السنة
2019
الرقم
109
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، ارليت هارون ، أمجد لباده 

 

الطــاعـــــــــــن : ي.ا / الخليل

                   وكيله المحامي : خيري زلوم / الخليل

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 13/02/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 08/01/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 292/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند هذا الطعن للاسباب التالية :-

  1. لم تقم محكمة الاستئناف بوزن البينات وزنا سليما ويفتقر الحكم المستانف لضوابط تسبيب الاحكام .
  2. اخطأت محكمة الدرجة الثانية باعتمادها على افادة المتهم المعطاة للنيابة العامة في مركز الشرطة دون الالتفات الى تصريحه امام المحكمة بانكاره للتهمة المسندة اليه .
  3. اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الاحذ بالامور الفنية التي صدرت عن الاطباء وان سبب الوفاة هو الجلطة الرئوية وعدم التفات محكمة الاستئناف للبينة الدفاعيه .
  4. العقوبة المفروضة شديدة وكون ان الطاعن ليس من اصحاب السوابق وهو مريض يعاني من الاضطرابات النفسيه .
  • ملتمسا قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض موضوع الطعن .
  • بتاريخ 17/04/2019 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طالبت بالنتيجة رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــــــة

  • بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وفي ما تشير اليه اوراق هذه الدعوى ان النيابة العامة احالت الطاعن الى محكمة بداية الخليل في الدعوى الجزائية 176/2004 بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 عقوبات لسنة 60 .

باشرت محكمة بداية الخليل نظر الدعوى وبعد سماع البينات واقوالهما ومرافعتهما الختامية والتي قررت بالنتيجة ادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف نظرا لوجود مصالحة واسقاط حق شخصي وسندا للمادة 99 عقوبات .

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن به استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس في الاستئناف الجزائي رقم 292/2018 والتي باشرت النظر بالاستئناف واصدرت قرارها بتاريخ 08/01/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف .

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم وتقدم بهذا الطعن الذي يحمل الرقم 109/2019 .

  • وعودة لاسباب الطعن ومن الرجوع الى الاسباب الاول والثاني والثالث والذي ينعى عليها الطاعن بطعنه تخطئه محكمة الاستئناف في وزن البينة وفي اعتماد محكمة الدرجة الثانية على اعتراف الطاعن امام النيابة العامة وفي ان سبب الوفاة هو الجلطة الرئوية .

فاننا نجد ان محكمة الاستئناف قد استخلصت الواقعه الجرمية استخلاصا سائغا ومقبولا وذلك من خلال البينات المقدمة في الدعوى اليها امام النيابة العامة في افادته المعطاة امامها المبرزة (ن/1) وهذا الاعتراف مطابق لما تتطلبه المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية التي حددت شروط الاعتراف بثلاثة شروط وهي :- 1- ان يصدر طواعية واختيارا ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي او وعد او وعيد 2- أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة 3- أن يكون الاعتراف صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة وحدث هذا الاعتراف مع البينة الفنية المتمثلة بشهادة الشاهد الدكتور يوسف السراحنه والدكتور محمد جميل الهشملون وكافة التقارير الطبية والبينات المقدمة والتي كونت قناعه لدى المحكمة بارتكاب الطاعن للفعل المسندة اليه وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية في ادانتها للطاعن بالتهة المسندة اليه هو في محله ونقرها على هذه النتيجة .

  • واما بالنسبة للسبب الرابع وهو الذي ينعى عليه الطاعن بطعنه بالنسبة للعقوبة المفروضة بحقه فاننا وبالعودة الى التهمة التي تمت ادانته بها وهي القتل القصد خلافا للمادة 326 عقوبات لسنة 60 فاننا وبالعودة الى العقوبة هي الاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ونجد ان محكمة الاستئناف قد قامت بتخفيض العقوبة للمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملا باحكام المادة 99/3 عقوبات تخفيضها الى سبع سنوات ونصف وبالتالي ان العقوبة هي ضمن الحد القانوني حسب نصوص المواد المشار اليها اعلاه وبذلك طبقت المحكمة صحيح القانون فيما توصلت اليه في فرضها للعقوبة .

وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء متفقا مع الاصول والقانون ولا تثريب على محكمة الاستئناف في تطبيقها لصحيح القانون فان كافة اسباب الطعن مجتمعة لا تصلح ان تكون سبباً من اسباب الطعن وتستوجب الرد .

                                                لــــــــــــذلك

                تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه .

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2019