السنة
2017
الرقم
27
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

الاستئناف الاول رقم : 27/2017

المستأنــــــــــــــــــــــــف :  1-جنان محمد نجيب جرار /جنين

                         2-عمر محمد نجيب جرار / جنين

                         3-علام محمد نجيب جرار /جنين

                         وكلاؤهم المحاميان خالد وعلام العبادي/ جنين

المستأنف عليهما : 1-غسان محمد علي مساد/جنين

                       2-علي محمود ابراهيم ابو زينة/ جنين

                      وكيلتهما المحامية روزان الجلاد/ جنين

الاستئناف الثاني رقم: 423/2017

المستأنــــــــــــــــــــــــف :  احمد حسين سعيد مساد/ برقين- جنين

                    وكيله المحامي محمد جرار/ جنين

المستأنف عليهما : 1-غسان محمد علي مساد/جنين

                       2-علي محمود ابراهيم ابو زينة/ جنين

                      وكيلتهما المحامية روزان الجلاد/ جنين

 الحكم المستأنف :  الصادر عن محكمة بداية جنين بالقضية الحقوقية 43/2013 والصادر بتاريخ 8/12/2016 والقاضي بإلغاء عقود البيع ذوات الارقام 1827 و 1828 و 1829 -2011 لدى دائرة تسجيل اراضي جنين المتعلقة بقطعة الارض رقم 9 من الحوض 20035 من اراضي بيت قاد قضاء جنين وبتنفيذ الوكالة الدورية عدل جنين رقم 425/2009/383 الصادر بتاريخ 20/1/2009 حسب الاصول وشطب والغاء اية عقود تتعارض مع ذلك وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و500 دينار لوكيل المدعيين.

يستند الاستئناف 27/2017  الى الاسباب التالية:

1.القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء لمخالفته احكام القانون كونه صادر عن محكمة غير مختصة اصلا لان القرار بعدم الموافقة على تسجيل الصفقة يعتب ر قرارا اداريا.

2.وبالتناوب و على فرض الاختصاص كان على قاضي الموضوع الحكم برد الدعوى طالما انه لم تدفع الرسوم القانونية عنها.

3.بالتناوب الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها لأنه بتدقيق لائحة الدعوى يتضح انها مقدمة وموقعة من الزميل وكيل الجهة المدعية "المستأنف عليها" ولا يوجد عليها توقيع للجهة للمدعية "المستأنف عليها" و بالرجوع الى وكالة وكيل المدعية فان هناك اختلاف بين الدعوى و الوكالة و ان الوكيل غير مخول باقامة الدعوى.

4.وبالتناوب قاضي الموضوع لم يتطرق للأسباب المذكورة بمرافعة الجهة المستأنفة و لا بالدفوع المثارة قبل ذلك و منها ما ورد في البند الثالث من لائحة الدعوى و كذلك سند اقرار و قبض الذي تذرعت به الجهة المدعية .

5. وبالتناوب المبرز م ع/1  ناطق بما فيه من أن من بحوزته الوكالة الخاصة 409-2009-383 قام ببيع الحصص المباعة للجهة المدعية "الجهة المستأنف عليها" بعد بيعها بموجب الوكالة الدورية.

6. وبالتناوب هناك تناقض بأقوال المدعيين "المستأنف عليهما" حيث قال المدعي غسان أن وليد بدوية  ليس شريكا في الشراء بل هو وسيط بينما قال الشاهد علي ابو زينة بان وليد بدوية هو شريك مضارب.

7. وبالتناوب فقد كان على المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وفق احكام المادة 108 بدلالة المادة 109 من قانون البينات النافذ ان تستمع الى احمد حسين مساد و هو احد المدعى عليهم بينما استمعت الى المدعي غسان شاهدا .

يستند الاستئناف رقم 423/2017 إلى الاسباب التالية:

1.المستأنف حرم من تقديم بيناته ودفوعه أمام محكمة الدرجة الاولى.

2.ان المستأنف و المستأنف ضدهم و شريك رابع يدعى وليد بدوية كانوا شركاء و قد اشتروا من المدعى عليها الاولى و المدعى عليها الثالثة بصفتها الشخصية و بصفتها وكيل عام عن اشقائها عمر وعلام و علي و قد تفاوض مع البائعات شريك المستانف عليهم وليد محمد يوسف بدوية و تم الاتفاق على كامل الثمن و قدره 354610 دينارا و تنفيذا لهذا الاتفاق وقعت السيدة جنان جرار بصفتها الشخصية و بوكالتها عن اشقائها و وقعت نهى على وكالتين خاصتين باسم المستانف شريك المستانف ضدهم الذي قام بدوره بتنظيم الوكالات الدورية للمستانف ضدهما و من ضمنها الوكالة الدورية موضوع الدعوى الا ان المستانف ضدهما لم ينفذا الاتفاق المبرم بينهما و بين السيدة جنان جرار و السيدة نهى عبوشي حيث تبقى بذمتهما مبلغ من المال. و عليه تم الاتفاق على اعادة حصص جميع البائعين في القطعة رقم 9 من الحوض رقم 20035 الى جنان جرار لانها تعادل الثمن غير المدفوع و لهذا السبب تم الاتفاقلاعلى ان يقوم المستانف بالغاء الوكالة الخاصة الممنوحة له من جنان جرتار و يعاد تنظيمها من جديد بحيث تستثنى القطعة المذكورة و لان نهى عبوشي كانت خارج البلاد فقد نظم المستانف وكالة خاصة عن موكلته نهى المذكورة الى جنان جرار بناء على طلب المستانف ضده علي ابو زينة و بعلمه.

3. لا يوجد حق للمستأنف عليهما بتنفيذ الوكالة المذكورة حيث تم الاتفاق على إعادة هذه القطعة للسيدة جنان جرار وذلك كله بعلم ومعرفة شريك المستأنف ضدهما الرابع  وليد بدوية.

         

        ثم تقدم المستانف المذكور بلائحة استئناف معدلة ضمن الاستئناف رقم 27/2017 اعتبر نفسه منضما للمستانفين في الاستئناف رقم رقم 27/2017 بواسطة وكيله المحامي محمد جرار الذي هو وكيله في الاستئناف رقم 423/2017 و التمس فيه اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للاستماع الى بينة المستانف المذكور.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف رقم 27//2017 شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه و اعتبار المستانفين الرابع و الخامس  المستانف في الاستئناف رقم 423/2017 مستانفين منضمين و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة :

فان المحكمة تشير الى انه و بالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها الغاء و ابطال عقود بيع و/ او وكالة دورية و/ او وكالة خاصة و/او سندات تسجيل و تنفيذ و كالة دورية.

 

وتشير اللائحة الى ان المدعى عليها الاولى و بواسطة وكيلها المدعى عليه الثاني نظمت وكالة دورية رقم 425/2009/383 بتاريخ 20/1/2009 عدل جنين باعت بموجبها كامل حصصها في قطعة الارض رقم 9 حوض 20035 من اراضي بيت قاد للمدعيين و انه وعندما توجه المدعيان لفتح صفقة لتنفيذها قامت المدعى عليها ببيع الحصص ذاتها الى المدعى عليهم الثالث و الرابع و الخامس بموجب الوكالة الدورية رقم 984/3/2010 بتاريخ 10/8/2010 منظمة في سفارة فلسطين في عمان و نفذت بموجب عقود البيع رقم  1827/2011 و1828/2011 و 1829/2011.

 

و عليه و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 27/2017 :

فان السبب الاول من اسباب الاستئناف  و حاصله القول بان القرار المستأنف واجب الفسخ لمخالفته احكام القانون كونه صادر عن محكمة غير مختصة وصولا الى القول بان المحكمة المختصة هي محكمة العدل العليا.

 فانه غير ارد و حري بالرد لان المستقر لدى المحكمة انه و بما ان الامتناع جاء بناء على تعلق موضوع الوكالة بوكالة اخرى و عقود بيع تمت امام الدائرة فان تحديد صاحب الحق في التنفيذ تعتبر مسألة حقوقية و ليس ادارية.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان الدعوى واجبة الرد لانه لم يتم دفع الرسم القانوني عنها فانه غير وارد لان الرسم القانوني دفع عن الدعوى كما هو ثابت من الاوراق و من الايصالالت المرفقة مع الدعوى.

اما السبب الثالث و حاصله القول بان الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها بحجة ان لائحة الدعوى  مقدمة و موقعة من المحامي وكيل المدعية دون توقيع المدعية و ان الوكيل غير محق باقامة الدعوى لعدم ذكر الخصوص الموكل فيه.

فان المحكمة في هذا الصدد و بالرجوع الى الوكالة الخاصة التي اقيمت الدعوى استنادا اليها فانها تضمنت تفصيلا بالخصوص الموكل فيه من جهة المطالبة بتنفذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى والغاء اية قيود تتعارض معها.

و بالتالي فان الوكالة المذكورة تعتبر صالحة لرفع الدعوى استنادا اليها و يكون توقيع الدعوى من المحامي واقعا في محله مستندا الى وكالة اصولية.

اما السبب الرابع و حاصله القول بان المحكمة لم تفصل في الدفوع المثارة في مرافعة الجهة المستانفة و لا في الدفوع المثارة قبل ذلك و منها ما ورد في البند الثالث من لائحة الدعوى و كذلك سند اقرار و قبض الذي تذرعت به الجهة  المدعية لانه لا يتضح من السند انه تم دفع الثمن عن ارض بعينها .

و في هذا الصدد تشير المحكمة الى ان البند الثالث من لائحة الدعوى يشير الى ان المدعى عليه الثاني باع الارض و قبض الثمن.

كما ان سند الاقرار و القبض المبرز م/4  المؤرخ في 24/2/2009 يؤكد بان المدعى عليها الاولى الموكلة للمدعى عليه الثاني بصفته وكيل عنها بموجب الوكالات الخاصة رقم 892/2009/383 و الوكالة الخاصة رقم 409/2009/383 قد قبضت كامل ثمن القطع المذكورة في الوكالات المذكورة البالغ 187000 دولار و انه لم يبق لها في ذمته اي مبلغ بموجبها.

و بالرجوع الى الوكالة الخاصة رقم 4009/2009/383 فان موضوعها القطع 1 و 8 و 9 من الحوض 20025 و القطعة رقم 2 من الحوض 20028 و القطعة رقم 1 و 5 من الحوض رقم 20034 و القطع 5 و 7 و 9 و 12 من الحوض 20035 و القطعة رقم 13 من الحوض 20037 من اراضي بيت قاد.

 

و بالرجوع الى الوكالة الدورية رقم 425/2009/383 فانها منظمة استنادا الى الوكالة الخاصة رقم 409/2009/383 و موضوعها القطع رقم 1 و 8 حوض 20025 و القطع رقم 1 و 5 من الحوض رقم 20034 و القطع رقم 5 و 7 و 9 و 12 من الحوض رقم 20035 و القطعة رقم 13 من الحوض رقم 20037 من اراضي بيت قاد .

 

و عليه و بما ان الوكالة الدورية اعلاه تضمنت اقرارا من الوكيل الخاص المدعى عليه الثاني و بما ان المدعى عليها الاولى اقرت  في المبرز م/4 بقبض ثمن الاراضي المذكورة في الوكالة الخاصة رقم 409/2009/383 فان الاقرار المذكور في الوكالة الدورية يعتبر كافيا لنسبته الى الموكلة المدعى عليها الاولى لانه اقرار من وكيلها المدعى عليه الثاني كما ان الاقرار الوارد في المبرز م/4 المشار اليه يؤكد صحة قبضها للثمن عن ذات القطع موضوع الوكالة الدورية لان القطع موضوع الوكالة الخاصة رقم 409/2009/383 التي اقرت المدعى عليها الاولى بقبض ثمنها من وكيلها هي ذات القطع موضوع الوكالة الدورية رقم 425/209/383 التي اقر الوكيل المذكور بقبضها من المدعي الاول.

 

و عليه فان القول بان المبرز م/4 لا يحدد القطع التي تحقق بشانها الاقرار بقبض ثمنها يعتبر قولا في غير محله و حريا بالرد.

اما بشان الخصومة مع المدعى عليهما الرابع و الخامس فانها منعقدة بحضور وكيلهما المحامي علام العبادي الذي قدم لائحة جوابية و كررها في جلسة 21/4/2013 امام محكمة الدرجة الاولى استنادا الى الوكالة الخاصة المستندة الى الوكالة المصدقة من وزارة العدل رقم 922/5/6/2005 من قبل كل من عمر و علام و اخرين لصالح جنان المذكورة و تضمنت التوكيل في اقامة القضايا و توكيل من تشاء فيما وكلت فيه او ببعضه.

 

لذلك فان هذا الدفع الوارد في مرافعة المستانفة يكون حريا بالرد.

 

و تشير المحكمة الى ان  اتفاقية الغاء الوكالة الخاصة المبرز م ع /2 و موضوعها الغاء الوكالة الخاصة رقم 10673/2008/32803 فانها منظمة امام كاتب العدل بتاريخ 15/7/2009 .

و عليه و بما ان الوكالة الدورية منظمة في 20/1/2009 فان الغاء الوكالة الخاصة ليس له أي اثر.

 و  تشير المحكمة الى ان الاتفاق المذكور تضمن اقرارا من المدعى عليهم بقبض الثمن مقترنا بتعهدهم باعادته مقابل الغاء البيوع و بما ان البيوع نظمت لصالح طرف ثالث و منهم المدعين فان الاتفاق على الغائها من قبل الوكيل الخاص لا يعتد فيه.

 

كما ان اقرارهم بقبض الثمن يناقض ادعائهم بان الوكيل الخاص هو من قبض الثمن.

 

اما السبب الخامس وحاصله القول بان المبرز م ع /1 واضح منه ان الوكيل الخاص بموجب الوكالة الخاصة رقم 409/1009/383 الذي انتهت وكالته بمجرد تنظيم الوكالة الدورية رقم 425/2009/383 قام ببيع الحصص بعد بيعها الى المدعية بموجب الوكالة الدورية رقم 425/2009/383 وصولا الى القول بانه لو كان هناك جدية لدى المدعية لطالبت بالغاء العقود التي تمت بعد شرائها بموجب الوكالة الدورية.

 

 فان السبب المذكور  غير وارد لانه ثابت بان الوكالة الدورية رقم 425/2009/ 383 التي تخص المدعين نظمت قبل الوكالة الدورية رقم 924/3/2010 و اما القول بعدم الجدية بحجة عدم المطالبة بالغاء العقود اللاحقة لوكالة الجهة المدعية الدورية فانه ايضا قول غير وارد لان المطالبة بالغاء تعتبر امرا لازما لغايات تنفيذ وكالة المدعية و بما انها طالبت بالتنفيذ فان المطالبة بالالغاء تعتبر قائمة حكما.

اما السببان السادس و السابع  و حاصلهما القول بان هناك تناقض بأقوال المدعيين "المستأنف عليهما" حيث قال المدعي غسان أن وليد بدوية  ليس شريكا في الشراء بل هو وسيط بينما قال الشاهد علي ابو زينة بان وليد بدوية هو شريك مضارب و انه كان على المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وفق احكام المادة 108 بدلالة المادة 109 من قانون البينات النافذ ان تستمع الى احمد حسين مساد و هو احد المدعى عليهم بينما استمعت الى المدعي غسان شاهدا.

      فانهما غير واردين وحريين بالرد لان التناقض المشار اليه لم ينصب على واقعة لازمة للفصل في الدعوى و لا يعدو عن كونه امرا لا يعتد في التناقض بشانه لان علم الشاهد بامر فرعي من عدمه لا يؤثر على صحة الدعوى.

     اما بشان وجوب الاستماع الى احمد حسين مساد من باب المساواة بين الخصوم بحجة استماع المحكمة الى المدعي غسان شاهدا فانه غير وارد ايضا لان التقرير بشان الاستماع من عدمه يتوقف على الانتاجية من عدمها و بما ان الاستماع اليه غير منتج فان عدم الاستماع اليه يعتبر في محله.

 

فيما يتعلق بالاستئناف رقم 423/2017  :

فان السبب الاول و حاصله القول بان المستأنف حرم من تقديم بيناته ودفوعه أمام محكمة الدرجة الاولى.

فانه حري بالرد و تشير المحكمة في هذا الصدد الى ان المستانف تمسك باعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى من اجل الاستماع الى البينة الامر المخالف للقانون لان محكمة الدرجة الاولى فصلت في الموضوع و اما من ناحية اخرى فانه و بدلا من التمسك في تقديم البينة امام هذه المحكمة الا انه اصر على الاعادة الى محكمة الدرجة الاولى من اجل تقديم البينة الامر الذي وقع في جلسة 26/9/2017 .

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المستأنف و المستأنف ضدهم و شريك رابع يدعى وليد بدوية كانوا شركاء و قد اشتروا من المدعى عليها الاولى و المدعى عليها الثالثة بصفتها الشخصية و بصفتها وكيل عام عن اشقائها عمر و علام و علي و قد تفاوض مع البائعات شريك المستانف عليهم وليد محمد يوسف بدوية و تم الاتفاق على كامل الثمن و قدره 354610 دينارا و تنفيذا لهذا الاتفاق وقعت السيدة جنان جرار بصفتها الشخصية و بوكالتها عن اشقائها و وقعت نهى على وكالتين خاصتين باسم المستانف شريك المستانف ضدهم الذي قام بدوره بتنظيم الوكالات الدورية للمستانف ضدهما و من ضمنها الوكالة الدورية موضوع الدعوى الا ان المستانف ضدهما لم ينفذا الاتفاق المبرم بينهما و بين السيدة جنان جرار و السيدة نهى عبوشي حيث تبقى بذمتهما مبلغ من المال فتم الاتفاق على اعادة حصص جميع البائعين في القطعة رقم 9 من الحوض رقم 20035 الى جنان جرار لانها تعادل الثمن غير المدفوع و لهذا السبب تم الاتفاق على ان يقوم المستانف بالغاء الوكالة الخاصة الممنوحة له من جنان جرار و يعاد تنظيمها من جديد بحيث تستثنى القطعة المذكورة و لان نهى عبوشي كانت خارج البلاد فقد نظم المستانف وكالة خاصة عن موكلته نهى المذكورة الى جنان جرار بناء على طلب المستانف ضده علي ابو زينة و بعلمه.

 

فان السبب المذكور غير وارد لانه لم يقدم اي اتفاق مع اي من المستانف عليهما على الغاء الوكالة الخاصة او الوكالة الدورية و بالتالي فان القول المذكور لا يعدو عن كونه ادعاء مجرد من اي دليل و لا يمس وجوب تنفيذ الوكالة الدورية كما انه يناقض الاقرار بالقبض الوارد في الوكالة الدورية الموقعة منه  موضوع الدعوى.

اما السبب الثالث و حاصله القول بانه لا يوجد حق للمستأنف عليهما بتنفيذ الوكالة المذكورة حيث تم الاتفاق على إعادة هذه القطعة للسيدة جنان جرار و ذلك كله بعلم ومعرفة شريك المستأنف ضدهما الرابع  وليد بدوية.

فانه حري بالرد لانه يؤكد بعدم وجود اتفاق مع المستانف ضدهما باشارته الى ان الالغاء تم بالاتفاق مع شريك المستانف ضدهما وليد بدوية.

 

و بما ان الوكالة الدورية منظمة لصالح المستانف ضدهما فانه  ليس لاي اتفاق مع غيرهما اي اثر قانوني بحقهما.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد  الاستئنافين  موضوعا و التصديق على القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 31/12 /2017