السنة
2017
الرقم
545
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، عصام الانصاري ، محمد سلامه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : الحق العام (النيابة العامة) 

المطعــــون ضدهم : 1. ا.ا / سنيريا

                          2. ا.ا / عزون

                          3. ر.ا / عزون

                             وكيلهم المحامي ابراهيم الشيخ / قلقيليه

                          4. ض.ش / كفر ثلث

                             وكيله المحامي خالد سلمان / قلقيليه

                          5. ع.ش / كفر ثلث

                             وكيله المحامي ابراهيم الشيخ / قلقيليه

                          6. م.ق / عزبة سلمان / فار من وجه العدالة

                          7. ح.ع / قراوة بني حسان

                             وكيله المحامي ابراهيم الشيخ / قلقيليه

                          8. ا.م / قراوة بني حسان

 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 06/11/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة        استئناف رام الله بتاريخ 16/10/2017 في الاستئناف رقم 179/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

يستند الطعن لما يلي :-

1- ان القرار موضوع هذا الطعن مخالف للاصول والقانون حيث اخطات محكمة الاستئناف عندما قررت رد استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستانف والقاضي باعلان براءة المطعون ضدهما من التهمة المسدة اليهما وهي الانتساب للقوة التنفيذية خلافا لاحكام    المادة 2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2007 رغم اعتراف المطعون ضدهما بالتهمة المسندة اليهما .

2- ان القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كونه مبني على تفسير خاطئ لاحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2007 .

3- ان القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كونه مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومن حيث وزن البينة التي قدمتها النيابة العامة امام محكمة اول درجة .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكلاء الجهه المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 20/11/2017 والثاني 20/11/2017 والثالث 28/11/2017 ولم يقدموا لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم وفق الاصول والقانون ومستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان محكمة النقض وبموجب القرار رقم 08+74+92/2017 تاريخ 19/02/2017 قررت نقض حكم محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 179/2016 لاسباب واردة به واعيدت لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه .

ولما ان محكمة الاستئناف وبموجب حكمها المطعون فيه بتاريخ 16/10/2017 قررت  رد الاستئناف موضوعا وتأييد حكم محكمة اول درجة وفق ما توصلت اليه بعد الموازنة والتدقيق والتعليل في الحكم المستانف .

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا من النيابة العامة فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه ومحصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون عندما لم تأخذ باعتراف المطعون ضدهم الوارد باوراق الدعوى .

وبعد مراجعة اوراق الدعوى والافادات والادلة والقرائن المقدمة في هذه الدعوى ذلك ان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التعليل اذ اشار ان المتهم اعترف بالتهمة مع انه لا يوجد في محضر المحكمة اعتراف بهذه التهمة حيث تكون هذه النتيجة مستخلصة من مصدر غير موجود في الدعوى سيما وان الاعتراف لا يؤخذ على اطلاقه ويعود امر تقديره لمحكمة الموضوع للاخذ به او اطراحه .

وعندما عللت محكمة الاستئناف حكمها الطعين بان صريح المادة 1 - 2 من القرار بقانون قد اعتبر مجرد الانتساب لهذه الميليشيات جريمة قائمة يعاقب عليها القانون وفقا للقرار بقانون رقم 4 لسنة 2007 بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس الخارجة على القانون الصادر بتاريخ 12/02/2007 والمقرر العمل به من تاريخ صدوره وبالتدقيق في البينة الدفاعيه المقدمة من المستانف ضدهم وجدت بان المستانف ضده الاول والثاني والثالث تصنع العبوات والانتماء لحركة حماس والقيام بفعاليات ضد الامن والنظام العام وقد اصدرت المحكمة حكمها بحبسهم وامضوا مدة العقوبة ومن جهة اخرى لم تجد محكمة الاستئناف في ملف الدعوى ان النيابة العامة قدمت البينة على ان تشكيل الخلية العسكرية كان بناء على قرار من حركة حماس فيما يقال القوة التنفيذية والميليشات التابعه للحركة وفقا للقرار بقانون رقم 4 لسنة 2007 خارجة عن القانون وبالتالي فان تطبيق احكام المواد المذكورة وهي تشكيل خلية عسكرية الا انها لا تملك سلاحا ولم يتم ضبط اي مواد او سلاح معها وانه تم حجزها من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينيه قبل بدئها باي اعمال انما يعتبر من قبيل الاعمال التحضيريه التي لم يعاقب عليها القانون عملا باحكام المادة 69 ع لسنة 1960 ونصها (لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن الافعال الإجرائية لا يعاقب على الفعل ولا على الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة) .

ووجدت محكمة الاستئناف ان البينات المقدمة لا تكفي لربط المطعون ضدهم بما اسند اليهم وايدت حكم محكمة اول درجة .

والذي نراه وفق ما استقر عليه قضاء النقض ان تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها سلطة واسعة بالاخذ بما يطمئن اليها وجدانها من الاوراق وطرح ما عداها بلا معقب طالما ان حكمها يقوم على اسباب سائغه ومستخلصة بوجه سليم من البينات المطروحة عليها من وقائع الدعوى يستوجبه حكم القانون الذي انزلته على تلك الوقائع وان ما نعته الجهه الطاعنه من القرار خالف القانون وفق صريح المادة 351 من قانون الاجراء الجزائية النافذ غير وارد .

فان هذه الامور حقيقه تقوم في الواقع على امور موضوعية بحته ولمحكمة الموضوع سلطة بحثها وتقدير ما يقدم لها من الادلة فتثبتها او تنفيها بدون ان يكون لقضائها معقب من رقابة محكمة النقض ما دام انه لا يوجد تناقض ظاهر بين الوقائع والظروف المادية التي بينتها وبين النتيجة التي استخلصتها منها وفق صريح المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ التي منحها القانون تأييد الحكم او تعديله او الغائه .

وحيث انه لما كان فان الطعن الراهن في غير محله وقائم على غير اساس من القانون      مما يتعين القضاء برفضه .

                                       لـــــــــــــــــذلـك

                            تقرر المحكمه رد الطعن موضوعاً .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/02/2018