السنة
2010
الرقم
3
تاريخ الفصل
14 مارس، 2011
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: طعن دستوري للطعن بنيابة الأحوال الشخصية، الحق العام الشرعي، وفسخ عقد الزواج بدعوى الردة.