السنة
2017
الرقم
560
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، فريد عقل ، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطـــاعــــــــن  :  م.ا / مرده ـ سلفيت .

وكيله المحامي رامي جابر و/او سليم حناوي .

المطعون ضده  :  الحق العام ممثلا بالنيابة العامة عن ع.ص / رام الله .

 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 13/11/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 11/10/2017 في القضية الاستئنافية رقم 342/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا ً سليما كونه اسس كاملا على قرار سعادة قاضي الصلح في هذه الدعوى والصادر بتاريخ 26/06/2016 مع العلم ان ذات القاضي قد اعلن براءة المتهم مما نسب اليه من تهم بالاستناد الى ذات البينات الموجودة في ملف الدعوى والتي لا تصلح للحكم أي القرار الاول الصادر بتاريخ 19/02/2015 واصبحت تصلح للحكم في القرار الثاني الصادر بتاريخ 26/06/2016 .

2.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وتفسيره وتاويله حيث ان المحكمة لم تثبت اركان الجرائم والتهم التي اسندت للمتهم في حكمها بالادانة كونها استندت الى اقوال المشتكي فقط ليس اكثر .

3.  الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة بل ان قرارها كان تكرار لقرار محكمة الصلح الصادر بتاريخ 26/06/2016 .

4.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تأسيس حكمها من حيث الادانة والعقوبة على اقوال المشتكي والتي لم تؤيدها اية بينة أخرى .

5.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الاستناد الى بينة مقتضبة وجزئية من شهادة المشتكي واستندت عليها في تاسيس حكمها كما انها لم تعالج اركان الجريمة أي التهم المسندة او المعدلة فيما توافرت ام لا .

6.  لم تتحرى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الدقة في تحليلها بكافة اقوال شاهد المشتكي في هذه الدعوى من حيث وجود المتهم او توافر اركان الجريمة .

7.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اصدار قرارها بالادانة لا سيما انها لم تتفحص الاساس القانوني للدعوى الجزائية ولم تثبت الواقعة الوصف الصحيح الذي يسبغه القانون على الواقعة والفعل.

8.  لم تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اركان الجريمة في الشكل المطلوب في هذه الدعوى كون انتفى عنصر الخوف والرعب للمشتكي من تهمة التهديد بالحاق ضرر وعدم قيام محكمة الصلح بالاستيضاح من المشتكي ما معنى قول المتهم راح ادفع مصاري واجيب الشيكات بالقوة .

طالب الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الموضوع لتعالج كافة البينة بشكل صحيح و/او اتخاذ المقتضى القانوني .

بتاريخ 27/12/2017 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا وموضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعها ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها وعدم الاخذ بالبينة الدفاعية .... ان اسباب هذا الطعن هي ذات الاسباب التي ساقها الطاعن لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والتي كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بمعالجتها واصدرت حكمها الطعين على ضوء ذلك .

وفي ذلك نجد انه يتعين على محكمتنا البحث فيما يلي :

1. من حيث الواقعة الجرمية :

نجد ان الواقعة الجرمية التي توصلت اليها محكمتا الموضوع نتيجة وزن الادلة وتقدير البينات تتلخص في انه قبل اشهر من اقامة الشكوى قام المتهم الطاعن م.ر من مرده بذم وقدح المشتكي بانه نصاب وحرامي مما تسبب في اهانته والمساس بكرامته وذلك في مكتب المشتكي في كفل حارس بالاضافة الى تهديده بالحاق ضرر غير محق به بقوله ( رح ادفع مصاري لناس ويأخذو منك الشيك بالقوة) .

وحيث ان البينة المقدمة من النيابة العامة هي بينات قانونية وصالحة للاثبات والمتمثلة في شهادة المشتكي ع.ص لدى المحكمة ولدى الضابطة العدلية ضمن المبرز م/1 حيث جاء فها اعرف المتهم وقبل حوالي شهر اول مرة الى مكتبي في بلدة حارس حيث توجد بيني وبين شخص يدعى ف.ق من عورتا يقوم باعطائي شيكات وانا بصفتي محامي اقوم بتحصيلها وحضر الى مكتب لكي ياخذ الشيكات وانا رفضت اعطائه الشيكات وقلت له ما بسلمها الا ل ف. وقال لي اذا انت زلمة تعال عندي على مرده وبعرف كيف اخذ الشكيات منك ويضيف في المرة الثانية حضر الى مكتبي مع ف. ورفضت اعطاءه الشيكات وقال لي رح ادفع مصاري لناس راح ياخذوا الشيكات منك بالقوة وتحدث عن ناس من دار ا. وبعد عشر ايام عاد وطالبني بشيك فقلت انا ما بعطيك الشيك وانا بعطيه لصاحبه الذي سلمني اياه وهو ف. وقال لي انت نصاب وحرامي وفي افادة لدى الضابطة القضائية يقول انني خائف من تهديد م.ا لي وهو ما تايد باقوال الشاهد ف. بافادته امام المحكمة وكذلك افادته امام الضابطة القضائية والذي يقول امام المحكمة ( دق على الطاولة وقال انا بدي ادفع مصاري واجيبهن من ع. وان بافادته لدى الضابطة القضائية يقول قام المدعو م. بتهديد الاستاذ ع. حيث قال له سوف ادفع مصاري واخذ الشيكات منك بالقوة فقال له الاستاذ ع. هذا تهديد فقال م. نعم هذا تهديد وانا سمعت لغة التهديد مباشرة من م.ا الى المحامي ع. وعليه فاننا نجد ان محكمة الاستئناف قد تصدت للبينات المقدمة واعملت فيها قناعتها على نحو سائغ وسليم بعد مناقشتها بما يتفق ومهمتها بصفتها محكمة موضوع وهي بهذه الحالة لا تخضع لرقابة محكمتنا باعتبارها من الامور الواقعية التي تستقل بتقديرها وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع والاستئناف له اصل في اوراق الدعوى ويتفق والبينة المقدمة فلا جناح عليها فيما توصلت اليه من ادانة اما بخصوص البينة الدفاعية فكما ذكرنا ان تقدير البينات والاقتناع بها يعود لمحكمة الموضوع التي تقدر الدليل ولها ان تأخذ بما تقنع به وتطرحه اذا تطرق فيه الشك الى وجدانها وان عدم اقتناع محكمة الموضوع بشهادة شهود  الدفاع وطرح هذه الشهادات وعدم الاعتماد عليها لا يخالف القانون التي لها الحق في تقدير البينات والحكم حسب قناعتها الوجدانية مما نجد معه ان محكمة الموضوع قد اصدرت حكمها بناء على ما قدم امامها من بينات وقنعت بها وبذلك يكون حكمها متفق مع القانون والاصول لذا فان ما ذكره الطاعن حول هذا الموضوع غير وارد مما يقتضى رده .

2.  من حيث التطبيقات القانونية :

وبتطبيق القانون على الوقائع التي خلصت اليها محكمتا الموضوع نجد ان ما اقدم عليه المتهم الطاعن من افعال اتجاه المجني عليه بذم وقدح المشتكي بقوله له انت نصاب وحرامي بما مس في كرامته وفي مهنته كمحامي وتهديده له بالحاق الضرر به بانه سوف يقوم بدفع مصاري لاخرين لاخذ الشيك منه بالقوة وخوف المجني عليه من ذلك التهديد وبالتالي فانها تشكل اركان وعناصر جنحة التهديد خلافا للمادة 354 ع لسنة 60 وكذلك بالنسبة للتهمة الثانية التحقير خلافا لاحكام المادة 360 ع لسنة 60 وفق ما حكمت به محكمة الموضوع .

اما من حيث العقوبة نجد ان العقوبة المفروضة على الطاعن بهذه التهم والتي ادين بها وهي الغرامة خمسة دنانير لكل واحدة منها تقع ضمن الحد القانوني لهذه الجنح وفي ضوء ذلك فقد جاء الحكم المطعون فيه مستوفيا لشرائطه القانونية واقعا وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه او تعديله .

لــــــــذلـــــــــــك

واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2018.

 

الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

   ن.ط