السنة
2019
الرقم
219
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، ارليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري

 

الطــاعـــــــــــن : و.د - الخليل

                   وكيله المحامي : محمود أبو زاكية - الخليل

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 4/9/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة القدس تدقيقاً بتاريخ 19/3/2019 بالاستئناف الجزائي 66/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والمتضمن ادانة الطاعن بجريمة الاتجار بالمواد المخدره خلافاً للمادة 13 من الأمر 558/75 والحكم عليه بالغرامه خمسين ألف شيكل.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون من حيث تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات .

2.  الحكم المطعون فيه شابه فساد في الاستدلال حيث لم تقدم أية بينة من  شأنها ربط الطاعن بالتهمة المسندة اليه اذ جاء بشهادة الشاهد ن.م ( انه تم العثور على المواد المخدره في منزل المتهم الاول ) وبالتالي فإن  المواد المخدره لم تضبط في حوزة الطاعن وبشهادة الشاهد ر.د والتي جاء فيها ( انه لا يعرف ان كان المتهم الطاعن أي ملف يخصه بتعاطي المخدرات ) .

3.  ان الافادات كانت تؤخذ في سجن أبو صبيح تحت الاكراه والتعذيب والترحيب .

4.  ان التكييف القانوني الذي استندت اليه محكمة الاستئناف جاء مخالفاً لاحكام القانون اذ لا تتوافر أركان الجريمة المسنده للطاعن .

5.  أخطأت المحكمة بعدم الاخذ بالاسباب المخففه حيث ان العقوبة مجحفة بحق الطاعن حيث ان الطاعن معيل لأسرة كبيرة .

6.  ان كافة البينات المقدمة في الدعوى تثبت ان الطاعن لا تربطه صلة بالتهمة المسندة اليه .

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني ، وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن و/او اتخاذ القرار المناسب .

تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

                                                  المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعه والتي انصبت على تخطئة المحكمة بوزن البينات والنتيجة التي توصلت اليها فإننا نجد انه قد ورد في محضر إستجواب الطاعن لدى النيابة العامه بتاريخ 28/10/2011 ".... لي صديق يدعى ر.ا وهو الذي احضر المواد المخدرة وخلال وجودي انا واياه في الاردن احضر كمية من المواد المخدرة وساعدته في نقلها الى الضفة الغربية حيث استلمت بكيت بداخله حبوب مخدره ووضعته في جراباتي أثناء مروري عن الجسر ويتابع الطاعن في محضر استجوابه والمواجهه بينه وبين المتهم ر.ا بتاريخ 17/2/2012 " وانه وبعد وصولي انا و ر. من عمان الى دوار الصحة في الخليل سلمت البكيت ل ر. ".

كما ورد في محضر أقوال الطاعن لدى شرطة مكافحة المخدرات بتاريخ 26/10/2011 " ان ر.ا هو صديقي واتفقت معه على الذهاب للأردن لشراء حبوب مخدرة وتهريبها لبيعها في الخليل وبالفعل توجهنا للاردن...وانني اعطيت ر. مبلغ 800 دينار أردني حيث قام بشراء 850 حبة اكستازي مخدرة وكان لونها اصفر وفي صباح اليوم التالي توجهنا للجسر للعودة للخليل ووضعت كيس من المخدرات في محاشمي وكيس آخر في جراباتي وعندما وصلنا للخليل نزلنا على دوار الصحة وقام بأخذ الحبوب مني وانني اخذت منه 500 حبة وقمت بإعطاء م.د من هذا الحبوب واعطاني الفين شيكل وهو تاجر مخدرات وانا شريك في هذه المادة كوني اتفقت مع ر.ا على شراء المخدرات من الادرن وتهريبها لغايات بيعها في الخليل " وان النيابة العامة قد قدمت البينة التي تتطلبها المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 بخصوص إفادة الطاعن من خلال شهادة الشاهد ا.ا في جلسة 9/11/2015 .

من هنا نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف له أصل ثابت في اوراق الدعوى ، ولا يغير من الامر شيئاً ان ما تم ضبطه من قبل الضابطة العدلية بموجب تقرير التفتيش المؤرخ في 25/10/2011 من مواد مخدرة كانت في منجرة تعود للمتهم ر.ا.

اذ ان ما تم ضبطه اقر به الطاعن انه من الحبوب التي قام بتهريبها من الاردن وقام بتسليمها له في الخليل يضاف الى ذلك ان المتهم ر.ا وفي محضر استجوابه لدى النيابة العامة ن/1 اعترف على نفسه وعلى الطاعن اعترافاً مفصلاً يتفق ويتطابق مع اعتراف الطاعن على نفسه .

اما قول الطاعن بأن العقوبة مجحفة وقاسية فإننا نجد أن العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني والوارد في المادة 32 من الامر 558 لسنة 75 والتي كانت تنص " على من يخالف احد احكام هذا الامر ولم يعين لمخالفته عقاب آخر فيحكم عليه بالحبس لمدة عشر سنوات أو بغرامة مقدارها خمسون ليره او بكلتا العقوبتين " .

من هنا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء متفقأ وصحيح القانون مما يجعل من أسباب الطعن مجتمعه غير واردة .

                                                لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين النقدي عملاً بالماده 358 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 واعادة الدعوى لمصدرها .

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2019