السنة
2017
الرقم
1413
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــــاعــــن : نبيل عمر حسين بيتللو  

               وكيله المحامي : جمال العمري - رام الله   

المطعـون ضده : حامد عبد اللطيف عبد الجبار سرور  

               وكيلاه المحاميان : محمود دراج و/أو عيسى غيطان - رام الله  

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/10/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/09/2017 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 387/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه :

  1. مخالفته للأصول والقانون .
  2. ضد وزن البينة .
  3. مخالفته للقانون لعدم صحة الدعوى .
  4. الخطأ بعدم الرد على الدفع المثار بأن العقار محل الدعوى داخل حدود بلدية نعلين خاصة وأن هناك كتابين متناقضين أحدهما من مجلس قروي دير قديس والثاني من بلدية نعلين بما يعني عدم وزن البينة وزناً سليماً والخطأ بعدم مخاطبة وزارة الحكم المحلي لرفع التناقض .

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما أنبأت عنه الأوراق تفيد بان محكمة صلح رام الله أصدرت حكمها في الدعوى المدنية رقم 3154/2014 القاضي بالزام المدعى عليه (الطاعن) بمنع معارضة المدعي في العقار محل الدعوى والزامه بتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين والزامه أن يدفع له مبلغ (5600) شيكل مع الرسوم والمصاريف و(50) دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعى عليه (الطاعن) بالحكم المذكور فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 387/2016 حيث أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه المشار إليه آنفاً والذي لم يرتضيه الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب المشار إليها استهلالاً .

وعن أسباب الطعن الأول والثاني والثالث فإنها جاءت على نحو معيب عام مجهل لا يصلح سبباً للطعن بالنقض على خلاف أحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بما يستوجب عدم قبولهما .

أما عن سبب الطعن الرابع وحاصله تخطئة الحكم في عدم الرد على الدفع المتعلق بوجوب مخاطبة وزارة الحكم المحلي لغايات رفع التناقض بين الكتابين الأول الصادر عن مجلس قروي دير قديس والثاثي الصادر عن بلدية نعلين وبما يعني الخطأ في وزن البينة .

فإنه وعلى ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه فقد حمل حكمه على هذا الذي آثاره الطاعن (بأن المبرز م/8 وهو الكتاب الصادر عن مجلس قروي دير قديس يفيد بوقوع العقار المبين في عقد الايجار خارج حدود بلدية نعلين وهو ضمن أراضي قرية دير قديس ولا يغير من الأمر شيئاً الكتاب الصادر عن بلدية نعلين بأن بلدية نعلين هي من يزود الماء والكهرباء للعقار طالما أن الكتاب المذكور لم يتضمن أن العقار داخل حدود بلدية نعلين وطالما أن من الثابت وفق المبرز م/1 وهي رخصة الإعمار المتعلقة بالعقار أنه ضمن أراضي دير قديس ) .

ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه يفصح عن معالجته للدفع المثار ، وأن له أًصل في الأوراق وقد جاء على نحو مستساغ ناهيك عن أن الكتابين المشار إليهما الأول الصادر عن مجلس قروي دير قديس والثاني الصادر عن بلدية نعلين ليس فيهما ما يفيد التناقض إذ أن كل منهما ناطق بما فيه على النحو المشار إليه في الحكم المطعون فيه ، فإنه والحالة هذه يغدو ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد وفي غير محله مستوجباً الرد .

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً واعتبار القرار الصادر في الطلب 348/2017 المتفرع عن هذا النقض كأن لم يكن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2018 .