السنة
2017
الرقم
548
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة

 

الطــــــاعـــــــن : النيابة العامة

المطعــون ضده : ف.ل / المزرعة القبلية - رام الله 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 06/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/09/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 307/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه جاء ضد وزن البينة .
  2. القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً .

التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمــــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة اسندت للمتهم (المطعون ضده) ف.ل تهمة مخالفة تدابير المحكمة استناداً للمادة 227 من قانون العقوبات لسنة 1960 على سند من الوقائع أنه بتاريخ 17/02/2016 أقدم المتهم على مخالفة قرار المحكمة الذي يقضي بوقف العمل في أرض المشتكي في قرية المزرعة الغربية دون وجه حق .

جرى إحالة الأوراق الى محكمة صلح رام الله التي باشرت النظر في الدعوى طبقاً لصلاحيتها واختصاصها وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 04/05/2017 في الدعوى الجزائية رقم 655/2016 المتضمن اعلان براءة المتهم .

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الاستئناف الجزائي رقم 307/2017 بتاريخ 28/09/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يلقَ الحكم المذكور قبولاً لدى الطاعن (النيابة العامة) فطعنت فيه لدى محكمة النقض بالطعن الماثل للأسباب الواردة في لائحة الطعن المذكورة أعلاه .

وعن أسباب الطعن 

          نجد أن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية مارست وظيفتها كمحكمة موضوع عندما نظرت الطعن الاستئنافي المنصب على الحكم الصادر عن محكمة صلح رام الله وهو الحكم المستأنف أمامها المشار إليه آنفاً وطبقاً لولايتها ووظيفتها الموضوعية كونت عقيدتها وقناعتها الوجدانية من البينة المقدمة في الدعوى وعلى وجه الخصوص شهادة رئيس بلدية الزيتونة الذي دعته محكمة صلح رام الله لإظهار الحقيقة والتي شهد بأن المتهم (المطعون ضده) يقوم بالبناء في القطعة رقم (3) من الحوض رقم (15) هي ذاتها التي تحمل الرقم (284) من الحوض رقم (4) وذلك حسب المتخصص مساح البلدية المسؤول عن مطابقة الأراضي وأن القطعة رقم (4) والتي تحمل الرقم (226) حوض (4) ماليه طبيعي هي ذاتها (26) حوض (15) تسوية غير منتهية وأن المتهم يقوم بالبناء في القطعة رقم (284) وأن القطعة (226) بعيدة عن قطعة المتهم (المطعون ضده) بحدود (400) متر وأنه لم يقم بالبناء على قطعة الأرض موضوع الطلب المستعجل رقم 243/2015 الصادر قرار بوقف العمل فيها .

          ولما كان ذلك وما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وسليماً وله ما يسعفه من الواقع المعزز ببينات قانونية صالحة لتأسيس الحكم عليها سيما وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين .

          وحيث أن المحكمة عالجت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمة في الدعوى وناقشتها ووزنتها وزناً صحيحاً ودقيقاً وعللت حكمها تعليلاً سليماً مما جعله متفقاً مع القانون والبينات فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تستوجب قبول الطعن .

لـــــــــــــــــذلـك

تقررالمحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/02/2018