دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني
الطــــــاعـــنان: 1- محمود أحمد عيسى عصا (العبيدية) / راس الواد
2- عادل طه أحمد عبيدية / (العبيدية) - راس الواد
وكيلاهما المحاميان: مازن العوض و/أو أحمد العصا
المطعون ضده: وائل محمد ذيبان المسعودي / بيت لحم
وكيله المحامي : محمود سالم / بيت لحم
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 03/10/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 09/09/2019 والقاضي (بعدم اجابة طلب وكيل المستأنف ضده وتكليف المستأنف بالمرافعة) .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان عدم اجابة طلب وكيل الطاعنين بتقديم بينة مفندة وتكليفهم بالمرافعة لا يعد حكماً نهائياً يقبل الطعن بطريق النقض حسب المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ، وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول .
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمة ودون البحث بأسباب الطعن عدم قبول الطعن .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/10/2019
الكاتـــــــــب الرئيـــــــــس
م.د