السنة
2019
الرقم
302
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، ومحمود الجبشة (منتدب)

 

المستــدعــــــي : محمد عبد العزيز ذيب دار موسى-بيت لقيا/رام الله.  

             وكيله المحامي عبد القادر ابو زيد/رام الله  

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب عملاً باحكام المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، ذلك انه تقدم بالدعوى رقم 678/2014 حقوق صلح رام الله طالباً فسخ مخالصة لعيوب الارادة قيمتها لغايات الرسوم 15000 ضمن الحد الصلحي والمخالصة المطلوب فسخها مرتبطة بدعوى تعويضات منظورة امام محكمة بداية رام الله سجلت تحت رقم 349/2011 بتاريخ 26/6/2018 قررت محكمة الصلح احالة الدعوى الى محكمة بداية رام الله على سند من القول ولكون المبلغ الذي سيحكم به كتعويضات في حالة فسخ المخالصة يتجاوز الحد الصلحي سيما وان هناك دعوى تعويضات منظورة امام محكمة بداية رام الله تحمل الرقم 349/2011.

بتاريخ 10/12/2018 قررت محكمة البداية عدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند من القول ان وكيل المدعي بلائحة الدعوى طالب بفسخ مخالصة وقدر قيمتها 15000 شيكل لغايات الرسوم وانه من خلال مرافعته النهائية لم يطالب بما يخالف لائحة دعواه وتمسك بالطلب بالحكم حسب لائحة الدعوى دون تغيير قيمة الدعوى، ودفع رسوم عليها اضافية وعليه تجد المحكمة بأن قيمة الدعوى من اختصاص محكمة الصلح.

الامر الذي يفيد وقوع تنازع سلبي بالاختصاص طالباً تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى للسير بالاجراءات حسب الاصول والقانون.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر عن الدعوى وسائر الاوراق فيها نجد ان وكيل المستدعي (المدعي) كان قد تقدم بالدعوى المدنية لدى محكمة صلح رام الله المسجلة لديها تحت رقم 678/2014 موضوها فسخ مخالصة لعيوب الارادة بالتناوب للغبن الفاحش وقيمتها 15000 شيكل ثم وبعد اتمام اجراءات المحاكمة لديها وحجز الدعوى للحكم اصدرت قراراً بتاريخ 26/6/2018 يقضي باحالة الدعوى لمحكمة بداية رام الله بالبناء على ان القيمة الحقيقية للدعوى مرتبطة بالدعوى المقامة من المستدعي المسجلة لدى محكمة البداية تحت رقم 349/2011 وموضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن ذات الحادث الذي انصب على المخالصة موضوع الدعوى الصلحية 678/2014 وبعد الاحالة سجلت الدعوى الصلحية المشار اليها لدى محكمة بداية رام الله تحت رقم 691/2018 التي وبعد السير باجراءاتها اصدرت بتاريخ 10/12/2018 قراراً يقضي بأن قيمة الدعوى من اختصاص محكمة الصلح وبالتالي احالتها لمحكمة صلح رام الله على سند من القول بأن وكيل المدعي طالب بلائحة دعواه بفسخ مخالصة وقدر قيمتها 15000 شيكل لغايات الرسوم وانه ومن خلال مرافعته النهائية لم يطالب بما يخالف لائحة دعواه وتمسك بالطلب بالحكم حسب لائحة الدعوى دون تغيير قيمة الدعوى او دفع رسوم اضافية عنها.

اننا وبالرجوع الى اوراق الملف والاطلاع على ملف الدعوى البدائية 349/2011 نجد ان محكمة البداية بتاريخ 29/2/2012 اصدرت بالطلب 535/2011 المتفرع عن تلك الدعوى المشار اليها والمقدم  من المدعى عليهما الاول والثالث بتلك الدعوى حكماً يقضي برد الدعوى عنهما وذلك استناداً لسند المخالصة موضوع الدعوى الصلحية 678/2014 الذي تأيد بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 185/2012 بتاريخ 6/12/2012 تم نجد ان محكمة بداية رام الله وبعد السير باجراءات الدعوى 349/2011 بمواجهة المدعى عليها الثانية (شركة ترست العالمية) والانتهاء منها اصدرت بتاريخ 27/11/2018 حكماً يقضي برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية الذي تأيد بحكم محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1604/2018 بتاريخ 11/9/2019.

ولما كان ذلك ولما كانت الدعوى الصلحية محل النزاع هي دعوى قائمة بذاتها وتدخل ضمن الحد الصلحي ولا تتصل بطلبات اخرى وفق ما جاء في لائحتها وهي الوعاء الذي يحدد به مطالب المدعي واطرافها والاسباب التي حملت عليها ولما كانت القضية الصلحية 678/2014 المدعي بدفوع تنازع عليها ما بين محكمة الصلح برام الله ومحكمة بداية رام الله على الاختصاص ولما كانت القضية البدائية 349/2011 قد تم ردها عن المدعى عليهما الاول والثالثة بالاستئناف الواقع على الطلب 535/2011 بالاستئناف المدني 185/2012 وكذلك ردها بدايةً واستئنافاً عن المدعى عليها الثانية شركة ترست للتأمين بالاستئناف وبالتالي فإن دعوى فسخ المخالصة ينعقد الاختصاص لنظرها لمحكمة صلح رام الله.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة انعقاد اختصاص رؤية الدعوى الصلحية رقم 678/2014 لمحكمة صلح رام الله واحالة الاوراق اليها للسير بها حسب الاصول والقانون.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/10/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

     س.ز