السنة
2018
الرقم
202
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

               وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

المستأنف : يوسف محمود محمد حسين بواسطة وكيله العام علاء محمد صالح حامد

               بموجب الوكالة العامة رقم 2373 بتاريخ 20/4/2016

                وكيله المحامي معتز خليل/ البيرة

المستأنف عليه : محمود محمد حسين حسين

                   وكيله المحامي فارس مشرقي/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

   تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 184/2017 بتاريخ 9/10/2017 والقاضي بابطال الصفقة العقارية رقم (4116/ج/2016) لدى دائرة اراضي رام الله واية وكالات دورية او اجراءات او وقوعات تمت استناداً لهذه الصفقة على حصص المدعي (المستأنف ضده) في قطعة الارض رقم 393 المنقولة من القطعة رقم 364 حوض الراس رقم (7) من اراضي سلواد وفسخ سند التسجيل الذي تم استنادا لها وتثبيت  الحجز التحفظي في الطلب المستعجل رقم 173/2017 مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  المستأنف ضده قام بإيقاع الغش عندما لم يعين اخر مكان اقامة للمستأنف في البناية التي تسلمها المستأنف ضده وان كافة التبليغات لم تكن تصدر على العنوان المشار اليه وان اجراءات التبليغ باطلة.

2.  تبليغ المستأنف لائحة الدعوى باطل وما تم من اجراءات في التعليق والالصاق.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 9/4/2018 طلب وكيل المستأنف تقديم بينته حيث انه وقع بطلان في اجراءات التبليغ وتقرر له ذلك بتقديم مذكرة حصر بينة خلال عشرة ايام وفي جلسة 2/5/2018 قدم وكيل المستأنف بمذكرة حصر البينة وضمت الى ملف الدعوى وامهال وكيل المستأنف عليه بالرد على المذكرة وفي جلسة 4/7/2018 قدم وكيل المستأنف عليه مذكرة خطية على مذكرة حصر البينة ضمت الى الدعوى واشر عليها بالحرف م س/2، فيما قدم وكيل المستأنف بينة المبرز م س/1 وختم بينته فيما طلب وكيل المستأنف عليه بتزويده بتصوير الملف التنفيذي 5324/2015 وتقرر له ذلك وفي جلسة 31/10/2018 قدم وكيل المستأنف عليه المبرز (د/1) وترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط المحاكمة وترافع وكيل المستأنف عليه من خلال مرافعة خطية واقعة على ثلاث صفحات ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام (8،9،10) وحجزت الدعوى للتدقيق بخصوص القبول الشكلي وفي جلسة 28/11/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 17/12/2018 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم و رفعت الجلسة للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم.

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة نجد ان اسباب الاستئناف قد انصبت على ابطال تبليغ لائحة الدعوى وبالرجوع الى ورقة التبليغ لائحة الدعوى وموعد الجلسة والتي جاء فيها (بعد البحث والتحري ثبت ان المذكور مقيم خارج البلاد وفي امريكا وذلك بافادة ملحمة سلواد الكبرى ولذلك تعذر التبليغ)، وان محكمة الدرجة الاولى وعلى ضوء ورقة التبليغ المذكورة قررت تبليغ المدعى عليه وفق احكام المادة 20 من قانون الاصول.

واننا نجد، ان قانون الاصول قد افرد احكاما خاصة بالتبليغات لمن يقيم بالخارج وفقا لاحكام المادة 18 والتي نصت اذا كان للمراد تبليغه مكان معلوم في الخارج يجوز للمحكمة ان تاذن باجراء تبليغه الورقة القضائية  بطريق البريد المسجل مع علم الوصول او باية طريقة اخرى سيما ان عنوان المدعى عليه في لائحة الدعوى الولايات المتحدة الامريكية واخر مكان اقامة له رام الله- سلواد، وطالما رجعت ورقة التبليغ لائحة الدعوى وموعد الجلسة بانه مسافر خارج البلاد الامر الذي تبين ان اجراء التبليغ وفق الطرق غير العادية غير متفق واحكام القانون سيما لم يتم استنفاذ الطرق العادية في التبليغ كيف لا والمستأنف ابن المستأنف عليه ويعرف مكان سكنه في الولايات المتحدة وان اخر مكان اقامة له وفق ما هو ثابت منزل المستأنف عليه وليس وسط البلد كما ورد في لائحة الدعوى الاساس الامر الذي يبنى على خطأ في التبليغات يؤدي الى البطلان و مما يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد واجراءات التبليغ وشروطه وفق احكام المادة 22 من ذات القانون مما يغدو ان الخصومة لم تنعقد في مواجهة المستأنف وان كافة التبليغات والاجراءات المتخذه في ملف الدعوى الاساس تغدو باطلة لعدم انعقاد الخصومة بالشكل القانوني السليم و يستوجب الغاء الحكم المستأنف وحتى لا يحرم المستأنف درجة من درجات التقاضي الامر الموجب على محكمتنا اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى سندا لاحكام المادة 223/3 من قانون الاصول للنظر فيها منذ صحيفتها الاولى وعليه فان اسباب الاستئناف تكون واقعة في محلها.

 

 

لذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/3 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر بالدعوى منذ بدايتها والسير بها حسب الاصول والقانون على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 17/12/2018.

 

      الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة