السنة
2017
الرقم
1515
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعـــــــن: أحمد علي عقيلات الغافي / يطا

           وكيله المحامي: حسن أبو عيد / الخليل

المطعون ضده: شحادة خليل حسن البيراوي / يطا

            وكيله المحامي: أحمد الخطيب / الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 725/2015 الصادر بتاريخ 18/10/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وهناك خطأ في تطبيقه إذ لم تطبق المحكمة مصدرة الحكم الإجراءات القانونية حسب قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

2) أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حيث أن الدعوى تضمنت المطالبة بأصل الحق المدعى به ولم تكن دعوى الالتزام الصرفي، وبالتالي مدة التقادم لا تنطبق على هذه الدعوى والمحكمة مصدرة الحكم ابتعدت كل البعد عن البينات ووقائع الدعوى وأن احتساب التقادم الصرفي جاء غير دقيق.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية المتبلغ لائحة الطعن بواسطة وكيله.

المحكمــــــــــــــة

لورود الطعن بالميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الأوراق من وقائع ومجريات بأن الطاعن (المدعي) أقام ضد المطعون ضده (المدعى عليه) الدعوى المدنية 1719/2013 لدى محكمة بداية الخليل، موضوعها المطالبة 100000 ألف شاقل على سند من القول أن المبلغ لقاء كمبيالة مستحقة الدفع حين الطلب وموقع عليها بتاريخ 28/07/1997.

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تكرار لائحة الدعوى وقبل تكرار اللائحة الجوابية، تقدم المطعون ضده (المدعى عليه) بطلب تسجل تحت رقم 520/2013 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة التقادم.

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بالطلب بتاريخ 28/10/2015، الذي قضت بموجبه برد دعوى المدعي (الطاعن) لعلة التقادم الصرفي، الأمر الذي لم يلقَ قبولاً لدى المستأنف "المدعي" فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني 725/2015، التي وبعد استكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكمها محل الطعن الماثل، الذي لم يرتضِ به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب المشار إليها استقلالاً.

وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مما قضت به إذ أن الدعوى تضمنت المطالبة بأصل الحق، وأنها لم تؤسس على دعوى الإلزام الصرفي، وأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تطبق القانون على وقائع الدعوى، وأن احتساب التواريخ حول التقادم الصرفي جاء غير دقيق.

ولما كانت لائحة الدعوى واللائحة الجوابية تمثل الإطار والوعاء للدعوى من حيث السبب والموضوع والأطراف، ولما كان المدعي (الطاعن) قد حدد في لائحة الدعوى "البند الأول منها" المطالبة بمبلغ مالي مقداره (100000) شاقل، وذلك بموجب كمبيالة مستحقة حين الطلب وموقع عليها بتاريخ 28/07/1997 في حين تمسك المطعون ضده ومن خلال لائحته الجوابية ومن البند الثاني منها - بأن الدعوى مردودة لعلة التقادم وأنكر انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به، وتمسك بذلك أيضاً بأن بالطلب رقم 520/2013 المقدم قبل الدخول في أساس الدعوى لردها لعلة التقادم، فإن مؤدى ذلك أن الطاعن قد استند في دعواه على المطالبة بقيمة الكمبيالة كورقة تجارية التي تسري عليها أحكام التقادم المصرفي ولم يأتِ المدعي من خلال دعواه على ذكر أساس المديونية أو أصل الحق وفق مؤدى أحكام المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 66 التي نصت [بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن إقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية وتقبل الورقة في معرض البينة لإثبات هذه الدعوى].

وأما النعي بتخطئة المحكمة في حساب التقادم الصرفي فإننا نجد وحسب ادعاء الطاعن من خلال لائحة دعواه بأن استحقاقات الكمبيالة غب الطلب، وبتدقيق الملف التنفيذي 296/2008 المبرز بالطلب المتعلق بالكمبيالة محل الدعوى بأنها طرحت للتنفيذ بتاريخ 14/04/2008، وأن آخر إجراء تم فيها كان بتاريخ 24/04/2008 وهو قرار قاضي التنفيذ بتكليف الطاعن بمراجعة المحكمة المختصة وكما هو ثابت بأن القرار تم استئنافه بموجب الاستئناف رقم 115/2008، الصادر بتاريخ 03/06/2008 والذي قضت المحكمة بموجبه رد الاستئناف.

وعليه وبإنزال حكم القانون ووفق ما نصت عليه أحكام المادة 214/1 من قانون التجارة المشار إليه آنفاً [تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب اتجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق].

كما نصت المادة 215/1 من ذات القانون [لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من آخر إجراء فيها].

ولما كانت مدة التقادم الصرفي تبدأ من تاريخ 03/06/2008 (قرار الاستئناف) في حين أقيمت الدعوى بتاريخ 07/10/2013، أي بعد مضي المدة القانونية بما يعني أن دعوى الطاعن والتي تأسست على الكمبيالة المستحقة الدفع ضمن الطلب بتاريخ 28/07/1997، الأمر الذي يكون معه أن الدعوى سقطت بالتقادم، ويكون ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين متفقاً وصحيح القانون بما تعدو معه أن أسباب الطعن غير واردة ومستوجبة الرد.

لهـــــذه الأسبـــــاب

نقرر رد الطعن موضوعاً.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/02/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        ن.ر