دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، ارليت هارون ، أمجد لباده
الطــاعـــــــــــن : ي.ا / الخليل
وكيله المحامي : خيري زلوم / الخليل
المطعـون ضـده : الحق العام
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 13/02/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 08/01/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 292/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
يستند هذا الطعن للاسباب التالية :-
المحكمــــــــــة
وفي الموضوع وفي ما تشير اليه اوراق هذه الدعوى ان النيابة العامة احالت الطاعن الى محكمة بداية الخليل في الدعوى الجزائية 176/2004 بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 عقوبات لسنة 60 .
باشرت محكمة بداية الخليل نظر الدعوى وبعد سماع البينات واقوالهما ومرافعتهما الختامية والتي قررت بالنتيجة ادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف نظرا لوجود مصالحة واسقاط حق شخصي وسندا للمادة 99 عقوبات .
لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن به استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس في الاستئناف الجزائي رقم 292/2018 والتي باشرت النظر بالاستئناف واصدرت قرارها بتاريخ 08/01/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف .
لم يقبل الطاعن بهذا الحكم وتقدم بهذا الطعن الذي يحمل الرقم 109/2019 .
فاننا نجد ان محكمة الاستئناف قد استخلصت الواقعه الجرمية استخلاصا سائغا ومقبولا وذلك من خلال البينات المقدمة في الدعوى اليها امام النيابة العامة في افادته المعطاة امامها المبرزة (ن/1) وهذا الاعتراف مطابق لما تتطلبه المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية التي حددت شروط الاعتراف بثلاثة شروط وهي :- 1- ان يصدر طواعية واختيارا ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي او وعد او وعيد 2- أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة 3- أن يكون الاعتراف صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة وحدث هذا الاعتراف مع البينة الفنية المتمثلة بشهادة الشاهد الدكتور يوسف السراحنه والدكتور محمد جميل الهشملون وكافة التقارير الطبية والبينات المقدمة والتي كونت قناعه لدى المحكمة بارتكاب الطاعن للفعل المسندة اليه وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية في ادانتها للطاعن بالتهة المسندة اليه هو في محله ونقرها على هذه النتيجة .
وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء متفقا مع الاصول والقانون ولا تثريب على محكمة الاستئناف في تطبيقها لصحيح القانون فان كافة اسباب الطعن مجتمعة لا تصلح ان تكون سبباً من اسباب الطعن وتستوجب الرد .
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2019