي وصلت اليها محكمة الدرجة الاولى يكون واقعاً في محله، كون النتجه استندت الى بينه ثابت اصلها في اوراق الدعوى الامر الذي لم ينطوي على مخالفه للقانون سواء فيما يتعلق بقبول المبرز م/3 لغايات اثبات الايجاره. فضلاً عن ان السند المطلوب الاحتجاج به لا انتاجيه له لاثبات واقعه شراء العقار موضوع الدعوى وبالتالي تطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين موضوع الدعوى الاساس ولما كان الامر كذل فإن سببي الطعن لا ينالا من الحكم الطعين مما يتعين ردهما ايضاً.

لــــــــــذلك

ولما تقدم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/12/2018